محافظـة الشرقية قـرار رقم 3880 لسنة 2024

يعدل المخطط لقرية تل محمد - الوحدة المحلية مباشر - مركز الإبراهيمية فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطن/ عز الرجال محمد داود - وذلك بإلغاء الشارع من الجهة الشرقية للهنجر والذى يفصل بين الهنجر والمخزن لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .


محافظـة الشرقية قـرار رقم 3880 لسنة 2024 محافظ الشرقية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016 باعتماد المخططات التفصيلية لقرى محافظة الشرقية ؛ وعلى كتاب رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية رقم (622) فى 29/7/2024 الموجه لإدارة التخطيط العمرانى بشأن الطلب المقدم من المواطن/ عز الرجال محمد داود- والذى يتضرر من وجود شارع داخل قطعة الأرض المراد ترخيصها ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (337) فى 8/9/2024 والمتضمنة طلب الموافقة على إلغاء الشارع من الجهة الشرقية للهنجر والذى يفصل بين الهنجر والمخزن (الوارد بالمخطط التفصيلى لقرية تل محمد - الوحدة المحلية مباشر - مركز الإبراهيمية) الذى يمر بقطعة الأرض ملك المواطن/ عز الرجال محمد داود - لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة ؛ قـــــــــرر : (مادة أولى) يعدل المخطط لقرية تل محمد - الوحدة المحلية مباشر - مركز الإبراهيمية فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطن/ عز الرجال محمد داود - وذلك بإلغاء الشارع من الجهة الشرقية للهنجر والذى يفصل بين الهنجر والمخزن لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . (مادة ثانية) لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية لذوى الشأن . (مادة ثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره . (مادة رابعة) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . تحريرًا فى 23/9/2024 محافظ الشرقية مهندس/ حازم الأشمونى