قــرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 11 لسنة 2026
بفض دور الانعقاد العادى السادس
من الفصل التشعريعى الثانى لمجلس النواب
من الفصل التشعريعى الثانى لمجلس النواب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ؛
وبعد موافقة مجلس النواب ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يُفض دور الانعـقاد السادس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب ، اعتـبـارًا من يوم الخميس 19 رجب سنة 1447 هجـرية ، الموافق 8 من يناير سنة 2026 ميلادية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رجب سنة 1447ﻫ
( الموافق 7 يناير سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى