يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ حسام الدين محمود والسيد/ مجدى الرفاعى والغير على العقار رقم (11) شارع درب المصفى - حارة اليهود -
قسم الجمالية - محافظة القاهرة المشترى من جهاز تصفية الحراسات والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بعقد البيع المؤرخ فى 1/1/1975 وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل .
وزارة التضامن الاجتماعى
قـرار رقم 929 لسنة 2025
صادر بتاريخ 2/11/2025
وزيرة التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۷ لسنة ۱۹۷۷ بضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢١ لسنة ۲۰۰٥ بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛
وعلى المادة (970) من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للعقارات لقطاع الشئون القانونية رقم (209)
فى 1/10/2025 ؛
وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى المؤرخة فى 2/11/2025 بشأن التعدى الواقع على العقار (11) شارع درب المصفى -
حارة اليهود - الجمالية - محافظة القاهرة ؛
وعلى عقد البيع الموقع بين بنك ناصر الاجتماعى وجهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية فى 1/1/1975 ؛
قـــــــــــرر :
(المادة الأولى)
يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ حسام الدين محمود والسيد/ مجدى الرفاعى والغير على العقار رقم (11) شارع درب المصفى - حارة اليهود -
قسم الجمالية - محافظة القاهرة المشترى من جهاز تصفية الحراسات والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بعقد البيع المؤرخ فى 1/1/1975 وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره .
وزيرة التضامن الاجتماعى
دكتورة/ مايا مرسى