وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار رقـم 1081 لسنة 2022

تعدل قيود الارتفاع بالمخطط الاستراتيجى العام لعدد 6 قرى من قرى محافظة دمياط ووفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار رقـم 1081 لسنة 2022 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى القرارات الوزارية الصادرة باعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد 75 قرية من قرى محافظة دمياط أرقام 867 لسنة 2014 - 1018 لسنة 2018 ؛ وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع رقمى (567/2021) بتاريخ 8/2/2021 ، (5625/2021) بتاريخ 15/12/2021 ، على تعديل قيود الارتفاع بالمخطط الاستراتيجى العام لعدد (6) قرى من قرى محافظة دمياط طبقًا للضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛ وعلى كتاب محافظة دمياط رقم (703) بتاريخ 18/9/2022 والمتضمن الموافقة على تعديل قيود الارتفاعات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع وطلب السير فى استكمال إجراءات الاعتماد لعدد (6) قرى من قرى المحافظة ؛ وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب تعديل قيود الارتفاعات الخاصة لعدد (6) قرى من قرى محافظة دمياط ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) تعدل قيود الارتفاع بالمخطط الاستراتيجى العام لعدد 6 قرى من قرى محافظة دمياط ووفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره . صدر فى 14/12/2022 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.م/ عاصم الجزار بيــان بأسماء بعض قرى محافظة دمياط م المركز الوحدة المحلية اسم القرية القرار الوزارى رقم وتاريخ الموافقة قبل التعديل قيد الارتفاع المسموح به قبل التعديل رقم وتاريخ الموافقة بعد التعديل قيد الارتفاع المسموح به بعد التعديل 1 دمياط البستان البستان رقم 1018 لسنة 2018 2897/2010 3 أمتار 567/2021 12 مترًا 2 العدلية رقم 1018 لسنة 2018 9/2010 9 أمتار 5625/2021 12 مترًا 3 عزب النهضة أولاد حمام رقم 867 لسنة 2014 9/2010 9 أمتار 5625/2021 12 مترًا 4 شط الخياطة شط الخياطة رقم 1018 لسنة 2018 9/2010 3 أمتار 567/2021 12 مترًا 5 شط الشيخ درغام شط الشيخ درغام رقم 1018 لسنة 2018 9/2010 3 أمتار 567/2021 12 مترًا 6 كفر البطيخ البساتين (العوامر) السواحل رقم 1018 لسنة 2018 3997/2010 6 أمتار 567/2021 12 مترًا م/ إيمان فتحى