بتعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي
لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية
وزارة الطيران المدنى
قرار رقم 833 لسنة ٢٠٢٣
الصادر في 28/8/2023
بتعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي
لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية
وزير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته ؛
وعلى قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء شركات في مجال الطيران المدني وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة ٢٠٠٢ بتنظيم وزارة الطيران المدني ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة ٢٠٠٢ بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة وشركات تابعة لها ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة لمصر للطيران وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير الطيران المدني رقم 685 لسنة ٢٠٠٢ بإصدار النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية والمعدل بالقرار رقم 135 لسنة ۲۰٢٢
طبقًا لأحكام القانون رقم 185 لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى قرار وزير الطيران المدني رقم 499 لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل الجمعية العامة لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 25/5/2023 ؛
وعلى قرار وزير الطيران المدني رقم ٢٤٥ لسنة ۲۰٢٣ بتاريخ 6/3/2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 14/2/2023 وتعديلاته ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران باجتماعه رقم (367) المنعقد بتاريخ 15/1/2023 على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها وتعديل المادتين السادسة والسابعة
من النظام الأساسي للشركة القابضة لمصر للطيران ؛
وعلى موافقة الجمعية العامة (غير العادية) للشركة القابضة لمصر للطيران باجتماعها المنعقد بتاريخ 14/2/2023 على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 1.134.160.000 جنيه مصرى وإضافة
مبلغ ۲۰ جنيهًا مصريًا المتبقى من المديونية إلى حساب حسابات دائنة للمصالح والهيئات (وزارة المالية) وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة القابضة لمصر للطيران ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية باجتماعه
رقم (٢٥٦) المنعقد بتاريخ 27/4/2023 ؛
وعلى موافقة الجمعية العامة (غير العادية) لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية باجتماعها المنعقد بتاريخ 11/6/2023 على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بمبلغ 55.536.700 جنيه مصرى وإضافة مبلغ 46.02 جنيه مصرى المتبقي من المديونية إلى حساب الاحتياطيات الأخرى وزيادة رأس المال المرخص به للشركة من مائة مليون جنيه مصرى
إلى مائتين وخمسين مليون جنيه مصرى وتعديل المادة السادسة من النظام
الأساسي للشركة ؛
وعلى كتابي السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران رقمي (8724) بتاريخ ۲۰۲۳/۷/۹ ومرفوقه (۱۰۰۰۸) بتاريخ 6/8/2023 ؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانوني لوزير الطيران المدني
رقم (٥٨١) الوارد بتاريخ 22/8/2023 ومرفوقه ؛
وعلى موافقتنا ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (6) من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم 135 لسنة ٢٠٢٢ – النص الآتي :
المادة السادسة :
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 250.000.000 جنيه مصرى
(مائتان وخمسون مليون جنيه مصرى) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 105.536.700 جنيه مصرى (مائة وخمسة ملايين وخمسمائة وستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة جنيه مصري) موزعًا على عدد 1.055.367 سهم (مليون وخمسة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وستون سهمًا) قيمة كل سهم ۱۰۰ جنيه مصرى
(مائة جنيه مصرى) مملوكة بالكامل للشركة القابضة لمصر للطيران .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير الطيران المدني
فريق/ محمد عباس حلمی