وزارة التضامن الاجتماعى قـرار رقم 929 لسنة 2025

يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ حسام الدين محمود والسيد/ مجدى الرفاعى والغير على العقار رقم (11) شارع درب المصفى - حارة اليهود - قسم الجمالية - محافظة القاهرة المشترى من جهاز تصفية الحراسات والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بعقد البيع المؤرخ فى 1/1/1975 وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل .


وزارة التضامن الاجتماعى قـرار رقم 929 لسنة 2025 صادر بتاريخ 2/11/2025 وزيرة التضامن الاجتماعى بعد الاطلاع على القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۷ لسنة ۱۹۷۷ بضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢١ لسنة ۲۰۰٥ بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛ وعلى المادة (970) من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للعقارات لقطاع الشئون القانونية رقم (209) فى 1/10/2025 ؛ وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى المؤرخة فى 2/11/2025 بشأن التعدى الواقع على العقار (11) شارع درب المصفى - حارة اليهود - الجمالية - محافظة القاهرة ؛ وعلى عقد البيع الموقع بين بنك ناصر الاجتماعى وجهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية فى 1/1/1975 ؛ قـــــــــــرر : (المادة الأولى) يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ حسام الدين محمود والسيد/ مجدى الرفاعى والغير على العقار رقم (11) شارع درب المصفى - حارة اليهود - قسم الجمالية - محافظة القاهرة المشترى من جهاز تصفية الحراسات والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بعقد البيع المؤرخ فى 1/1/1975 وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره . وزيرة التضامن الاجتماعى دكتورة/ مايا مرسى