يعدل المخطط التفصيلى لقرية الهوابر - الوحدة المحلية بقرموط صهبرة - مركز ديرب نجم وذلك بإلغاء الجزء المار بقطعة الأرض ملك المواطن/
أيمن أحمد على على لكونه لا يخلق قطعًا حبيسة وجميع المبانى القائمة تطل على شوارع قائمة مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
محافظة الشرقية
قرار رقم 8843 لسنة 2022
محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار معالى المحافظ رقم 16 لسنة 2016 باعتماد المخططات التفصيلية لقرى محافظة الشرقية ؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا رقم (426) فى 11/6/2022 من الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن الموافقة على رفع الشارع (الوارد بالمخطط التفصيلى لقرية الهوابر - الوحدة المحلية بقرموط صهبرة - مركز ديرب نجم)
والمار بقطعة الأرض ملك المواطن/ أيمن أحمد على على نظرًا لكونه لا يخلق قطعًا حبيسة وجميع المبانى القائمة تطل على شوارع قائمة والمؤشر عليها منا ؛
قـــــــرر :
مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لقرية الهوابر - الوحدة المحلية بقرموط صهبرة - مركز ديرب نجم وذلك بإلغاء الجزء المار بقطعة الأرض ملك المواطن/
أيمن أحمد على على لكونه لا يخلق قطعًا حبيسة وجميع المبانى القائمة تطل على شوارع قائمة مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة ثانية :
لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية للمواطن المذكور .
يعتبر هذا القرار مكملاً لقرار معالى المحافظ رقم 16 لسنة 2016
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 15/6/2022
محافظ الشرقية
أ.د/ ممدوح غراب