باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق
التأمين الخاص لضباط شرطة مديرية أمن أسوان والفروع الجغرافية التابعة لها
الهيئة العامة للرقابة المالية
قــرار رقـم 1880 لسنة 2021
بتاريخ 9/11/2021
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق
التأمين الخاص لضباط شرطة مديرية أمن أسوان والفروع الجغرافية التابعة لها
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (152) لسنة 1992 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لضباط شرطة مديرية أمن أسوان والفروع الجغرافية التابعة لها برقم (427) ؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 27/6/2021 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق اعتبارًا
من 1/1/2022 ؛
وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (1194) لسنة 2020 بجلستها المنعقدة بالتمرير فى 4/11/2021 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة
المؤرخة 8/11/2021 ؛
قـــــــرر :
مـادة 1 - يستبدل بنصى المادة (5/أ , ب) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (8/أولاً/1/أ ,2, ثانيًا) من الباب الثالث (المزايا) النصين التاليين :
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية) :
مـادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام :
(أ) رسم العضوية للأعضاء الجدد ويسدد مرة واحدة عند الانضمام للصندوق وفقًا للجداول التالية على أن يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام وتحسب كسور السنة نسبيًا :
1- بالنسبة لضباط القسم العام :
السن (بالسنوات) رسم العضوية (بالجنيه)
25 سنة فأقل 4356
26 4586
27 4891
28 5281
29 5681
30 6081
31 6465
32 6881
33 7296
34 7688
35 8040
36 8368
37 8656
38 9057
39 9405
40 9687
41 10011
42 10244
43 10995
44 11677
45 12162
46 12488
47 12598
48 12197
49 11716
50 10830
51 سنة فأكثر 9389
2- بالنسبة للضباط الأكاديميين :
السن (بالسنوات) رسم العضوية (بالجنيه)
31 سنة فأقل 8507
32 8838
33 9207
34 9615
35 10024
36 10428
37 10817
38 11212
39 11595
40 11952
41 12272
42 12560
43 12804
44 13077
45 13291
46 13436
47 13559
48 13587
49 14259
50 14834
51 15228
52 15434
53 15391
54 14915
55 14175
56 12951
57 سنة فأكثر 11101
(ب) الاشتراكات الشهرية للأعضاء وفقًا للجدول التالى :
الرتبـة الاشتراك الشهرى (بالجنيه)
مساعد أول وزير 150
مساعد وزير 140
لواء 120
عميد 110
عقيد 90
مقدم 65
رائد 45
نقيب 40
ملازم أول 25
ملازم 20
الباب الثالث - (المزايا) :
مـادة 8 - يؤدى الصندوق للعضو المزايا التأمينية الآتية :
أولاً - فى حالة الإحالة للتقاعد :
1- بالنسبة للعضو المؤسس :
( أ ) فى حالة الإحالة إلى التقاعد اعتبارًا من رتبة لواء :
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائة وعشرون ألف جنيه .
2- بالنسبة للعضو غير المؤسس :
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع خمسة آلاف جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق وبحد أقصى الميزة المستحقة لنظيره المؤسس .
ثانيًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم :
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائة وعشرون ألف جنيه سواء كان عضو مؤسس أو عضو غير مؤسس ومهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق .
مـادة 2 - تسرى هذه التعديلات اعتبارًا من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه .
مـادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر , وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د . محمد عمران