محافظة الشرقية قرار رقم 8843 لسنة 2022

يعدل المخطط التفصيلى لقرية الهوابر - الوحدة المحلية بقرموط صهبرة - مركز ديرب نجم وذلك بإلغاء الجزء المار بقطعة الأرض ملك المواطن/ أيمن أحمد على على لكونه لا يخلق قطعًا حبيسة وجميع المبانى القائمة تطل على شوارع قائمة مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .


محافظة الشرقية قرار رقم 8843 لسنة 2022 محافظ الشرقية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار معالى المحافظ رقم 16 لسنة 2016 باعتماد المخططات التفصيلية لقرى محافظة الشرقية ؛ وعلى المذكرة المعروضة علينا رقم (426) فى 11/6/2022 من الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن الموافقة على رفع الشارع (الوارد بالمخطط التفصيلى لقرية الهوابر - الوحدة المحلية بقرموط صهبرة - مركز ديرب نجم) والمار بقطعة الأرض ملك المواطن/ أيمن أحمد على على نظرًا لكونه لا يخلق قطعًا حبيسة وجميع المبانى القائمة تطل على شوارع قائمة والمؤشر عليها منا ؛ قـــــــرر : مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لقرية الهوابر - الوحدة المحلية بقرموط صهبرة - مركز ديرب نجم وذلك بإلغاء الجزء المار بقطعة الأرض ملك المواطن/ أيمن أحمد على على لكونه لا يخلق قطعًا حبيسة وجميع المبانى القائمة تطل على شوارع قائمة مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مادة ثانية : لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية للمواطن المذكور . يعتبر هذا القرار مكملاً لقرار معالى المحافظ رقم 16 لسنة 2016 مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره . مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . صدر فى 15/6/2022 محافظ الشرقية أ.د/ ممدوح غراب