قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1306 لسنة ٢٠٢٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ۱۹٥٠ في شأن التسعير الجبري
وتحديد الأرباح ؛
وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹٥٨ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛
وعلى القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۷٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) المنعقدة بتاريخ 27/11/2011 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠٠٤ وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩١٤ لسنة ٢٠٠٧ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠٠٩ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٥٣ لسنة ٢٠١٠ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٥٧ لسنة ٢٠١٢ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٣ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٣ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٦٢ لسنة ٢٠١٤ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٢١ لسنة ٢٠١٥ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۰۳ لسنة ۲۰۱۹ بتشكيل لجنة لدراسة تحصيل المديونية المستحقة على الشركات العاملة في مجال السيراميك ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸۸٤ لسنة ۲۰۱۹ بتشكيل لجنة لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٦٣ لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٤٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۹۰۲ لسنة ٢٠٢١ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٢١ لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٧٤ لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٠٠ لسنة ٢٠٢٤ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٨٥ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٢٨ لسنة ٢٠٢٦ ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٢٠٤٩ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وبناءً على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٨٤ لسنة ۲۰۱۹ ؛
وعلى ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) وفقًا للمعادلة السعرية الآتية :
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1306 لسنة ٢٠٢٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ۱۹٥٠ في شأن التسعير الجبري
وتحديد الأرباح ؛
وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹٥٨ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛
وعلى القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۷٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) المنعقدة بتاريخ 27/11/2011 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠٠٤ وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩١٤ لسنة ٢٠٠٧ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠٠٩ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٥٣ لسنة ٢٠١٠ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٥٧ لسنة ٢٠١٢ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٣ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٣ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٦٢ لسنة ٢٠١٤ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٢١ لسنة ٢٠١٥ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۰۳ لسنة ۲۰۱۹ بتشكيل لجنة لدراسة تحصيل المديونية المستحقة على الشركات العاملة في مجال السيراميك ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸۸٤ لسنة ۲۰۱۹ بتشكيل لجنة لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٦٣ لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٤٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۹۰۲ لسنة ٢٠٢١ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٢١ لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٧٤ لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٠٠ لسنة ٢٠٢٤ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٨٥ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٢٨ لسنة ٢٠٢٦ ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٢٠٤٩ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وبناءً على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٨٤ لسنة ۲۰۱۹ ؛
وعلى ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) وفقًا للمعادلة السعرية الآتية :
سعر الغاز (دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية) = ( 20٪ من نشرة Independent Commodity Intelligence Services "I.C.Is" ÷ 50) .
وفي جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 6.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
( المادة الثانية )
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية التالية على النحو الآتى :
النشاط سعر البيع
الأسمنت 14 دولارًا أمريكيًا/ مليون وحدة حرارية بريطانية
الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات 7.75 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية
كافة الأنشطة الصناعية الأخرى 6.75 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية
( المادة الثالثة )
لا يسرى هذا القرار على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وفقًا لمعادلات
سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم ، وتستمر محاسبتهم
بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم .
( المادة الرابعة )
تتولى الجهات المختصة بوزارة البترول والثروة المعدنية تحديد سعر
بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) ، وفقًا للآلية المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار بصفه شهرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
( المادة الخامسة )
يستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بالمادة الثالثة من قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٤٤ لسنة ۲۰۲۰ ، وقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ۹۲۸ لسنة ۲۰۲٦ ، وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٢٠٤٩
لسنة ٢٠٢٥ المشار إليهم .
( المادة السادسة )
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٨٥ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه ،
ويلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة السابعة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به بدءًا من يوم الجمعة الموافق 1/5/2026
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ذى القعدة سنة 1447ﻫ
( الموافق 30 أبريل سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى