تعدل قيود الارتفاع بالمخطط الاستراتيجى العام لعدد 6 قرى من قرى
محافظة دمياط ووفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار رقـم 1081 لسنة 2022
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة
على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى القرارات الوزارية الصادرة باعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد 75 قرية من قرى محافظة دمياط أرقام 867 لسنة 2014 - 1018 لسنة 2018 ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع رقمى (567/2021) بتاريخ 8/2/2021 ، (5625/2021) بتاريخ 15/12/2021 ، على تعديل قيود الارتفاع بالمخطط الاستراتيجى العام لعدد (6) قرى من قرى محافظة دمياط طبقًا للضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛
وعلى كتاب محافظة دمياط رقم (703) بتاريخ 18/9/2022 والمتضمن الموافقة على تعديل قيود الارتفاعات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع وطلب السير فى استكمال إجراءات الاعتماد لعدد (6) قرى من قرى المحافظة ؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب تعديل قيود الارتفاعات الخاصة لعدد (6) قرى من قرى محافظة دمياط ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
تعدل قيود الارتفاع بالمخطط الاستراتيجى العام لعدد 6 قرى من قرى
محافظة دمياط ووفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر فى 14/12/2022
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار
بيــان بأسماء بعض قرى محافظة دمياط
م المركز الوحدة المحلية اسم القرية القرار
الوزارى رقم وتاريخ الموافقة
قبل التعديل قيد الارتفاع المسموح به قبل التعديل رقم وتاريخ الموافقة
بعد التعديل قيد الارتفاع المسموح به
بعد التعديل
1 دمياط البستان البستان رقم 1018 لسنة 2018 2897/2010 3 أمتار 567/2021 12 مترًا
2 العدلية رقم 1018 لسنة 2018 9/2010 9 أمتار 5625/2021 12 مترًا
3 عزب النهضة أولاد حمام رقم 867
لسنة 2014 9/2010 9 أمتار 5625/2021 12 مترًا
4 شط الخياطة شط الخياطة رقم 1018 لسنة 2018 9/2010 3 أمتار 567/2021 12 مترًا
5 شط
الشيخ درغام شط
الشيخ درغام رقم 1018 لسنة 2018 9/2010 3 أمتار 567/2021 12 مترًا
6 كفر البطيخ البساتين (العوامر) السواحل رقم 1018 لسنة 2018 3997/2010 6 أمتار 567/2021 12 مترًا
م/ إيمان فتحى