قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة ٢٠٢٦

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة ٢٠٢٦ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ۱۹٥٠ في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح ؛ وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹٥٨ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛ وعلى القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۷٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) المنعقدة بتاريخ 27/11/2011 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠٠٤ وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩١٤ لسنة ٢٠٠٧ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠٠٩ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٥٣ لسنة ٢٠١٠ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٥٧ لسنة ٢٠١٢ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٣ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٣ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٦٢ لسنة ٢٠١٤ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٢١ لسنة ٢٠١٥ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۰۳ لسنة ۲۰۱۹ بتشكيل لجنة لدراسة تحصيل المديونية المستحقة على الشركات العاملة في مجال السيراميك ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸۸٤ لسنة ۲۰۱۹ بتشكيل لجنة لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٦٣ لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٤٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۹۰۲ لسنة ٢٠٢١ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٢١ لسنة ٢٠٢٢ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٧٤ لسنة ٢٠٢٢ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٠٠ لسنة ٢٠٢٤ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٨٥ لسنة ٢٠٢٥ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٢٨ لسنة ٢٠٢٦ ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٢٠٤٩ لسنة ٢٠٢٥ ؛ وبناءً على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٨٤ لسنة ۲۰۱۹ ؛ وعلى ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) وفقًا للمعادلة السعرية الآتية :


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة ٢٠٢٦ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ۱۹٥٠ في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح ؛ وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹٥٨ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛ وعلى القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۷٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) المنعقدة بتاريخ 27/11/2011 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠٠٤ وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩١٤ لسنة ٢٠٠٧ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠٠٩ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٥٣ لسنة ٢٠١٠ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٥٧ لسنة ٢٠١٢ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٣ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٣ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٦٢ لسنة ٢٠١٤ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٢١ لسنة ٢٠١٥ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۰۳ لسنة ۲۰۱۹ بتشكيل لجنة لدراسة تحصيل المديونية المستحقة على الشركات العاملة في مجال السيراميك ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸۸٤ لسنة ۲۰۱۹ بتشكيل لجنة لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٦٣ لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٤٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۹۰۲ لسنة ٢٠٢١ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٢١ لسنة ٢٠٢٢ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٧٤ لسنة ٢٠٢٢ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٠٠ لسنة ٢٠٢٤ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٨٥ لسنة ٢٠٢٥ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٢٨ لسنة ٢٠٢٦ ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٢٠٤٩ لسنة ٢٠٢٥ ؛ وبناءً على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٨٤ لسنة ۲۰۱۹ ؛ وعلى ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) وفقًا للمعادلة السعرية الآتية : سعر الغاز (دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية) = ( 20٪ من نشرة Independent Commodity Intelligence Services "I.C.Is" ÷ 50) . وفي جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 6.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ( المادة الثانية ) يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية التالية على النحو الآتى : النشاط سعر البيع الأسمنت 14 دولارًا أمريكيًا/ مليون وحدة حرارية بريطانية الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات 7.75 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية كافة الأنشطة الصناعية الأخرى 6.75 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية ( المادة الثالثة ) لا يسرى هذا القرار على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وفقًا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم ، وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم . ( المادة الرابعة ) تتولى الجهات المختصة بوزارة البترول والثروة المعدنية تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) ، وفقًا للآلية المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار بصفه شهرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية . ( المادة الخامسة ) يستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٤٤ لسنة ۲۰۲۰ ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۹۲۸ لسنة ۲۰۲٦ ، وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٢٠٤٩ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليهم . ( المادة السادسة ) يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٨٥ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه ، ويلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار . ( المادة السابعة ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به بدءًا من يوم الجمعة الموافق 1/5/2026 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ذى القعدة سنة 1447ﻫ ( الموافق 30 أبريل سنة 2026م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى