وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 563 لسنة 2022

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 24.69 فدان الواقعة ضمن كامل مساحة القطعة رقم 396 من 1 الكائنة بالكيلو 42 طريق مصر إسكندرية الصحراوى بتوسعات مدينة الشيخ زايد داخل حدود القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 المخصصة للسيد/ صلاح الدين محمد عبد الرحيم الشاعر لإقامة مشروع عمرانى متكامل


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 563 لسنة 2022 بتاريخ 3/7/2022 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 24.69 فدان الواقعة ضمن كامل مساحة القطعة رقم 396 من 1 الكائنة بالكيلو 42 طريق مصر إسكندرية الصحراوى بتوسعات مدينة الشيخ زايد داخل حدود القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 المخصصة للسيد/ صلاح الدين محمد عبد الرحيم الشاعر لإقامة مشروع عمرانى متكامل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2017 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2017 بضم قطع الأراضى لكردون مدينة الشيخ زايد ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (121) بتاريخ 12/9/2018 بالموافقة على أسلوب التعامل بمدينة الشيخ زايد مع مقدمى الطلبات للسادة المتعاملين والمثبت عقودهم النهائية مع هيئة مشروعات التنمية الزراعية - محافظة الجيزة المنطقة الاستثمارية وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمذكرة ؛ وعلى عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 23/11/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ صلاح الدين محمد عبد الرحيم الشاعر بشأن التنازل عن (50٪) من قطعة الأرض بمساحة 24.69 فدان الواقعة ضمن كامل مساحة القطعة رقم 396 من 1 الكائنة بالكيلو 42 طريق مصر إسكندرية الصحراوى بتوسعات مدينة الشيخ زايد داخل حدود القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 وذلك مقابل تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى متكامل ومقابل توصيل المرافق ؛ وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 13/2/2022 لقطعة الأرض عاليه للسيد/ صلاح الدين محمد عبد الرحيم الشاعر طبقًا لعقد الاتفاق المبرم بتاريخ 23/11/2021 بمساحة إجمالية مقدارها (103718.93م2) ؛ وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم (44084) بتاريخ 17/2/2022 بشأن مراجعة لوحة المخطط العام المقدمة لاستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض المشار إليها ؛ وعلى كتاب جهاز مدينة الشيخ زايد الوارد برقم (47372) بتاريخ 29/3/2022 المتضمن الموقف المالى والقانونى والتنفيذى لقطعة الأرض عاليه ومرفقًا به صورة كل من ( عقد التنازل المبرم بتاريخ 23/11/2021 - محضر الاستلام - كارت الوصف المعتمد ) ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (48415) بتاريخ 30/3/2022 لجهاز مدينة الشيخ زايد مرفقًا به لوحة المخطط التفصيلى لمنطقة القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 للعمل بموجبه ؛ وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد بتاريخ 12/4/2022 بشأن طلب استصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض ومرفقًا به 7 نسخ من لوحات المخطط العام والتعهدات الآتية : التفويض الخاص بالمراجعة الفنية للوحة المخطط العام . التفويض الخاص بالتوقيع على الاشتراطات البنائية المرفقة بالقرار الوزارى لقطعة الأرض . تعهد مسئولية كل من المالك والاستشارى عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط المقدم . التعهد بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة . وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (19932) بتاريخ 21/4/2022 لجهاز مدينة الشيخ زايد ومرفقًا به عدد 7 نسخ من لوحات المخطط العام وذلك للمراجعة والتوقيع من قبل المختصين بالجهاز والإفادة عن موقف كامل لقطعة الأرض ؛ وعلى كتاب جهاز مدينة الشيخ زايد الوارد برقم (410309) بتاريخ 17/5/2022 المتضمن الموقف المالى والعقارى والتنفيذى لقطعة الأرض عاليه ومرفقًا به لوحات المخطط بعد المراجعة والتوقيع ؛ وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ مكونات المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 21/4/2022 ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم الوارد برقم (412039) بتاريخ 7/6/2022 ؛ وعلى النوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى والمعتمدة من قبل قطاع التنمية وتطوير المدن ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ صلاح الدين محمد عبد الرحيم الشاعر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 24.69 فدان الواقعة ضمن كامل مساحة القطعة رقم 396 من 1 الكائنة بالكيلو 42 طريق مصر إسكندرية الصحراوى بتوسعات مدينة الشيخ زايد داخل حدود القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 المخصصة لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛ وعلى مذكرة السيد د . مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 21/6/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض . قـــــــرر : مـادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 24.69 فدان الواقعة ضمن كامل مساحة القطعة رقم 396 من 1 الكائنة بالكيلو 42 طريق مصر إسكندرية الصحراوى بتوسعات مدينة الشيخ زايد داخل حدود القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 المخصصة للسيد/ صلاح الدين محمد عبد الرحيم الشاعر لإقامة مشروع عمرانى متكامل ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد الاتفاق المبرم بتاريخ 23/11/2021 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 3- يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة الهيئة . مـادة 4- يلتزم المخصص له بمسئوليته عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط المقدم منه وتحمله وحده أية تبعات طبقًا لذلك . مـادة 5- يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 6- يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 7- يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 8- يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة وفى خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القرار ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 9- يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مـادة 10- يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مـادة 11- يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مـادة 12- يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مـادة 13- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض بمساحة 24.69 فدان الواقعة ضمن كامل مساحة القطعة رقم 396 من 1 الكائنة بالكيلو 42 طريق مصر إسكندرية الصحراوى بتوسعات مدينة الشيخ زايد داخل حدود القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 المخصصة للسيد/ صلاح الدين محمد عبد الرحيم الشاعر طبقًا للعقد المؤرخ 23/11/2021 للتنازل عن (50٪) من قطعة الأرض مقابل تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى متكامل وتوصيل المرافق مساحة المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 24.69 فدان أى ما يعادل 103718.93م2. مكونات المشروع : 1- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى 48978م2 بما يعادل 11.66 فدان تمثل نسبة (47.22٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 12440م2 بما يعادل 2.96 فدان تمثل نسبة (11.99٪) من مساحة أرض المشروع . 3- تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية والمساحات الخضراء وممرات المشاة 26232.93م2 بما يعادل 6.25 فدان تمثل نسبة (25.29٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 16068م2 بما يعادل 3.83 فدان تمثل نسبة (15.49٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . أولاً- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى : تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى 48978م2 بما يعادل 11.66 فدان تمثل نسبة (47.22٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وبيانها طبقًا للجدول التالى بمساحات قطع الأراضى السكنية : م رقم القطعة المساحة (م2) نوع النموذج عدد الوحدات عدد الأدوار مساحة الدور الأرضى (F.P) م2 مسطح المبانى (BUA) م2 النسبة البنائية المحققة 1 A 1 504 فيلا منفصلة 1 أرضى + 2 دور 168 380 33٪ 2 A 2 498 فيلا منفصلة 1 أرضى + 2 دور 168 380 34٪ 3 A 3 489 فيلا منفصلة 1 أرضى + 2 دور 168 380 34٪ 4 A 4 486 فيلا منفصلة 1 أرضى + 2 دور 168 380 35٪ 5 A 5 489 فيلا منفصلة 1 أرضى + 2 دور 168 380 34٪ 6 A 6 502 فيلا منفصلة 1 أرضى + 2 دور 168 380 33٪ 7 A 7 511 فيلا منفصلة 1 أرضى + 2 دور 168 380 33٪ 8 A 8 516 فيلا منفصلة 1 أرضى + 2 دور 168 380 33٪ 9 B 1 450 فيلا منفصلة 1 أرضى + 2 دور 121 290 27٪ 10 B 2 469 فيلا منفصلة 1 أرضى + 2 دور 121 290 26٪ 11 B 3 508 فيلا منفصلة 1 أرضى + 2 دور 121 290 24٪ 12 B 4 488 فيلا منفصلة 1 أرضى + 2 دور 121 290 25٪ 13 B 5 451 فيلا منفصلة 1 أرضى + 2 دور 121 290 27٪ 14 B 6 430 فيلا منفصلة 1 أرضى + 2 دور 121 290 28٪ 15 B 7 458 فيلا منفصلة 1 أرضى + 2 دور 121 290 26٪ 16 B 8 463 فيلا منفصلة 1 أرضى + 2 دور 121 290 26٪ 17 B 9 441 فيلا منفصلة 1 أرضى + 2 دور 121 290 27٪ 18 B 10 440 فيلا منفصلة 1 أرضى + 2 دور 121 290 28٪ 19 B 11 450 فيلا منفصلة 1 أرضى + 2 دور 121 290 27٪ 20 B 12 467 فيلا منفصلة 1 أرضى + 2 دور 121 290 26٪ 21 C 1 527 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 43٪ 22 C 2 535 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 43٪ 23 C 3 535 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 43٪ 24 C 4 540 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 42٪ 25 C 5 527 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 43٪ 26 C 6 614 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 37٪ 27 C 7 561 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 41٪ 28 C 8 563 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 40٪ 29 C 9 547 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 42٪ 30 C 10 605 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 38٪ 31 C 11 623 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 37٪ 32 C 12 553 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 41٪ 33 C 13 581 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 39٪ 34 C 14 583 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 39٪ 35 C 15 625 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 36٪ 36 C 16 600 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 38٪ 37 C 17 600 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 38٪ 38 C 18 561 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 41٪ 39 C 19 565 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 40٪ 40 C 20 561 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 41٪ 41 C 21 611 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 37٪ 42 C 22 586 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 39٪ 43 C 23 595 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 38٪ 44 C 24 609 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 37٪ 45 C 25 628 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 36٪ 46 C 26 584 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 39٪ 47 C 27 558 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 41٪ 48 C 28 581 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 39٪ 49 C 29 555 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 228 540 41٪ 50 D 1 510 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 40٪ 51 D 2 513 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 39٪ 52 D 3 508 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 40٪ 53 D 4 518 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 39٪ 54 D 5 530 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 38٪ 55 D 6 554 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 36٪ 56 D 7 537 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 38٪ 57 D 8 524 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 39٪ 58 D 9 540 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 37٪ 59 D 10 593 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 34٪ 60 D 11 565 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 36٪ 61 D 12 520 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 39٪ 62 D 13 537 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 38٪ 63 D 14 533 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 38٪ 64 D 15 558 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 36٪ 65 D 16 531 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 38٪ 66 D 17 543 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 37٪ 67 D 18 530 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 38٪ 68 D 19 532 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 38٪ 69 D 20 604 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 33٪ 70 D 21 560 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 36٪ 71 D 22 565 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 36٪ 72 D 23 565 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 36٪ 73 D 24 578 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 35٪ 74 D 25 610 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + 2 دور 202 480 33٪ 75 E 1 819 فيلات متصلة 4 أرضى + 2 دور 346 800 42٪ 76 E 2 900 فيلات متصلة 4 أرضى + 2 دور 346 800 38٪ 77 E 3 889 فيلات متصلة 4 أرضى + 2 دور 346 800 39٪ 78 E 4 868 فيلات متصلة 4 أرضى + 2 دور 346 800 40٪ 79 E 5 892 فيلات متصلة 4 أرضى + 2 دور 346 800 39٪ 80 E 6 995 فيلات متصلة 4 أرضى + 2 دور 346 800 35٪ 81 E 7 895 فيلات متصلة 4 أرضى + 2 دور 346 800 39٪ 82 E 8 918 فيلات متصلة 4 أرضى + 2 دور 346 800 38٪ 83 E 9 934 فيلات متصلة 4 أرضى + 2 دور 346 800 37٪ 84 E 10 987 فيلات متصلة 4 أرضى + 2 دور 346 800 35٪ الإجمالى 48978 168 17918 42180 الاشتراطات البنائية للمناطق السكنية بالمشروع : لا تزيد إجمالى مساحة قطع الأراضى السكنية عن (50٪) من مساحة أرض المشروع . لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى عن (40٪) من مساحة قطعة الأرض للفيلات المنفصلة . لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى عن (45٪) من مساحة قطعة الأرض للفيلات المتصلة وشبه المتصلة . معامل الاستغلال (FAR) = 0.6 لا يزيد طول البلوك السكنى عن (250م) مقيسة على طول محور البلوك ، وفى حال زيادته يتم الالتزام بترك ممر بعرض لا يقل عن (6م) كل (150م) مقيسة من محور الممر ونهاية البلوك . يحظر إقامة أى منشآت أو زراعة أشجار لمسافة 100م مقيسة من طبان الطريق . الارتفاع : (أرضى + دورين) وبما لا يتجاوز قيود الارتفاعات المسموح بها من القوات المسلحة . الردود : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى . يسمح بعمل دور بدروم أسفل المبانى السكنية على أن يقتصر استغلاله على الأنشطة المصرح بها بالهيئة . يسمح بإقامة غرف السطح بالمبانى السكنية تستخدم كخدمات وبمساحة مبنية لا تزيد عن (25٪) من مساحة الدور الأرضى وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من القوات المسلحة . يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض السكنية . ثانيًا - المناطق المخصصة للخدمات : تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 12440م2 بما يعادل 2.96 فدان تمثل نسبة (11.99٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، طبقًا للجدول التالى : النشاط المساحة الأرض (م2) مساحة الدور الأرضى (F.P) م2 النسبة البنائية الارتفاع الردود خدمات تجارية 8600 2580 30٪ أرضى + 2 دور 6م من جميع الاتجاهات نادى اجتماعى 2900 580 20٪ أرضى + أول مسجد 750 225 30٪ طبقًا لاشتراطات المبانى الدينية المعمول بها بالهيئة بوابة وغرف الأمن 190 190 لا تزيد مساحة غرفة الأمن عن 9م2 أرضى فقط - الإجمالى 12440 3575 الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات : نسبة الأراضى المخصصة لخدمات المشروع تتراوح من (8-12٪) من إجمالى أرض المشروع . لا تزيد مساحة المبنى التجارى عن (30٪) من مساحة أرض الخدمات التجارية ، وبارتفاع (أرضى + دورين) بما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة . لا تزيد مساحة مبنى النادى الاجتماعى عن (20٪) من مساحة أرض النادى ، وبارتفاع (أرضى + أول) . يتم الالتزام بتحقيق ردود 6م من جميع الجهات داخل أراضى الخدمات . يسمح بعمل دور بدروم ويقتصر استغلاله على الأنشطة المصرح بها بالهيئة (جراجات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) دون مسئولية الهيئة أو الجهاز عن توصيل المرافق له . يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . تلتزم الشركة بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى ، وفى حال تخديمها من الخارج أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم سداد العلاوة المقررة بواسطة اللجان المختصة بعد أخذ الموافقة الفنية . جدول المقنن المائى: قطاع التخطيط والمشروعات قطاع التنمية وتطوير المدن نوع الإسكان مساحة الأرض (م2) معامل الاستغلال المسموح BUA المسموح بها (م2) BUA المحققة (م2) أقصى مقنن مائى (ل/م2/يوم) أقصى كمية مياه مقررة للمشروع (ل/يوم) فيلات متوسطة (أرضى + دورين) 103718.93 0.6 62231.4 42180 4.76 296200 يتعهد كل من مالك المشروع والاستشارى للمشروع بمسئوليتهما عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات وفقًا للمخطط ويتحملان وحدهما أية تبعات وفقًا لذلك . المفوض عن المالك أحمد صلاح عبد الفتاح حسين فايد الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للفيلات السكنية (أرضى ودورين) ، وبما لا يتعارض مع قيد الارتفاع المسموح به للمنطقة من قبل القوات المسلحة . 2- يسمح بإقامة دور للبدروم على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم فقط (جراجات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية لأنشطة المبنى) . 3- يحظر استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة لأجله إقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات) . 4- يلتزم السيد/ صلاح الدين محمد عبد الرحيم الشاعر بالاشتراطات البنائية مناطق الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) طبقًا للاشتراطات الجارى تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة . 5- يلتزم المخصص له الأرض بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة ، وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها بالمشروع . 6- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 7- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (25٪) من مساحة الدور الأرضى ، وفقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتها . 8- يلتزم السيد/ صلاح الدين محمد عبد الرحيم الشاعر بالقيام بالآتى : تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى على نفقتها وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المخصص له الأرض بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقته الخاصة . تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . توفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . اعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى التصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) . تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ . تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن . تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع . تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى الرى . تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية بالمدينة . 9- كما يلتزم المخصص له الأرض بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 10- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته داخل حدود أرض المشروع . 11- يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 والاشتراطات البنائية المعتمدة بالمخطط التفصيلى لمنطقة القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 ، وكذا الالتزام بالقرار الوزارى رقم 168 لسنة 2020 طرف أول معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثان المفوض عن المالك أحمد صلاح عبد الفتاح حسين فايد