وزارة الداخلية رقم 1300 لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976


وزارة الداخلية رقم 1300 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 وزير الداخلية بعد الإطلاع على قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛ وعلى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ؛ وعلى اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 2555 لسنة 2022 فى شأن تنظيم هيئة الشرطة ؛ وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الأكاديمية ؛ والمجلس الأعلى للشرطة ؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1 ، 10 ، 15 ، 19 ، 20 ، 21 ، 23 ، 25 ، 27 ، 29 ، 31 ، 32 ، 33 ، 35, 38, 40 ، 41 ، 42 ، 45 ، 50 ، 51 ، 54 ، 58 , 74) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة المُشار إليها ، النصوص الآتية : مادة (1) : يحدد مجلس إدارة الأكاديمية سنويًا الحد الأدنى للنسبة المئوية لدرجات النجاح للقبول بالكلية من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية . وتُشكل لجانًا يؤدى المتقدمون أمامها الاختبارات المؤهلة للقبول بالكلية للتحقق من استيفائهم لشروط الالتحاق بها . وتكون المفاضلة بين الطلاب راغبي الالتحاق ممن اجتازوا الاختبارات المقررة وفقًا للنسبة المئوية الأعلى لمجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في شهادة إتمام الدراسة المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، مضافًا إليها مجموع نسب درجاته الحاصل عليها في اختباري اللياقة البدنية والسمات الشخصية ؛ وفي حالة التساوي يُفضل الحاصل على الدرجة الأعلى في السمات الشخصية شريطة أن يكون المتقدم وأقاربه حتى الدرجة الرابعة يتمتعون بحسن السمعة والسيرة الحسنة . مادة (10) : إذا تغيب الطالب عن امتحان المواد الشرطية بعذر يقبله مدير الكلية يُعتبر غائبًا فى المادة التى تخلف عن أداء الامتحان بها ، ولا تُرصد له درجة فيها ؛ فإذا أدى الامتحان في الدور الثاني ونجح فيه , تُضاف الدرجة التي حصل عليها فعليًا إلى المجموع . وفي حالة غيابه بغير عذر يقبله مدير الكلية, يُسمح له بأن يؤدي الامتحان الذي تغيب عنه في موعد امتحان الدور الثاني ؛ وتُحسب له النهاية الصغرى للمادة التي أدى فيها الامتحان بنجاح حتى لو زادت درجاته الفعلية على ذلك . مادة (15) : لا يجوز لأي طالب أن يكون معه في قاعة الامتحان كتبًا أو أوراقًا أو أجهزة أو غيرها عدا ما ترخص به لجنة الامتحان . مادة (19) : في حالة غياب الطالب عن الكلية أو عن الطوابير بغير عذر مقبول ، يُخصم من درجات المواظبة ، الدرجات التالية : (1) الغياب عن الكلية : ثلاث درجات عن كل يوم من أيام الغياب ، ولمدير الكلية فى حالة تكرار الغياب إحالته إلى مجلس التأديب ، وذلك دون الإخلال بحكم البند (2) من المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 (2) الغياب عن الطوابير : ( أ ) الغياب عن الطوابير بغير عُذر مقبول : نصف درجة من درجات المواظبة عن كل طابور يتغيب عنه ، وذلك بداية من الطابور الحادي والعشرين . (ب) الغياب عن الطوابير بعذر مقبول : ربع درجة من درجات المواظبة عن كل طابور يتغيب عنه ، وذلك بداية من الطابور الحادي والخمسين . ويعتبر من قبيل الأعذار المقبولة وفقًا لأحكام هذه المادة ، الحالات التالية : إصابة الطالب أثناء أو بسبب الدراسة بالكلية . العمليات الجراحية الطارئة أو التي توافق عليها إدارة الكلية . الإصابات الفيروسية . الإصابات الناشئة عن الاشتراك في بطولات رياضية قومية أو شرطية . الأسباب الأخرى التي يقدرها مدير الكلية أو من ينيبه . ويصدر بقبول العذر قرار من مجلس إدارة الأكاديمية ، وذلك بعد تحرير محضر يُثبت به واقعة الإصابة ، يتم قيده بقسم الشرطة المختص ، ويرفق به تقرير تفصيلي عنها . ويُكتفى بالتقرير الطبي الوارد من إحدى مستشفيات هيئة الشرطة المرفق به تقرير قائد الفصيلة ، وذلك بالنسبة للإصابات الفيروسية أو العمليات الجراحية . وفى جميع الأحوال إذا تجاوزت نسبة غياب الطالب (25٪) من الطوابير المقررة خلال العام الدراسي ، لا يُسمح له بأداء الاختبارات الشرطية العملية إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية تعويضية مدتها أسبوعين يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية . فإذا كان غياب الطالب عن الطوابير بعذر مقبول تُحسب له الدرجات الفعلية التى حصل عليها فى تلك الاختبارات ، وإذا كان غيابه بغير عذر مقبول تُحسب له النهاية الصغرى من الدرجات المقررة للنجاح فيها حتى لو زادت درجاته الفعلية على ذلك . ويعتبر الطالب راسبًا ويبقى للإعادة إذا تخلف عن حضور الدورة التدريبية المُبينة فى هذه المادة ، أو إذا لم يحصل على الحد الأدنى للدرجات المقررة لاجتيازها . مادة (20) : يصدر بتشكيل مجلس تأديب طلبة الكلية قرارًا من رئيس الأكاديمية بناءً على اقتراح المجلس العلمى للكلية ، فإذا قام بأحد أعضاء المجلس أو رئيسه سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى ، وللطالب المُحال إلى المجلس أن يطلب التنحية ؛ وتكون الإحالة إلى المجلس بقرار من مدير الكلية بعد التحقيق مع الطالب كتابة . ويُعلن الطالب كتابة بقرار الإحالة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بثمان وأربعون ساعة على الأقل . فإذا تغيب الطالب عن المثول أمام المجلس بغير عذر رغم إعلانه بقرار الإحالة أو أبدى عذرًا لم يقبله المجلس ؛ جاز للمجلس أن ينظر المخالفة ويصدر قراره فيها غيابيًا ؛ أما إذا تخلف الطالب بعذر يقبله المجلس تأجلت الجلسة إلي موعد آخر يُعلن به الطالب وفقًا للإجراءات السابقة . ولمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق أو أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه ؛ وله أيضًا أن يُعدل في قرار وصف المخالفة المسندة للطالب بإضافة الظروف والملابسات التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في جلساته . وعلى المجلس أن يُنّبه الطالب إلى هذا التعديل وأن يمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك . وللطالب المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أُجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها ؛ وله أن يطلب ضم أي أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية ، وأن يقدم دفاعًا شفهيًا أو كتابة ، ويحق له أو لوليه إذا كان قاصرًا أن يوكل محاميًا عنه ، ويجوز أن يختار من بين ضباط الأكاديمية من يتولى الدفاع عنه . ويصدر قرار المجلس مُسببًا ، ويُبلَغ إلى الطالب خلال 48 ساعة من تاريخ صدوره . مادة (21) : تكون سلطة توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة رقم (14 مكررًا 1) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المُشار إليه, كالتالى : أولاً - مجلس التأديب : وله توقيع جميع الجزاءات . ثانيًا - رئيس الأكاديمية : وله توقيع الجزاءات من 1 إلى 8 بما لا يجاوز خصم خمسين درجة من درجات السلوك وثلاثين يومًا بالنسبة لجزاء الحجز على انفراد . ثالثًا - مدير الكلية : وله توقيع الجزاءات من 1 إلى 7 بما لا يجاوز خصم أربعين درجة من درجات السلوك ، وعشرين يومًا بالنسبة لجزاء الحجز على انفراد . رابعًا - كبير المعلمين : وله توقيع الجزاءات من 1 إلى 5 بما لا يجاوز خصم ثلاثين درجة من درجات السلوك وخمسة عشر يومًا بالنسبة لجزاء الحجز على انفراد . خامسًا - مساعدو كبير المعلمين والضباط من رتبة عميد : ولهم توقيع الجزاءات من 1 إلى 3 بما لا يجاوز خصم عشرين درجة من درجات السلوك وإثنى عشر يومًا من العطلات الأسبوعية والرسمية بالنسبة لجزاء الحرمان من الخروج من الكلية . سادسًا - الضباط من رتبة عقيد وقادة كتائب الطلبة : ولهم توقيع الجزاءات من 1 إلى 3 بما لا يجاوز خصم عشر درجات من درجات السلوك وعشرة أيام من العطلات الأسبوعية والرسمية بالنسبة لجزاء الحرمان من الخروج من الكلية . وللضباط من رتبة مقدم وقادة سرايا الطلبة توقيع الجزاءات من 1 إلى 2 بما لا يجاوز ثمانية أيام من العطلات الأسبوعية والرسمية بالنسبة لجزاء الحرمان من الخروج من الكلية . سابعًا - الضباط من رتبة الرائد : ولهم توقيع الجزاءات من 1 إلى 2 بما لا يجاوز ستة أيام من العطلات الأسبوعية والرسمية بالنسبة لجزاء الحرمان من الخروج من الكلية . ثامنًا - الضباط من رتبة نقيب ومن دونهم : ولهم توقيع الجزاءات من 1 إلى 2 بما لا يجاوز أربعة أيام من العطلات الأسبوعية والرسمية بالنسبة لجزاء الحرمان من الخروج من الكلية . وللضباط من رتبتي الملازم أول والملازم توقيع الجزاءات من 1 إلى 2 بما لا يجاوز يومين من العطلات الأسبوعية والرسمية بالنسبة لجزاء الحرمان من الخروج من الكلية . ولأقدم الضباط المنوبين بالكلية عند ارتكاب فعل يُجازى عليه وضع الطالب بالحجز على انفراد تحفظيًا مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة ، لحين عرضه على مدير الكلية أو كبير مُعلميها للنظر فى أمره ، وتُخصم هذه المدة من مدة الحجز على انفراد إذا ما وُقع عليه هذا الجزاء . وفى جميع الأحوال يجب الالتزام بالقواعد الآتية : 1- تحقيق دفاع الطالب بمعرفة أحد الضباط . 2- إذا تعددت الجزاءات الموقعة على الطالب وكان تنفيذها يستوجب حرمانه من الخروج من الكلية لمدة تزيد على ثلاثين يومًا ؛ يتم حرمانه من الخروج من الكلية خلال تلك المدة ، ثم يستكمل تنفيذ الجزاء بعد عودته من الإجازة المقررة له . 3- التدرج فى توقيع الجزاءات ، وفى حالة تكرار المخالفة يُعرض على السلطة الأعلى لتوقيع الجزاء المناسب . 4- يلتزم الطالب بأداء طوابير إضافية كجزاء تبعى عند توقيع عقوبة الحرمان من الخروج من الكلية أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ، بحيث يتم تنظيم طوابير تدريبية وفقًا لما تقرره إدارة الكلية . 5- يُوقع جزاء الحجز على انفراد على الطلبة الذين يرتكبون مخالفات جسيمة تستوجب العرض على مدير الكلية أو كبير مُعلميها . مادة (23) : يُكلف طلاب الكلية بالتدريب بمراكز وأقسام الشرطة خلال الإجازة الصيفية للمدة التي يحددها المجلس العلمى للكلية ؛ ويجوز تدريبهم بمقر الكلية أو في قطاعات الوزارة المختلفة وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية . وفى جميع الأحوال لا يُعفى الطالب من التدريب المبين فى الفقرة السابقة إلا للأسباب التى يقررها المجلس العلمى للكلية . ويُطلب من الجهة التي يقضى فيها الطالب فترة التدريب تقديم تقرير لإدارة الكلية عن حالته أثناء التدريب متضمنًا الدرجة التى يستحقها من النهاية العظمى وهي عشر درجات ، يُضاف إليها عشر درجات أخرى تُمنح للطالب عن التقرير الذى يقدمه عما قام به من أعمال أثناء تدريبه بعد مناقشته فيه . مادة (25) : تكون الدراسات الشرطية ومقرراتها وعدد ساعاتها ونظم امتحاناتها للطلبة على الوجه المبين بالجدول المرفق رقم (2) . ويكون ترتيب نجاح طلاب قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة وفقًا لمجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في المواد الشرطية النظرية والعملية التي اجتازها بنجاح مضافًا إليها درجات السلوك والمواظبة خلال السنة الدراسية التي أمضاها بالكلية ؛ ولا يُحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة التي أعاد الامتحان فيها . مادة (27) : يُشترط فيمن يقبل للدراسة بإحدى دبلومات الكلية , مايلى : 1- أن يكون من ضباط الشرطة العاملين بنظام "الأربعة أعوام أو العامين" من خريجى كلية الشرطة, ويعتبر ذلك شرط قبول واستمرار للدراسة بالكلية . 2- ألا تقل نسبة نجاحه عن (65٪) من مجموع النهاية العظمى للدرجات الحاصل عليها عند التخرج من كلية الشرطة ، إلا إذا كان حاصلاً على إحدى دبلومات الدراسات العليا المتصلة بعلوم الشرطة وفقًا للمادة (27) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المُشار إليه . 3- ألا تقل مدة خدمة الضابط عن ثلاث سنوات فعليه . 4- أن يكون تقرير الكفاية الوظيفية خلال السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز . 5- أن توافق جهة عمل الضابط على التحاقه بالكلية . ويجوز قبول الدارسين غير المتمتعين بالجنسية المصرية من ضباط الشرطة الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها في دولته ، بشرط موافقة البعثة الممثلة لدولة الضابط بجمهورية مصر العربية . مادة (29) : تكون الدراسة بالكلية وفق أحد النظامين التاليين : 1- الانتظام الكلى (التفرغ) ولا تقل نسبة الحضور فيه عن (80٪) من عدد الساعات المقررة لكل مادة . 2- الانتظام الجزئي (بدون تفرغ) ولا تقل نسبة الحضور فيه عن (25٪) من عدد الساعات المقررة لكل مادة . ويحدد مجلس إدارة الأكاديمية سنويًا ، بناء على اقتراح المجلس العلمى للكلية مواعيد فتح باب القبول والقيد بدبلوماتها وبداية ونهاية العام الدراسي والمبلغ المالى الذي يؤديه الدارس مقابل الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية التي يتلقاها بها . وتشمل الدراسة إحدى مجموعات المواد المبينة بالجدول المرفق رقم (3) . ويجوز استحداث أو إلغاء دبلومات أو تعديل مقرراتها وفقًا لمقتضيات حاجة العمل والمتطلبات الأمنية ، بناءً على اقتراح المجلس العلمى للكلية وبعد موافقة مجلس إدارة الأكاديمية . مادة (31) : تنظم الكلية قاعة بحث لا تقل مدتها عن ساعة واحدة أسبوعيًا ، وعلى الدارس تقديم بحث فردي مكتوب ، وتُضاف الدرجة التى يحصل عليها الطالب عن أعماله في قاعة البحث ومناقشته إلى درجاته في الامتحانات التحريرية والشفوية . مادة (32) : لا يجوز للدارس التقدم لامتحانات الدراسات العليا إلا مرتين فقط خلال الدورين الأول والثانى من العام الدارسى المقررين لأداء تلك الامتحانات . مادة (33) : يكون الامتحان تحريريًا وشفويًا لجميع المقررات في كل مرة يتقدم فيها الطالب للامتحان . ويعتبر الطالب ناجحًا في الامتحانات التحريرية إذا حصل على نسبة (70٪) فأكثر من المجموع الكلى لدرجات الامتحانات التحريرية بشرط ألا تقل النسبة الحاصل عليها في كل مادة على حده وقاعة البحث ومناقشته عن (70٪) . ولا يُسمح للدارس بدخول الامتحان إذا كانت نسبة حضوره أقل من النسبة المُحددة بالمادة (29) من هذه اللائحة ، أو في الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية ؛ وللمجلس الاستثناء من هذه النسبة فى الحالات التى يحددها . ولا يُسمح للدارس بدخول الامتحانات الشفوية إلا إذا اجتاز جميع الامتحانات التحريرية بنجاح . ويعتبر الدارس ناجحًا في الامتحانات الشفوية وفقًا لذات الشروط المقررة لاجتياز الامتحانات التحريرية . واستثناءً من الأحكام السابقة يكون لمن رسب في مادة واحدة من الامتحانات التحريرية أو الشفوية الحق فى أداء امتحانات الدور الثاني في هذه المادة فقط ، مع الاحتفاظ بتقديرات المواد التي اجتاز امتحاناتها بنجاح في الدور الأول ؛ ويؤدي الطالب الراسب في أكثر من مادة امتحانات الدور الثاني في جميع المواد . وفي جميع الأحوال يحصل الدارس على تقدير مقبول بنسبة (70٪) في المواد التي يجتاز امتحاناتها في الدور الثاني أيًا كانت الدرجة التى حصل عليها . مادة (35) : تُحسب تقديرات النجاح على الوجه التالى : ممتاز (90٪) فأكثر من مجموع الدرجات . جيد جدًا (85٪) إلى أقل من (90٪) من مجموع الدرجات . جيد (75٪) إلى أقل من (85٪) من مجموع الدرجات . مقبول (70٪) إلى أقل من (75٪) من مجموع الدرجات . وتكون النهاية العظمى للدرجات في قاعة البحث وفي امتحان كل مادة من مواد الدراسة بالدبلومات (20) درجة . وتُخصص (20) درجة أخرى للمواظبة والسلوك تُضاف لدرجات الامتحانات التحريرية والشفوية ، ويكون الخصم منها وفقا للنظام الذي يضعه المجلس العلمى للكلية بعد العرض على مجلس إدارة الأكاديمية . مادة (38) : يُشرف على رسائل الدكتوراه أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين فى الجامعات المصرية أو أكاديمية الشرطة أو مراكز البحث العلمي أو المعاهد العلمية ، ومشرفًا آخر من ضباط الشرطة الحاصلين على درجة الدكتوراه ، على ألا تقل رتبته عن عقيد مضى على حصوله على الدرجة العلمية خمس سنوات على الأقل . ويصدر بذلك كله قرار من مجلس إدارة الأكاديمية بناء على اقتراح المجلس العلمى للكلية . ويقدم كلا المشرفين على الرسالة إلى مدير الكلية تقريرًا سنويًا عن مدى تقدم الدارس في بحثه ، ويجوز في ضوء هذا التقرير إلغاء تسجيل الرسالة بقرار من مجلس إدارة الأكاديمية بعد أخذ رأي المجلس العلمي للكلية . ويسقط تسجيل رسالة الدكتوراه بعد مضى ست سنوات من تاريخ تسجيلها ، إلا إذا رأى مجلس إدارة الأكاديمية مد مدة التسجيل لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها أربع سنين إضافية , وذلك بناءً على تقرير المشرفين . وفى جميع الأحوال يصدر بسقوط تسجيل الرسالة قرار من مجلس إدارة الأكاديمية . مادة (40) : يقدم المشرفان على الرسالة بعد انتهاء الدارس من إعدادها تقريرًا مُفصلاً بصلاحيتها للمناقشة ، ويقوم الدارس بتسليم نسختين من الرسالة للكلية لفحصها من خلال لجنة علمية تُشكلها إدارة الكلية لهذا الغرض من المؤهلين والمتخصصين . وعلى الدارس أن يتلافى ملاحظات اللجنة قبل تشكيل لجنة المناقشة والحكم على الرسالة ، وذلك كله دون الإخلال بالمدة الزمنية المقررة للتسجيل المنصوص عليها بالمادة (38) من هذه اللائحة . مادة (41) : تُشكل لجنة المناقشة والحكم على الرسالة بقرار من مجلس إدارة الأكاديمية بناء على عرض مدير الكلية, من أربعة أعضاء - من بينهم المشرفين على الرسالة –واثنين من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين ، بشرط أن يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل من خارج الأكاديمية ، ويكون للمشرفين على الرسالة معًا صوت واحد فى اللجنة . وتكون اللجنة برئاسة أقدم أعضائها , ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور ثلاثة منهم ؛ من بينهم عضوان من غير المشرفين . ويعتبر قرار تشكيل اللجنة لاغيًا إذا لم يتم مناقشة الرسالة خلال سنة من تاريخ اعتماد التشكيل ، ويصدر بذلك قرار من مجلس إدارة الأكاديمية . مادة (42) : تقدم لجنة المناقشة والحكم تقريرًا علميًا عن الرسالة إلى المجلس العلمى للكلية ، وتُمنح الدرجة بإجماع آراء أعضاء اللجنة . ولا تُعتمد الدرجة من مجلس إدارة الأكاديمية إلا بعد تلافى الباحث لملاحظات لجنة المناقشة والحكم على الرسالة وتقديمه نسخة إلكترونية منها وعددًا من النسخ الورقية يحددها المجلس بما لا يجاوز (50) نسخة , لإيداعها مكتبات الأكاديمية وتبادلها مع الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية الأخرى . مادة (45) : يتولى المجلس العلمى للكلية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختصة وضع مناهج وبرامج تدريب ضباط الشرطة وشروط الالتحاق بها وفقًا للمستجدات الأمنية لمختلف قطاعات الوزارة ، ويُراعى تزامن موعد بداية ونهاية العام التدريبي مع بداية ونهاية السنة المالية . ويُعتمد ذلك كله من وزير الداخلية أو من يفوضه . مادة (50) : إذا تغيب المتدرب عن أداء الاختبار في مادة أو أكثر بعذر يقبله مدير الكلية ، تُعاد له الاختبارات التى تغيب عنها ؛ أما إذا كان غيابه بغير عذر مقبول فتُلغى الفرقة وتخطر جهات الوزارة المختصة . مادة (51) : يُعفى المتدرب من التدريبات والاختبارات العملية التي تتطلب مجهودًا بدنيًا بناء على توصية اللجنة الطبية المختصة . وتُخصم من المتدرب درجات المواد التي تقرر إعفائه منها ، وتُحسب نتيجته من أصل مجموع الدرجات الكلى للفرقة . مادة (54) : يجتاز المتدرب الفرقة إذا حصل على نسبة (60٪) من مجموع الدرجات المقررة لكل مادة ، ويُعتبر المتدرب راسبًا إذا رسب في مادة واحدة من المواد المقررة للفرقة , وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (51) من هذه اللائحة . وتُحسب تقديرات النجاح على الوجه التالى : ممتاز (90٪) فأكثر من المجموع الكلي للدرجات . جيد جدًا (80٪) إلى أقل من (90٪) من المجموع الكلي للدرجات . جيد (70٪) إلى أقل من (80٪) من المجموع الكلي للدرجات . مقبول (60٪) إلى أقل من (70٪) من المجموع الكلي للدرجات . مادة (58) : يُمنح المتدرب عقب انتهاء الفرقة راحة مدتها يومان عن الفرقة التي لا تقل مدتها عن أربعة أسابيع ، ويوم واحد عن الفرقة التي تقل مدتها عن ذلك . مادة (74) : يعاون مديرو كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة مجلس علمي يشكل برئاسة كل منهم وعضوية ما يلى : ( أ ) كبير معلمي الكلية ، أو نائب المدير المختص . (ب) مساعدو كبير المعلمين ، أو مساعدو المدير . ويُضَم إلي عضوية المجلس العلمي لمركز بحوث الشرطة ممثلون عن قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام ) ، والإدارة العامة للمتابعة . ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم فى الموضوعات المعروضة , دون أن يكون لهم حق التصويت . ويتولى أمانة المجلس رئيس قسم التخطيط والبحوث والمتابعة بكل كلية , أو بمركز بحوث الشرطة . ويختص المجلس بالنظر فيما يتصل بالشئون العلمية والثقافية والبحثية والتدريبية, واقتراح ما يراه من توصيات فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى كافة الاختصاصات المقررة للمؤتمر العلمى في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية . ويُمنح أعضاء المجالس العلمية مكافأة عن حضور الجلسات قدرها مائتان وخمسون جنيهًا شهريًا حتى لو تعددت جلسات المجلس فى كل شهر . ( المادة الثانية ) تُضاف مواد جديدة أرقامها (18 مكررًا , 27 مكررًا, 27 مكررًا "1" ، 35 مكررًا ، 58 مكررًا "1") إلى اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة المشار إليها ، نصوصها كالتالى : مادة (18 مكررًا) : يلتزم كل طالب بالسلوك القويم وقواعد الانضباط والعُرف السائد بوزارة الداخلية ، وتكون درجات السلوك والمواظبة مائة درجة لكل منهما فى كل سنة دراسية . ويُعاقب تأديبيًا كل طالب يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذه اللائحة أو الصادر بها قرارات أو أوامر من مجلس إدارة الأكاديمية . مادة (27 مكررًا) : تُشكل لجنة قبول الدارسين بدبلومات الكلية برئاسة رئيس الأكاديمية , وعضوية كل من : نائب رئيس الأكاديمية . مدير كلية الدراسات العليا . كبير معلمي كلية الدراسات العليا . مساعدي كبير المعلمين بالكلية . وللجنة أن تستعين بمن ترى من العاملين بقطاعات الوزارة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت . ويكون انعقاد اللجنة صحيحًا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس الأكاديمية أو نائبه أو مدير كلية الدراسات العليا ؛ ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية . وتكون المفاضلة بين المتقدمين للدراسة بالكلية وفقًا للمعايير التالية : 1- الحصول على دبلوم سابق من الكلية . 2- الحصول على إحدى دبلومات الدراسات العليا المتصلة بعلوم الشرطة . 3- النسبة المئوية لمجموع الدرجات الحاصل عليها المتقدم عند التخرج في كلية الشرطة . مادة (27 مكررًا "1") : لمجلس إدارة الأكاديمية اعتبار دبلوم الدراسات العليا الممنوح من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها متصلاً بعلوم الشرطة في تطبيق أحكام البند (2) من المادة (27) من القانون رقم 91 لسنة 1975 ؛ إذا توافرت الشروط التالية : 1- أن يكون من الدبلومات المؤهلة لنيل درجة الماجستير بعد الحصول على دبلوم ثان أو تقديم رسالة علمية . 2 - أن تكون مقرراته مرتبطة بالعلوم الرئيسية التي تُدرس بدبلومات الكلية . 3- أن تكون الجامعة التي منحت الدبلوم معترفًا بها من المجلس الأعلى للجامعات . مادة (35 مكررًا) : يُشترط فى الدارس للتسجيل لدرجة الدكتوراه فى علوم الشرطة ما يلى : 1- أن يكون الضابط لا يزال بالخدمة . 2- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في علوم الشرطة وفقًا لأحكام المادة (27) من قانون إنشاء الأكاديمية . 3- أن يختار موضوعًا لرسالته ذو صله بأحد دبلومات الدراسات العليا التي حصل عليها ، ويتصل بأحد مشكلات العمل الأمني الراهنة . 4- أن يجتاز بنجاح امتحان تأهيلي يصدر بنظامه قرار من مجلس إدارة الأكاديمية بناء على اقتراح المجلس العلمى للكلية . 5- أن يقدم إلى الكلية شهادة إجادة اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها باللغة الفرنسية ، وشهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامعات المصرية, وذلك خلال سنتين من تاريخ اعتماد التسجيل . ويُلغى التسجيل لدرجة الدكتوراه فى حالة عدم تقديم الدارس للشهادتين المشار إليهما خلال المدة المحددة . ويستمر الضابط الذى انتهت خدمته طبقًا لأحكام المادتين (19, 71بند "3") من قانون هيئة الشرطة المشار إليه فى التسجيل لدرجة الدكتوراه ، ما لم يقرر مجلس إدارة الأكاديمية غير ذلك لأسباب يقدرها . مادة (58 مكررًا "1") : تكون المفاضلة بين المتقدمين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وفقًا لمجموع درجات العناصر التالية : 1- مادة التخصص خلال سنوات الدراسة . 2- تقدير الدرجة الجامعية الأولى . 3- تقدير الدبلومات التي حصل عليها فى الماجستير . 4- درجة الدكتوراه . 5- مدى اتصال موضوع رسالة الدكتوراه بالتخصص المطلوب . 6- الإنتاج العلمي وتكون الأفضلية للمؤلفات المُحكمة . 7- خبرات التدريس والإشراف على الأبحاث والرسائل العلمية والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية . ويُراعى تساوي النهاية العظمي لجميع العناصر السابقة . ( المادة الثالثة ) يُضاف باب جديد إلى اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة المشار إليها عنوانه (الباب الثانى مكررًا "قسم الدراسة بنظام العامين الدراسيين") ، نصه الآتى : الباب الثانى مكررًا "قسم الدراسة بنظام العامين الدراسيين" مادة (26 مكررًا) : تسري في شأن طلاب هذا القسم كافة الأحكام الواردة بالباب الأول من هذه اللائحة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب . مادة (26 مكررًا "1") : تكون المفاضلة بين المتقدمين للدراسة بهذا القسم ممن اجتازوا الاختبارات المقررة وتوافر فيهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة شرط السيرة المحمودة وحسن السمعة وذلك وفقًا للأعلى في مجموع النسب المئوية التي حصل عليها في كل من : 1- شهادة إتمام الدراسة الثانوية . 2- الشهادة الجامعية . 3- مجموعة الاختبارات الشخصية (السمات) . 4- الاختبار الرياضي . وفى حالة التساوى يُفضل الحاصل على الدرجة الأعلى فى السمات الشخصية . مادة (26 مكررًا "2") : يكون ترتيب النجاح بين طلاب هذا القسم وفقًا لمجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في المواد الشرطية النظرية والعملية التي اجتازها بنجاح مُضافًا إليها متوسط درجات السلوك والمواظبة خلال سنوات الدراسة التي قضاها بالكلية ، على ألا يُحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة التي أعاد الامتحان فيها . ( المادة الرابعة) تُستبدل عبارة "الجزاءات التأديبية" بعبارة "العقوبات التأديبية والجزاءات" ، وعبارة "مجلس التأديب "بعبارة"المحكمة العسكرية " ، وعبارة "قطاع شئون الضباط" بعبارة "الإدارة العامة لشئون الضباط" أينما وردت بمواد اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة . كما تُستبدل بالجداول أرقام (1 ، 2 ، 3) المُلحقة باللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة ، الجداول المُرفقة بهذا القرار . ( المادة الخامسة) تُلغى المواد أرقام (7،24, 28 ، 30 ، 36 ، 37 ، 46 ، 47 ، 53 ، 61 ، 64 ، 65 ، 66 ، 68) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة المشار إليها ، ويُحذف لفظ "القانونية" من المادة (73) ، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار . ( المادة السادسة) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . وزير الداخلية محمود توفيق جدول رقم ( 1 ) بيان الدراسات الشرطية بكلية الشرطة ( مقرراتها - نظم امتحاناتهًا ) أولاً - الفرقة الأولى : 1- الدراسات الشرطية النظرية: ويكون الامتحان بها تحريرياً : م المــادة النهاية الصغرى النهاية الكبرى 1 المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان وأثرها في تفعيل الأداء الأمني 10 20 2 أسس ومبادئ البحث الجنائي 10 20 3 الوقاية من المخدرات وأساليب المكافحة 10 20 4 تنظيم إدارة الشرطة 10 20 5 العلاقات العامة ومهارات الإتصال 10 20 6 أسس ومبادئ العمل المروري 10 20 مجموع الدرجات 120 2- المواد الشرطية التطبيقية ، ويكون الامتحان فيها علي النحو التالي : م المــادة النهاية الصغرى النهاية الكبرى 1 أسس ومبادئ البحث الجنائي (تطبيقات عملية) 5 10 2 المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان (تطبيقات عملية) 5 10 3 أسس ومبادئ إدارة الشرطة (تطبيقات عملية) 5 10 مجموع الدرجات 30 3- المواد الشرطية العملية ، ويكون الامتحان فيها علي النحو التالي : م المــادة النهاية الصغرى النهاية الكبرى 1 التدريب الإنضباطي (المشاة) 5 10 2 اللياقة البدنية والضاحية 10 20 3 أساسيات عمليات الشرطة 10 20 4 أساسيات إجتياز الموانع 5 10 5 الأسلحة 5 10 6 الرماية 10 20 7 ملاكمة 5 10 8 قواعد وآداب تنظيم المرور 5 10 9 السباحة وقفزة الثقة 5 10 10 التدريب الفني الأمني "مخدرات" 5 10 11 أسس ومبادئ الإطفاء 5 10 12 القيادة الذاتية 5 10 مجموع الدرجات 150 إجمالى درجات المواد الشرطية النظرية والعملية 300 ثانيًا - الفرقة الثانية : 1- الدراسات الشرطية النظرية: ويكون الامتحان بها تحريرياً : م المــادة النهاية الصغرى النهاية الكبرى 1 التحريات الجنائية 10 20 2 التطبيقات العملية لنظم المعلومات ومكافحة الجريمة المعلوماتية 10 20 3 إجراءات العمل الأمني بأقسام ومراكز الشرطة 10 20 4 العلوم النفسية والسلوكية 10 20 5 تطبيقات الضبط الإداري 10 20 6 القوانين المكملة لقانون العقوبات 10 20 مجموع الدرجات 120 2- المواد الشرطية التطبيقية ، ويكون الامتحان فيها علي النحو التالي : م المــادة النهاية الصغرى النهاية العظمي 1 مهارات إعداد وتقديم العروض المتقدمة (power point) 5 10 2 التحريات الجنائية (تطبيقات عملية) 5 10 3 العلوم النفسية والسلوكية (تطبيقات عملية) 5 10 4 تطبيقات الضبط الإداري (تطبيقات عملية) 5 10 مجموع الدرجات 40 3- المواد الشرطية العملية ، ويكون الامتحان فيها علي النحو التالي : م المــادة النهاية الصغرى النهاية العظمي 1 التدريب الإنضباطي (المشاة) 5 10 2 عمليات الشرطة 10 20 3 الكفاءة القتالية 5 10 4 الأسلحة 5 10 5 الرماية 10 20 6 مبادئ وأساسيات الدفاع عن النفس 5 10 7 السباحة وقفزة الثقة 5 10 8 اللياقة البدنية والضاحية 5 10 9 التدريب الفنى الأمني "أعمال الأمن العام " 5 10 10 أعمال الإطفاء المتقدمة 5 10 11 الخيالة 5 10 12 القيادة الذاتية 5 10 مجموع الدرجات 140 إجمالى درجات المواد الشرطية النظرية والعملية 300 ثالثاً - الفرقة الثالثة : 1- الدراسات الشرطية النظرية : ويكون الامتحان بها تحريرياً : م المــادة النهاية الصغرى النهاية الكبرى 1 الإثبات الجنائي ومسرح الجريمة 10 20 2 إدارة الموارد البشرية في الشرطة 10 20 3 الأمن القومي المصري 10 20 4 عمليات الشرطة "المهام التأمينية" 10 20 5 أسس التعامل مع المفرقعات والعبوات الناسفة 10 20 6 القيادة وأخلاقيات الوظيفة الأمنية 10 20 7 مادة التخصص النظرية (أمن عام – أمن مركزى – مرور – حماية مدنية) 10 20 مجموع الدرجات 140 2- المواد الشرطية التطبيقية ، ويكون الامتحان فيها علي النحو التالي : م المــادة النهاية الصغرى النهاية العظمي 1 مادة "المبادئ الأساسية لتصدير الإنطباعات الإيجابية" 5 10 مجموع الدرجات 10 3- المواد الشرطية العملية ، ويكون الامتحان فيها علي النحو التالي : م المــادة النهاية الصغرى النهاية العظمي 1 التدريب الإنضباطي (المشاة) 5 10 2 اللياقة البدنية والضاحية 10 20 3 إعداد الفرد المقاتل 5 10 4 عمليات الشرطة 10 20 5 الأسلحة 5 10 6 الرماية 10 20 7 الدفاع عن النفس الأيكيدو 5 10 8 التدريب الفنى الأمني "مسرح الجريمة " 5 10 9 أسس ومبادئ المفرقعات 5 10 10 مادة التخصص العملية (أمن عام – أمن مركزي – مرور – حماية مدنية) 5 10 11 التدريب الصيفي 5 10 12 القيادة الذاتية 5 10 مجموع الدرجات 150 إجمالى درجات المواد الشرطية النظرية والعملية 300 رابعاً - الفرقة الرابعة : 1- الدراسات الشرطية النظرية : ويكون الامتحان بها تحريرياً : م المــادة النهاية الصغرى النهاية العظمي 1 دور الشرطة في مواجهة الإرهاب 10 20 2 "حماية حقوق الإنسان "دولياً – إقليمياً - ووطنياً 10 20 3 "عمليات الشرطة "المهام القتالية 10 20 4 إدارة الأزمات والكوارث الأمنية 10 20 5 مبادئ الطب الشرعي 10 20 6 تطبيقات تكنولوجيا البحث الجنائي 10 20 7 مادة التخصص النظرية (أمن عام – أمن مركزى – مرور – حماية مدنية) 10 20 مجموع الدرجات 140 2- المواد الشرطية التطبيقية ، ويكون الامتحان فيها على النحو التالى : م المــادة النهاية الصغرى النهاية العظمي 1 إستراتيجيات إدارة الانطباع 5 10 2 مبادئ الطب الشرعي (تطبيقات عملية) 5 10 3 تطبيقات تكنولوجيا البحث الجنائي (تطبيقات عملية) 5 10 4 مواقف الأزمات والكوارث (تطبيقات عملية) 5 10 5 دور الشرطة في مواجهة الإرهاب (تطبيقات عملية) 5 10 مجموع الدرجات 50 3- المواد الشرطية العملية ، ويكون الامتحان فيها على النحو التالى : م المــادة النهاية الصغرى النهاية العظمي 1 عمليات الشرطة القتالية 5 10 2 الرماية التكتيكية 5 10 3 إعداد رجل العمليات القتالية 5 10 4 المواقف الأمنية 2.5 5 5 الأسلحة 5 10 6 أعمال المفرقعات المتقدمة 5 10 7 مادة التخصص العملية (أمن عام – أمن مركزي – مرور – حماية مدنية) 5 10 8 اللياقة البدنية والضاحية 5 10 9 الدفاع عن النفس (القتال المتلاحم بالمجهود) 2.5 5 10 التدريب الإنضباطي (المشاة) 2.5 5 11 التدريب الصيفي 2.5 5 12 القيادة الذاتية 5 10 13 التدريب الفني الأمني "أعمال الأمن العام" 2.5 5 14 التدريب الفني الأمني "المحكمة التدريبية" 2.5 5 مجموع الدرجات 110 إجمالى درجات المواد الشرطية النظرية والعملية 300 جدول رقم (2) بيان الدراسات الشرطية لطلاب قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة (مقرراتها، نظم امتحاناتها) 1- الدراسات الشرطية النظرية ، ويكون الامتحان بها تحريرياً : م المــادة النهاية الصغرى النهاية العظمي 1 قانون العقوبات (العام – الخاص) 20 40 2 الشريعة الإسلامية 20 40 3 القانون الإداري 20 40 4 الإجراءات الجنائية 20 40 5 القانون المدني 20 40 6 القانون الدستوري 20 40 7 القوانين المكملة لقانون العقوبات 20 40 8 القيادة الأمنية (أخلاقيات الوظيفة الأمنية) 20 40 9 أسس ومبادئ إدارة الشرطة 20 40 10 الأخطاء المهنية والمسلكية لضباط الشرطة 20 40 11 الإدارة الحديثة للموارد البشرية الشرطية 20 40 12 إدارة الشئون المالية والإدارية 20 40 13 حقوق الإنسان 20 40 14 القواعد الاجرائية والتطبيقية للضبطية القضائية 20 40 15 أمن المنشآت "الحماية المدنية والمفرقعات" 20 40 16 الأمن القومي المصري 20 40 مجموع الدرجات 640 1 - يتم تدريس مادة أسس وإدارة مستشفيات الشرطة والقومسيون الطبي بواقع ساعتان لطلبة قسم الضباط المتخصصين (الدفعة الاستثنائية) بدلاً من مادة أسس ومبادئ إدارة الشرطة . 2 - يتم امتحان كل مادة تحريرياً وشفوياً وتكون الدرجة العظمي لكل مادة ( 40 درجة) حيث يخصص للتحريري (20 درجة) والشفوي ( 20 درجة) . 2- المواد الشرطية العملية ، ويكون الامتحان فيها علي النحو التالي : م المــادة النهاية الصغري النهاية العظمي 1 التدريب الإنضباطي (المشاة) 20 40 2 اللياقة البدنية العامة + اختراق الضاحية 40 80 3 مبادئ وأساسيات الدفاع عن النفس 40 80 4 الأسلحة 40 80 5 الرماية 40 80 6 أساسيات عمليات الشرطة 20 40 7 قواعد وآداب تنظيم المرور 20 40 8 القيادة الذاتية 20 40 9 إعداد الفرد المقاتل 40 80 مجموع الدرجات 560 إجمالى درجات المواد الشرطية النظرية والعملية 1200 جدول رقم (3) بيان بالمواد الدراسية للدبلومات التى تُدرس بكلية الدراسات العليا أولاً - دبلوم إدارة الشرطة : م المــادة عدد الساعات أسبوعياً 1 الوظيفة العامة فى الشرطة 3 2 القانون الإدارى مع التعمق 3 3 الإدارة المحلية وعلاقتها بالشرطة 3 4 العقود الإداريـــــة 3 5 حماية الحقوق والحريات العامة "بالتطبيق على إدارة الحشود" 3 6 قـــاعة بحـــث ، وتشمل : مناهج بحث مقرر نظرى مناهج بحث مقرر تطبيقى الإحصــــاء 3 1 1 1 7 اللياقة البدنية 2 8 البيانات العملية 2 9 الإشتباك والدفاع عن النفس 2 10 المواقف الأمنية 2 11 الرماية 2 12 البحوث الفردية 3 13 البحوث الجماعية 3 ثانياً - دبلوم العلوم الجنائية : م المــادة عدد الساعات أسبوعياً 1 قانون الإجراءات الجنائية مع التعمق ( بطلان إجراءات الاستدلال ) 3 2 قانون العقوبات مع التعمق ( استعمال القوة فى القانون الجنائى ) 3 3 علم الإجرام و العقاب ( مع التعمق ) 3 4 الإثبات الجنائى 3 5 آليات مواجهة الجرائم المستحدثة "بالتطبيق على الجرائم المنظمة و غسل الأموال وتمويل الإرهاب" 3 6 قـــاعة بحـــث ، وتشمل : مناهج بحث مقرر نظرى مناهج بحث مقرر تطبيقى الإحصــــاء 3 1 1 1 7 اللياقة البدنية 2 8 البيانات العملية 2 9 الإشتباك والدفاع عن النفس 2 10 المواقف الأمنية 2 11 الرماية 2 12 البحوث الفردية 3 13 البحوث الجماعية 3 ثالثاً - دبلوم الأمن العام : م المــادة عدد الساعات أسبوعياً 1 إستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في مواجهة الجريمة 3 2 المشكلات العملية الهامة فى الإجراءات الجنائية 3 3 المشكلات الأمنية المعاصرة (جريمة الإرهاب) 3 4 علم النفس الجنائى 3 5 التعاون الدولى والاقليمى الأمنى فى مكافحة الجريمة 3 6 قـــاعة بحـــث ، وتشمل : مناهج بحث مقرر نظرى مناهج بحث مقرر تطبيقى الإحصــــاء 3 1 1 1 7 اللياقة البدنية 2 8 البيانات العملية 2 9 الإشتباك والدفاع عن النفس 2 10 المواقف الأمنية 2 11 الرماية 2 12 البحوث الفردية 3 13 البحوث الجماعية 3 رابعاً - دبلوم إدارة الأزمات والكوارث : م المــادة عدد الساعات أسبوعياً 1 دور الشرطة فى إدارة الأزمات والكوارث (حالات تطبيقية عملية) 3 2 التعاون الدولى فى مجال إدارة الأزمات والكوارث 3 3 التخطيط لمواجهة الأزمات والكوارث 3 4 نظم المعلومات والاتصالات ودعم اتخاذ القرار 3 5 المنظور النفسى والاجتماعى للأزمات والكوارث 3 6 فن التفاوض فى إدارة الأزمات والكوارث 3 7 الاتصال والإعلام ودورهما فى إدارة الأزمات والكوارث 3 8 قـــاعة بحـــث ، وتشمل : مناهج بحث مقرر نظرى مناهج بحث مقرر تطبيقى الإحصــــاء 3 1 1 1 9 اللياقة البدنية 2 10 البيانات العملية 2 11 الإشتباك والدفاع عن النفس 2 12 المواقف الأمنية 2 13 الرماية 2 14 البحوث الفردية 3 15 البحوث الجماعية 3 خامساً - دبلوم تنمية الموارد البشرية فى الشرطة : م المــادة عدد الساعات أسبوعياً 1 التخطيط للموارد البشرية بالشرطة "فى ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة" 3 2 التخطيط الاستراتيجى 3 3 التدريب كمدخل للتنمية البشرية 3 4 تطبيقات إدارة الجودة الشاملة فى العمل الأمنى 3 5 تقييم الأداء فى العمل الأمنى 3 6 تنمية العنصر البشرى فى جهاز الشرطة 3 7 تحليل الوظيفة وتوصيفها ومواصفاتها 3 8 قـــاعة بحـــث، وتشمل : مناهج بحث مقرر نظرى مناهج بحث مقرر تطبيقى الإحصــــاء 3 1 1 1 9 اللياقة البدنية 2 10 البيانات العملية 2 11 الإشتباك والدفاع عن النفس 2 12 المواقف الأمنية 2 13 الرماية 2 14 البحوث الفردية 3 15 البحوث الجماعية 3 سادساً - دبلوم مكافحة الجرائم المعلوماتية : م المــادة عدد الساعات أسبوعياً 1 السياسة الجنائية لمواجهة الجريمة المعلوماتية 3 2 مسرح الجريمة الإلكتروني ( الجوانب الفنية ) 3 3 تطبيقات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعى في العمل الأمني 3 4 الاختراق الأخلاقي وتأمين المعلومات 3 5 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 3 6 قـــاعة بحـــث ، وتشمل : مناهج بحث مقرر نظرى مناهج بحث مقرر تطبيقى الإحصــــاء 3 1 1 1 7 اللياقة البدنية 2 8 البيانات العملية 2 9 الإشتباك والدفاع عن النفس 2 10 المواقف الأمنية 2 11 الرماية 2 12 البحوث الفردية 3 13 البحوث الجماعية 3 سابعاً - دبلوم مكافحة التطرف والإرهــاب : م المــادة عدد الساعات أسبوعياً 1 المواجهة الفكرية للتطرف والإرهاب 3 2 تطبيقات علم النفس فى مواجهة التطرف والإرهاب 3 3 التعاون القانونى الدولى لمواجهة التطرف والإرهاب 3 4 تمويل المنظمات المتطرفة والإرهابية (مكافحة تمويل الإرهاب) 3 5 المواجهة التشريعية و الأمنية للجرائم الإرهابية (التحريات والإثبات فى جرائم التطرف والإرهاب) 3 6 قـــاعة بحـــث، وتشمل : مناهج بحث مقرر نظرى مناهج بحث مقرر تطبيقى الإحصــــاء 3 1 1 1 7 اللياقة البدنية 2 8 البيانات العملية 2 9 الإشتباك والدفاع عن النفس 2 10 المواقف الأمنية 2 11 الرماية 2 12 البحوث الفردية 3 13 البحوث الجماعية 3 ثامناً - دبلوم الإعلام الأمنى : م المــادة عدد الساعات أسبوعياً 1 تشريعات الإعلام وأخلاقياته 3 2 الإعلام وإدارة الأزمات الأمنيــــة 3 3 التسويق الإجتماعى و الصورة الذهنية للشرطة 3 4 نظريات الإتصال 3 5 الرأى العام وقضايا الأمن 3 6 قـــاعة بحـــث، وتشمل : مناهج بحث مقرر نظرى مناهج بحث مقرر تطبيقى الإحصــــاء 3 1 1 1 7 اللياقة البدنية 2 8 البيانات العملية 2 9 الإشتباك والدفاع عن النفس 2 10 المواقف الأمنية 2 11 الرماية 2 12 البحوث الفردية 3 13 البحوث الجماعية 3 تاسعاً - دبلوم حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى : م المــادة عدد الساعات أسبوعياً 1 حقوق الإنسان فى مرحلتى جمع الاستدلالات والتنفيذ العقابى 3 2 القانون الدولى الإنسانى 3 3 ضمانات حماية حقوق الإنسان 3 4 الأبعاد الإعلامية والنفسية والاجتماعية لحماية حقوق الإنسان 3 5 المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان ودور الشرطة فى حمايتها 3 6 قـــاعة بحـــث، وتشمل : مناهج بحث مقرر نظرى مناهج بحث مقرر تطبيقى الإحصــــاء 3 1 1 1 7 اللياقة البدنية 2 8 البيانات العملية 2 9 الاشتباك والدفاع عن النفس 2 10 المواقف الأمنية 2 11 الرماية 2 12 البحوث الفردية 3 13 البحوث الجماعية 3 عاشراً - دبلوم حفظ السلم وتسوية المنازعات الدولية : م المــادة عدد الساعات أسبوعياً 1 القانون الدولي مع التعمق 3 2 دور المنظمات الدولية فى حفظ السلم 3 3 إدارة عمليات حفظ السلام و المسئولية القانونية لقواتها 3 4 بناء قدرات المؤسسات في مناطق النزاع و أثر ذلك على سيادة الدولة (باللغة الإنجليزية) 3 5 آليـــات تسويــة المنازعــات الدوليــة " التسوية القضائية – الوسائل غير القضائية " (باللغة الإنجليزية) 3 6 قـــاعة بحـــث، وتشمل : مناهج بحث مقرر نظرى مناهج بحث مقرر تطبيقى الإحصــــاء 3 1 1 1 7 اللياقة البدنية 2 8 البيانات العملية 2 9 الإشتباك والدفاع عن النفس 2 10 المواقف الأمنية 2 11 الرماية 2 12 البحوث الفردية 3 13 البحوث الجماعية 3