قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 1325 لسنـة 2022

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية


قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 1325 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى القانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى القانون رقم 16 لسنة 2022 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية ؛ وعلى القوانين واللوائح الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالجهات الإدارية غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021 بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالى الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) اعتبارًا من أول أبريل سنة 2022 ، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالى الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المُعدل بالقرارين رقمى 2421 لسنة 2019 و1455 لسنة 2021 ، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتى : الدرجة الوظيفية/ أو ما يعادلها جنيه/ شهريًا الممتازة 8700 العالية 6300 مدير عام 5100 الأولى 4500 الثانية 3900 الثالثة 3420 الرابعة 3180 الخامسة 2940 السادسة 2700 ( المادة الثانية ) يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المُشار إليه ، النص الآتى : "يستحق الموظف/ العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالى الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتى : 1- عند حساب الفرق يتم الأخذ فى الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 16 لسنة 2022 المُشار إليه من علاوات دورية/ خاصة وزيادة فئات الحافز الإضافى، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذى يتم الخصم عليه ، وعلى أن يُحسب متوسطها الشهرى بالجنيه فى أول أبريل سنة 2022 2- لا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق المُشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة ، والحافز التعويضى ، والحافز الإضافى المُقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019 ، وبدلات التفرغ ، وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية ، والبدلات المُقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة ، وقيمة أية مزايا عينية ، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها . 3- تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التى يتقاضاها الموظف/ العامل على الحافز التكميلى المُشار إليه . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1443 هـ ( الموافق 7 أبريل سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى