بإصدار اللائحة الموحدة لأطباء التدريب الإجباري الأسنان (الامتياز)
سنة واحدة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار وزاری رقم 1969 لسنة ٢٠٢٣
بإصدار اللائحة الموحدة لأطباء التدريب الإجباري الأسنان (الامتياز)
سنة واحدة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة ٢٠١٨
ولائحته التنفيذية وبعد الاتفاق مع وزير الصحة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 538 لسنة ٢٠٢٣ ؛
وعلى ما عرضه أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لتنفيذ برنامج التدريب الإجباري لأطباء الامتياز الأسنان ويلغى كل حكم يخالف أحكامها .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير التعليم العالي
والبحث العلمي
أ.د/ محمد أيمن عاشور
اللائحة الموحدة لأطباء التدريب الإجباري الأسنان (الامتياز)
مادة 1 - ينشأ في كل مستشفى جامعي للأسنان لجنة برئاسة المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لتنفيذ برنامج الامتياز ويرسل أسماؤهم وسيرهم الذاتية إلي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وعضوية كل من :
مدير برنامج التدريب .
مقرر للجنة لتنفيذ البرنامج والتدريب .
عدد 5 منسقين للتخصصات المختلفة .
مادة ۲- يعين رئيس مجلس الإدارة في كل مستشفى جامعي للأسنان أو مركز معتمد من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مديرًا لبرنامج تدريب أطباء الأسنان الإجباري يتبع المدير التنفيذي مباشرة ويكون مسؤولاً وله صلاحيات لتنفيذ البرنامج ويتم إخطار المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بأسماء كل المديرين وسيرهم الذاتية على مستوى الجمهورية .
مواصفات ومسؤوليات مدير التدريب :
خبرة في مجال التعليم الطبي والتدريب .
التمتع بمهارات التواصل .
أحد أعضاء هيئة التدريس أو استشاري بوزارة الصحة والسكان في المستشفيات
المعتمدة التابعة لوزارة الصحة .
ينسق مع مدير المستشفى المعتمد والمراكز المعتمدة عمل أطباء التدريب الإجباري .
يحدد أعداد أطباء التدريب الإجباري اللذين يتدربون داخل أو خارج كليته .
يتابع تدريب أطباء التدريب الإجباري اللذين يتدربون داخل وخارج كليته .
يقدم توصياته لتحسين وتطوير البرنامج التدريبي الإجباري سنويا إلي الرئيس
في مؤسسته وترفع التوصيات بعد ذلك إلي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .
يقدم تقارير عن أداء المتدربين إلى المدير التنفيذي وعميد الكلية المتخرج منها الطبيب وترفع التقارير بعد اعتمادها إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .
يحدد أسماء أطباء التدريب الإجباري اللذين سيعيدون الدورة التخصصية أو جزء منها بناءً على تقارير والمنسقين .
يتواصل مع منسقي الدورات داخل وخارج الكلية وذلك في المستشفيات والمراكز المعتمدة لمتابعة تنفيذ البرنامج .
يحدد مع منسقي الدورات التخصصات داخل وخارج الكلية وذلك في المستشفيات والمراكز المعتمدة .
يكون مسؤولاً عن تدريب المنسقين داخل وخارج كليته .
يحلل تقارير التغذية الراجعة المحولة إليه من المنسقين ويرفع توصياته
إلي مدير البرنامج .
مادة 3 - يعين في كل كليه خمسة منسقين عن الدورات التخصصية ببرنامج التدريب الإجباري للأطباء (يزداد العدد إلي 6 على الأقل عند بدء تطبيق السنتين تدريب إجباري) :
وتكون مواصفاتهم ومسؤولياتهم كالآتي :
من ذات التخصص .
خبرة في مجال التعليم الطبي والتدريب .
التمتع بمهارات التواصل .
يشرف على نشاط أطباء التدريب الإجباري في مؤسسته ويتأكد من إتمام كل المهارات والجدارات المصنفة في البرنامج .
يوقع على الكتيب الخاص بالأنشطة لكل طبيب أمام كل مهارة أو جدارة عند اجتيازها .
يقدم تقريرًا عن أداء المتدرب عن كل دورة .
يكون مسؤولاً عن عمل استبيانات لأخذ رأي أطباء التدريب الإجباري في كل دورة .
يقدم تقريرًا عن كل دورة متضمنة التغذية الراجعة من الاستبيانات عن نظام التدريب .
يقدم توصياته لتحسين وتطوير البرنامج التدريبي في مجال التخصص لأطباء التدريب الإجباري سنويا الي مدير البرنامج .
مادة 4 - يحدد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الأماكن التي سيتدرب بها أطباء التدريب الإجباري سواء مستشفيات من داخل أو خارج الجامعة وكذلك داخل
أو خارج جمهورية مصر العربية أو مراكز التدريب بوزارة الصحة والسكان
طبقًا للمعايير التالية :
تعد كل مستشفيات الأسنان الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع مستشفيات معتمدة للتدريب الإجباري (الامتياز) .
لا يقل معدل التردد بالمستشفى في السنة السابقة على بدء عن (60%) .
أن تحتوي على عدد من كراسي الأسنان في التخصص الذي يتدرب به الطبيب تتناسب مع عدد أطباء الامتياز .
أن تحتوي على عيادات خارجية .
تحتوي على معمل وأشعة وصيدلية .
أن تحتوي على الأقل على قاعة تعليمية مجهزة .
أن تحتوي على أماكن لإقامة الامتياز أثناء النوبتجيات مع توفير غذاء مناسب
لهم في النوبتجيات .
أن يكون بها مولد كهرباء .
أن توفر مدير للبرنامج عضو هيئة تدريس أو استشاري يوافق على ندبه لهذا الغرض المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتدريب الامتياز ومنسق لكل تخصص يلتزمان بمعايير التدريب المعتمد .
يجب على المنشأة الصحية الحصول على موافقة المرضى بشأن مناقشة حالتهم المرضية مع المتدربين كجزء من عملية التدريب .
يتم احتساب عدد المتدربين على أساس برنامج التدريب المعتمد بحسب ما يتطلبه كل تخصص وحدات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة .
أن تقبل متابعة الكلية / الجامعة المعنية لطلابها بهذه المراكز .
أن يتوافر بها أطباء مدربين معتمدين من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .
أن يوجد بها قاعة تعليمية مجهزة .
أن يوجد بها مكتب صحة ووحدة ترصد وعيادات وتطعيمات وتنظيم أسرة وتثقيف صحي .
مادة 5 - ينشأ المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجنه ضمان جوده مركزيه تكون مهمتها المراجعة الداخلية لبرنامج التدريب الإجباري للأطباء في المستشفيات ومراكز التدريب المعتمدة والتأكد من تطبيق البرنامج بجوده عالية علي مستوي جمهوريه مصر العربية وعليها التقدم للهيئة الوطنية المختصة بالاعتماد أوهيئة عالميه لاعتماد برنامج التدريب الإجباري للأطباء .
مادة 6 - يشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنه للمراجعة الداخلية لبرنامج التدريب الإجباري للأطباء في كل كلية أو مستشفي أو مركز معتمد ويقدم تقاريره مباشره لعميد كلية الطب والذي يقدم تقريرا سنويا للجنة ضمان الجودة المركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .
مادة ۷ - يعتمد برنامج التدريب الإجباري (الامتياز) على التعليم الهجين
ولابد أن يخضع المتدرب لفترة ستة أشهر من التدريب في الأماكن المعتمدة وفق النظام التالي :
ثلاثة أيام أسبوعيًا لنظام رعاية طب الأسنان .
يوم أسبوعيًا لجراحة الفم والأسنان .
يوم أسبوعيًا لطب أسنان الأطفال .
يوم أسبوعيًا لعيادة الفحص والتشخيص مع حضور المحاضرات والندوات المكلف بحضورها من منسق برنامج الامتياز .
مادة 8 - يتعين للحصول علي شهادة اجتياز التدريب الإجباري لكل طبيب من المستشفى الجامعي التابع لكليته علي أن ويحدد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الحد الأدنى للمدة التي يلزم ان يمضيها المتدرب داخل المستشفى الجامعي التابع لكلية طب الأسنان التي تخرج منها أو أي مستشفى جامعي آخر و أن يحصل علي درجه مرضي (satisfactory) في ملف إنجازاته عن كل دوره تدريبه و من لا يحصل علي هذه الدرجة يجوز أن تعاد له الدورة أو جزء منها طبقا لتقارير الأداء الخاصة به .
مادة 9 - لا يحق لخريج كلية طب الأسنان مزاولة المهنة إلا بعد إكماله مدة التدريب (الإجباري) الامتياز بنجاح واجتياز الامتحان المؤهل للحصول على ترخيص مزاولة المهنة .
مادة 10 - واجبات طبيب التدريب الإجباري (الامتياز) :
يتم التدريب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات طب الأسنان والاستشاريين الذين يعتمدهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في الأقسام المختلفة ويقوم كل قسم بمتابعة المهام الطبية التي يجب على طبيب امتياز الأسنان أن يمارسها خلال فترة تدريبه في القسم وهي جزء لا يتجزأ من هذا التوصيف .
العبء الأسبوعي لتدريب طبيب الامتياز هو :
ستة أيام أسبوعيا على ألا تقل ساعات التدريب عن 8 ساعات يوميًا .
لا يزيد عدد المناوبات عن 6 مناوبات شهريا مدة المناوبة ١٢ ساعة موزعة حسب النظام المتبع بكل قسم يتم التدريب به .
يجب على طبيب الأسنان الامتياز المشاركة في مناوبات الإجازات وفق جداول توزيع الأقسام المتواجد للتدريب بها وبما تقتضيه مصلحة العمل .
يعتبر اليوم التالي للمناوبة إجازة من التدريب .
الواجبات الفنية :
1- إجراء الكشف الطبي الأولي على المريض وكتابة التاريخ المرضي مع تدوين تلك المعلومات بملف المريض .
٢- مرافقة الفريق الطبي أثناء الجولات اليومية والقيام بعمل أي إجراء طبي يفوضه له الفريق الطبي تحت إشرافهم ومسئوليتهم .
3- تسجيل التشخيص المبدئي وإجراء الفحوصات الأولية بما في ذلك إعطاء السوائل والحقن الوريدي .
٤- تنفيذ خطة العلاج بعد إقرارها من الأطباء المسئولين بالقسم المختص وتعبئة النماذج المختلفة لطلب الفحوص المخبرية والإشعاعية حسب تعليمات الطبيب المعالج وإرسال العينات ومتابعة النتائج وإبلاغ أعضاء الفريق الطبي بها .
5- مراقبة التطورات المرضية وتوثيقها في ملف المريض .
الواجبات التعليمية :
1- الالتزام بالمرور اليومي الخاص بالقسم برفقة طبيب الأسنان المقيم والمشاركة في المناقشات العلمية والتي تجري على المريض .
٢-المشاركة في الندوات والمحاضرات وأنشطة القسم العلمية الأخرى
بشكل فعال ومستمر .
3- التدريب على طلب وقراءة الفحوصات الروتينية .
4- الالتزام بوثيقة التدريب المرفقة مع هذه اللائحة .
الواجبات الإدارية :
1- الالتزام بالنظام والحضور والانصراف حسب القواعد المتبعة بالقسم .
٢- الالتزام بالمناوبات حسب الجدول المتفق عليه من قبل رئيس القسم وعدم مغادرة مقر العمل عند انتهاء المناوبة إلا بعد حضور من يخلفه .
3- القيام بالواجبات الفنية أو التدريبية الأخرى التي يكلف بها من قبل
الطبيب المشرف .
٤- طبيب الامتياز غير مسؤول نهائيا عن إصدار أمر خروج للمرضى أو إعطاء تقارير طبية أو إجازات وكذلك لا يحق له كتابة الوصفات الطبية بدون الرجوع إلى الطبيب المعالج .
5- تقديم التقييم الشهري من المركز التدريبي للقسم الذي يتدرب فيه
إلى لجنة الامتياز .
6- التأكد من التطوير المهني لأدائه عن طريق الحضور والمشاركة في برامج التدريب العملي والميداني .
مادة 11 - حقوق طبيب الامتياز :
1- التدريب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس أو الاستشاريين المعتمدين
في الأقسام المختلفة .
۲- توفير الحالات المتنوعة ومناقشتها باستفاضة وإتاحة البرامج التعليمية والمحاضرات العلمية إضافة إلى مراجعة الأبحاث الحديثة في التخصص وغير ذلك من الأنشطة التعليمية التي من شأنها تدريب طبيب الامتياز وتنمية قدراته المهنية .
3- الدعم المباشر من الفريق الطبي .
٤- الاحترام والتقدير لطبيب الامتياز من الجميع بما تقتضيه أعراف الزمالة الطبية وأصول المهنة وفي حالة تعرضه لأي مضايقات يرفع ذلك إلى لجنة تدريب أطباء الامتياز .
5- الحق في الإجازات وفق ما تحدده هذه اللائحة .
6- حصوله على المكافأة حسب القانون .
7- الاطلاع على نتائج التقييم الذي حصل عليه من قبل الأقسام والتوقيع عليها ومناقشة السلبيات إن وجدت .
8- لا يسمح بتغيير الأقسام بعد صدور قوائم التوزيع .
9- بعد استكمال الأطباء فترة تدريب الامتياز واكتمال التقييم بنجاح يتم منح طبيب الامتياز شهادة قضاء فترة التدريب الامتياز من المستشفى الجامعي التابع لكلية طب الأسنان التي تخرج منها .
مادة ١٢ - التأخر عن بدء التدريب :
1- لا يجوز أن تزيد فترة التأخر عن التدريب عن سنة من تاريخ إنهاء الطلاب متطلبات التخرج .
۲- يجوز لطبيب الامتياز تأجيل شهر إلى ستة أشهر من التدريب بعد
موافقة لجنة شئون التدريب على أن يقضي هذه الفترة لاحقا بعد أن ينهي جميع الدورات الأخرى .
3- في حالة التأخر عن بدء التدريب لأكثر من 12 شهرًا تعرض على لجنة تدريب أطباء التدريب الإجباري (الامتياز) لدراستها ويرفع الرأي بشأنها إلى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية .
مادة 13 - الانقطاع بعد بدء التدريب :
1- إذا انقطع طبيب التدريب (الامتياز) عن التدريب بعذر مقبول من اللجنة مدة لا تزيد عن ستة أشهر فيتم تعويض تلك المدة في نهاية فترة الامتياز .
٢- إذا انقطع طبيب التدريب (الامتياز) بعذر قهري يقبله مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أكثر من 6 أشهر ولمدة لا تزيد عن سنة يستكمل فترة التدريب التي فاتته .
3- إذا زادت الفترة المنقطعة عن ستة أشهر فيطبق بحقه ما يطبق على من تأخر عن بدء سنة الامتياز .
٤- فترات الانقطاع أثناء التدريب تحسب مجتمعة .
مادة ١٤ - التقييم :
1- بعد انتهاء فترة تدريب طبيب التدريب (الامتياز) في القسم المعني يقوم مدير لجنة التدريب بإعداد تقرير تقييم (حسب النموذج المعتمد والمرفق بهذه اللائحة موقعًا من عضو هيئة التدريس أو الاستشاري المشرف على تدريب ويشمل هذا التقرير
تقييم القدرات والمهارات المهنية والحضور والانضباط والعلاقة مع المرضى والعلاقة مع الرؤساء والعلاقة مع هيئة التمريض .
٢- يتم مناقشة التقرير مع طبيب الأسنان الامتياز من قبل الاستشاري المشرف على التدريب لإطلاعه على جوانب القوة والضعف في أدائه وكيفية تحسين وتطوير الأداء مع توقيعه بالعلم النموذج لإثبات المناقشة .
سياسة التقييم :
1- يتم اعتماد التقييم من المدير التنفيذي للمستشفيات حسب النموذج المعتمد والمرفق بهذه اللائحة .
۲- ترسل التقييمات بخطابات رسمية بشكل سري إلى لجنة شئون أطباء الامتياز موقعا عليها عضو من أعضاء هيئة التدريس أو الاستشاري المشرف على التدريب .
3- في حالة اكتشاف أي تغيير في أي تقييم من تقييمات أطباء الامتياز يتم تطبيق العقوبات المقررة بالنظام .
٤- في حالة تعديل أي فترة من الفترات بدون علم لجنة التدريب يجب إعادة الفترة التدريبية من جديد .
5- إذا كان التقييم اقل من نسبة (مرضي) يتم توجيه المتدرب لإعادة دورة التدريب التي قضاها بالقسم أو جزء منها وذلك بعد مناقشته في السلبيات التي أدت
إلى ذلك .
6- يقوم طبيب الامتياز الأسنان بتقييم القسم والاستشاريين الذين عمل معهم وتسليم التقييم للجنة التدريب للاستفادة منه لاحقًا .
مادة 15 - العطلات والإجازات :
1- يحصل طبيب التدريب (الامتياز الأسنان) خلال فترة التدريب (الامتياز)
على إجازة سنوية مدتها عشرة أيام اعتيادية على ألا تزيد عن خمس أيام في أي
من الدورات التدريبية بالإضافة إلى خمسة أيام تمنح خلال الأمور الطارئة .
۲- تمنح لطبيب الامتياز إجازة مدتها خمسة أيام لحضور الأنشطة التعليمية (مؤتمرات، دورات تدريبية) على أن يتم ذلك بطلب رسمي لمدير لجنة تدريب الامتياز على أن يبرز ما يثبت حضوره لهذا النشاط وفي حالة لم يتم ذلك تحسم فترة مماثلة من الإجازة السنوية أو تمدد فترة التدريب لنفس المدة في حال تم استنفاذ الإجازة السنوية .
3- الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل وإجازة مرافقة الزوج تعوض بما يماثلها من الوقت قبل منح شهادة استكمال وإنهاء التدريب .
مادة 16 :
1- في حالة تغيب طبيب الأسنان الامتياز لفترة أقل من (٢٠%) بدون عذر خلال فترة تدريب واحدة يتم خصم (5%) من تقييم تلك الفترة عن كل يوم غياب بعد حسم أيام الإجازات (إذا توفرت) .
٢- وفي حال التغيب بعذر فيخصم من إجازاته السنوية ويلزم بإكمال ما يزيد
عن ذلك في نهاية تلك الدورة أو في نهاية الفترة كاملة .
3- إذا أخل طبيب الأسنان الامتياز بواجباته والتزاماته المهنية فعلى لجنة تدريب أطباء الامتياز رفع توصية بأحد القرارات التالية :
إنذار كتابي .
إنذار نهائي مع وضعه تحت الملاحظة (تحدده وتنسقه اللجنة المشرفة على
أطباء الامتياز) .
الخصم من المكافأة .
إعادة فترة الامتياز أو جزء منها مع إضافة أية عقوبات أخرى في حالة استنفاذ العقوبات أعلاه وبحسب ما تقرره لجنة تدريب أطباء الامتياز .
حجب شهادة إكمال فترة الامتياز .
٤- ترفع توصيات لجنة تدريب أطباء الامتياز مع تقرير مفصل عن حيثيات العقوبة إلى المدير التنفيذي لاتخاذ قرار بشأنها ولا يتم أخذ قرار بشأن إعادة كامل فترة الامتياز أو حجب شهادة التدريب قبل العرض على مجلس إدارة المستشفيات
وفي جميع الأحوال يتم تبليغ الطبيب المتدرب كتابيًا .
5- عند حدوث ما يخل بالسلوك أو الشرف والأمانة أو ما يسئ إلى أخلاقيات الطبيب من قبل طبيب التدريب الإجباري (الامتياز) تشكل لجنة بقرار من المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لإجراء تحقيق ورفع توصياتها لمجلس إدارة المستشفيات لاتخاذ القرار المناسب .
6- يتحمل طبيب التدريب الامتياز تكلفة مدة التدريب أو أي جزء منه في حالة إعادته لمرة ثالثة أو أكثر بدون عذر مقبول .
مادة 17 - حق التظلم :
يحق لطبيب الامتياز التظلم للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ضد أي قرار تم اتخاذه بحقه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغه بالقرار رسميا ويتم تشكيل لجنة محايدة للنظر في التظلم مع رفع التوصيات للمدير التنفيذي خلال فترة أقصاها ثلاثين يومًا .