وزارة التموين والتجارة الداخلية

ملخص مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بهندسة كهرباء كفر صقر - محافظة الشرقية


وزارة التموين والتجارة الداخلية الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية الإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية ملخص مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بهندسة كهرباء كفر صقر - محافظة الشرقية يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 21/8/2023 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (6400) بتاريخ 13/12/1980 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد الأول فى يناير 1981 أنهـا قـــررت : حل وتصفية الجمعية حلاً اختياريًا . تعيين الاتحاد الاقليمى لمحافظة الشرقية مصفيًا لها . وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1484) بتاريخ 11/10/2023 تحريرًا فى 15/12/2023 مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية محاسب/ أحمد يوسف عوض الله