قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1693 لسنـة 2022

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ مأخذ لمحطة مياه الشرب بناحية أطفيح - مركز أطفيح - محافظة الجيزة ، بمسطح (6) قراريط و(7.5) سهم ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1693 لسنـة 2022 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى قانون الموارد المـائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ مأخذ لمحطة مياه الشرب بناحية أطفيح - مركز أطفيح - محافظة الجيزة ، بمسطح (6) قراريط و(7.5) سهم ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى . ( المــادة الثــانية ) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشف المرفقين . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1443 هـ ( الموافق 11 مايو سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مـذكــرة للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص إستصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ مشروع مأخذ محطة مياه الشرب بناحية أطفيح - مركز أطفيح - محافظة الجيزة أتشرف بالإحاطة بالآتى : يتولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ مأخذ لمحطة مياه الشرب بناحية أطفيح - مركز أطفيح - محافظة الجيزة ، الأمر الذى يتطلب نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المـأخذ عليها بمسطح (7.5 سهم ، 6 قراريط) والمحددة على الخريطتين المساحيتين رقمى (636/748، 636/749) . وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهى كالتالى : 1 - موافقة السيد الأستاذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى . 2 - موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة . 3 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة . وقد تم إيداع مبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيهًا لا غير) للمشروع بأمر دفع رقم (02492206010430GP) بتاريخ 2022/1/26 بحساب مديرية المساحة بالجيزة تحت حساب التعويضات المبدئية . والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة بنزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع مأخذ محطة مياه الشرب بناحية أطفيح - مركز أطفيح - محافظة الجيزة والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى . والأمـر مفـوض وزيـر الإسكـان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.م/ عـاصم الجـزار