قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4426 لسنـة 2022

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4426 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُستبدل بنص البند (1) من المـادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النص الآتى : "1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية أو شركة ذات مسئولية محدودة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، على أن يلتزم بتقديم ما يفيد الملاءة المـالية لتنفيذ المشروع، طبقًا للمعايير التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن ، وفى جميع الأحوال يجـب أن تؤسس الشركة فى تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه" . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 جمادى الأولى سنة 1444 هـ ( الموافق 8 ديسمبر سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى