وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 523 لسنة 2023

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 80405م2 الكائنة بحرى الطريق الساحلى - بمنطقة العميد – مركز الحمام بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية لإقامة مشروع (منشآت عقارية (50٪) + منشآت سياحية فندقية (50٪)


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 523 لسنة 2023 بتاريخ 18/6/2023 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 80405م2 الكائنة بحرى الطريق الساحلى - بمنطقة العميد – مركز الحمام بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية لإقامة مشروع (منشآت عقارية (50٪) + منشآت سياحية فندقية (50٪) وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنه 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨ لسنه ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضى بناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 536 الصادر بتاريخ 19/7/2020 باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق محل القرار الجمهورى رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بجلساتها أرقام (١٤٧ بتاريخ 9/12/2020 و150 بتاريخ ۲۰۲۱/۲/۱۱ و١٥٣ بتاريخ 10/5/2021 و١٥٤ بتاريخ 7/6/2021) باعتماد آليات التعامل والتصرف فى الأراضى الكائنة بالمنطقة الخاضعة لولاية الهيئة بموجب القرار الجمهورى رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى الطلب المقدم من المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برقم (41007) بتاريخ 14/1/2023 لمراجعة اللوحات الخاصة باستصدار القرار الوزارى للمشروع عاليه ؛ وعلى كتاب المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية الوارد إلى القطاع المشار إليه برقم (45037) بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۷ مرفقا به (۷) لوحات للمخطط العام لقطعة الأرض ؛ وعلى كتاب جهاز الساحل الشمالى الغربى الوارد برقم (47597) بتاريخ 13/4/2023 المرفق به عدد (7) لوحات للمشروع عاليه بعد المراجعة والتوقيع والمبين فيه الموقف النهائى لقطعة الأرض ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى الماثل الواردة إلى القطاع المشار إليه برقم (47684) بتاريخ 30/4/2023 ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 15/5/2023 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية "ش.م.م" لقطعة الأرض بمساحة 80405م٢ بمنطقة بحرى الطريق الساحلى بمنطقة العميد مركز الحمام بالساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع (منشآت عقارية 50٪ + منشآت سياحية 50٪) ؛ وعلى البرنامج الزمنى المقدم من شركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية والمعتمد من الهيئة بتاريخ 22/5/2023 ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية "ش.م.م" باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة (19.14فدان) بما يعادل (80405م2) والكائنة بحرى الطريق الساحلى - منطقة العميد مركز الحمام بمنطقة الساحل الشمالى الغربى والمخصصة لإقامة مشروع (منشآت عقارية (50٪) + منشآت سياحية فندقية 50٪) ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٠٩ والقرار الوزارى رقم ٥٣٦ لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 22/5/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مادة 1- يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة ٨٠٤٠٥م٢ والكائنة بحرى الطريق الساحلى – منطقة العميد مركز الحمام بمنطقة الساحل الشمالى الغربى والمخصصة للسادة شركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية "ش.م.م" لإقامة مشروع (منشآت عقارية (50٪) + منشآت سياحية فندقية (50٪) ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 15/5/2023 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة ٢- تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 3- تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 4- تلتزم الشركة بتحمل أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أى إشغالات بالأرض محل التعاقد ، وكذا الناتجة عن تسوية أى ملكيات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلا ودون أى مسئولية على الهيئة أو أجهزتها . مادة 5- تلتزم الشركة بتوصيل المرافق الرئيسية والداخلية للمشروع المقام على قطعة الأرض محل التعاقد على نفقتها الخاصة دون أدنى مسئولية على الهيئة . مادة 6- تلتزم الشركة بأن مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى ، وفى حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم الالتزام بسداد العلاوة المقررة من اللجنة المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة . مادة 7- تلتزم الشركة بتنفيذ برنامج زمنى طبقا لمراحل التنفيذ متضمنا مدة تنفيذ كل مرحلة من مراحل المشروع ويتم مراجعته واعتماده من الهيئة ، ولا يجوز الانتقال لتنفيذ أى مرحلة من مراحل المشروع إلا بعد استكمال المرحلة السابقة لها . مادة 8- تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مادة 9- تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية . مادة 10- تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) وخلال المدة المحددة لتنفيذ المشروع بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من القرار ، ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ، ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 11- تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة ۱۲- تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 13- تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 14- تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على هو المعمول به بالهيئة حاليًا . مادة ١٥- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس / عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 80405م2 بما يعادل 19.14 فدان والكائنة بحرى الطريق الساحلى - منطقة العميد – مركز الحمام مطروح الساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية لإقامة مشروع (منشآت عقارية (50٪) + منشآت سياحية 50٪) مساحة المشروع : (أ) تبلغ إجمالى مساحة أرض المشروع 80405م2 أى ما يعادل 19.14 فدان ، وتنقسم إلى التالي : مرحلة أولى بمساحة ٤٠٩٤5م٢ بما يعادل 9.7 فدان . مرحلة ثانية بمساحة ٣٩٤60م٢ بما يعادل 9.4 فدان . ميزانية استعمالات الأراضى بالمشروع : 1- تبلغ إجمالى المساحة المبنية(سكنى + فندقی + خدمی) F.P. 10304.4م٢ أى ما يعادل 2.46 فدان وتمثل نسبة (12.86٪) من إجمالى مساحة المشروع ، وتنقسم إلى : (أ) مساحة المبانى السكنية (f.p) 5152.8م٢ أى ما يعادل 1.23 فدان وتمثل نسبة (6.41٪) من إجمالى مساحة المشروع . (ب) مساحة المبانى الفندقية (f.p.) 3908.2م٢ أی ما يعادل 0.93 فدان وتمثل نسبة (4.86٪) من إجمالى مساحة المشروع . (ج) مساحة المبانى الخدمية (f.p.) 1280.40م٢ أی ما يعادل 0.3 فدان وتمثل نسبة (1.59٪) من إجمالى مساحة المشروع . ۲- تبلغ مساحة المرافق العامة 1280م٢ بما يعادل 0.31 فدان وتمثل نسبة (1.59٪) من إجمالى مساحة المشروع . 3- تبلغ مساحة المناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء والمائية وممرات المشاة ٤٩٢٤٥.٢م٢ بما يعادل 11.73 فدان وتمثل نسبة (61.25٪) من إجمالى مساحة المشروع . 4- تبلغ مساحة الطرق الداخلية مناطق انتظار السيارات 19538.4م٢ بما يعادل 4.65 فدان وتمثل نسبة (٢٤.٣٪) من إجمالى مساحة المشروع . أولاً - المساحة المبنية بالمشروع : (أ) تبلغ إجمالى المساحة المبنية للإسكان 5152.8م٢ أی ما يعادل 1.23 فدان وتمثل نسبة (6.41٪) من إجمالى مساحة المشروع ، وتنقسم إلى التالى : 1- مساحة المبانى السكنية (فيلات وشاليهات) F.P 4424م٢ بما يعادل 1.05 فدان وتمثل نسبة (5.51٪) من إجمالى مساحة المشروع وفقًا لجدول قطع الأراضى السكنية الموضح على اللوحة . ۲- مساحة المبانى السكنية (عمارات) F.P 728.7م٢ بما يعادل 0.91 فدان وتمثل نسبة (0.90٪) من إجمالى مساحة المشروع وفقًا لجدول النماذج المعمارية التالى : اسم النموذج نوع النموذج التكرار مساحة مبانى الدور الأرضى بالمتر المربع f.p الارتفاع إجمالى مساحة المبانى bua بالمتر المربع عدد الوحدات بالنموذج 1- B عمارات 1 182.7 أرضى + 5 أدوار متكررة 1222.95 12 2- A 1 182 1218.5 12 8- A 1 182 1218.5 12 9- A 1 182 1218.5 12 الإجمالى 728.7 4878.45 48 (ب) تبلغ إجمالى المساحة المبنية للفندقى (F.P.) 3908.2م2 أی ما يعادل 0.93 فدان وتمثل نسبة (4.86٪) من إجمالى مساحة المشروع ، وتنقسم إلى التالى : 3- مساحة قطع الأراضى الفندقية (شاليهات) F.P 2624م٢ بما يعادل ٠.٦٢ فدان وتمثل نسبة (3.27٪) من إجمالى مساحة المشروع وفقًا لجدول قطع الأراضى الفندقية الموضح على اللوحة . 4- مساحة المبانى الفندقية (عمارات) F.P 1284.2م٢ بما يعادل 0.30 فدان وتمثل نسبة (1.59٪) من إجمالى مساحة المشروع وفقًا لجدول النماذج المعمارية التالى : أسم النوذج نوع النموذج التكرار مساحة مبانى الدور الأرضى بالمتر المربع f.p الارتفاع إجمالى مساحة المبانى bua بالمتر المربع عدد الوحدات بالنموذج 3- A-A عمارات 1 182 أرضى + 5 أدوار متكررة 1218.5 12 4- C 1 306.5 2038 24 5- C 1 306.5 2038 24 6- C 1 306.5 2038 24 7- B-B 1 182.7 1222.95 12 الإجمالى 1284.2 8555.45 96 (ج) تبلغ إجمالى المساحة المبنية للخدمات (f.p.) 1280.40م2 أی ما يعادل 0.3 فدان وتمثل نسبة (1.59٪) من إجمالى مساحة المشروع ، وطبقا لجدول النماذج التالى : نوع النشاط مساحة قطعة الأرض بالمتر المربع مساحة قطعة الأرض بالفدان مساحة المبانى F.P بالمتر المربع النسبة البنائية عدد الأدوار إجمالى المسطحات المبنية BUA بالمتر المربع تجارى إدارى 3091 0.7 1236.4 40٪ أرضى + 2 دور متكرر 3709.2 بوابات عدد (2) وغرف أمن بعدد (2) 44 0.0284 44 أرضى فقط 44 1280.4 3753.2 (د) بيان الأرصدة المستخدمة بالمشروع : مسطحات الدور الأرضى بالمتر المربع FP إجمالى المسطحات البنائية بالمتر BUA عدد الوحدات الحد الأقصى المسموح به بكامل المشروع 16081 48243 إجمالى المستغل سكني 5152.8 20078 168 إجمالى المستغل فندقي 3908.2 17955 176 إجمالى المستغل خدمات 1280.4 3753.2 إجمالى المستغل 10341.4 41786.2 344 المتبقى (كحد أقصى) 5739.6 6456.8 الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمشروع السياحى وفقًا للقرار الوزارى رقم ٥٣٦ لسنة 2020 : 1- الكثافة البنائية ونسبة الإشغال : (ب) يجب ألا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (٢٠٪) من إجمالى مساحة الموقع (نسبة مجموع مسطحات الأدوار الأرضية للمبانى إلى إجمالى مساحة موقع المشروع ) . ٢- الارتفاع وكثافة البناء : (ج) يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم (معامل مسطحات الأدوار بحيث لا يزيد هذا المعامل على (0.6) محسوبا لكامل مساحة الموقع ، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أی مبنی (۱۲م) من مستوى سطح الأرض طبقا للموافقة الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة برقم (7690/14) بتاريخ 6/2/2022 ۳- خط البناء والارتداد : (د) يجب ترك ردود جانبية من جانبى قطع أراضى المنتجعات بما لا يقل عن (١٠م) من كل جانب لا يسمح فيها بالبناء ، وتستغل فى إنشاء مسارات وطرق عامة تؤدى إلى الشاطئ . 4- الاستغلال السياحى : (ھ) يجب أن يشتمل المشروع على منشآت سياحية فندقية (فندق - شاليهات فندقية - شقق وغرف فندقية وما فى حكمها ... الخ) بنسبة لا تقل عن (50٪) من إجمالى عدد الوحدات بالمشروع . 5- الطابع المعمارى : (و) تكون المبانى ذات طابع معمارى موحد على أن يكون التشطيب الخارجى مجملة باللون الأبيض الناصع - أو الأحجار المحلية ذات دراجات اللون البيج ، وجميع الأعمال الخشبية (أبواب - شبابيك - بلكونات - أسوار - حواجز خشبية – برجولات) يمكن دهانها باللونين اللبنى أو الأزرق بجميع مشتقاتهما ودرجاتهما المختلفة كما يمكن ترك جميع الأعمال الخشبية الخارجية فى المبنى الواحد بلون الخشب الطبيعى مع دهانه بالمواد المانعة للرطوبة ثم دهانه بالورنيش الخاص بالأخشاب . 6- الأسوار : (ز) لا يزيد ارتفاع الأسوار الخارجية المحيطة بالمنتجع السياحى على 1.8م ، بحيث لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت للسور على 60سم ، وبحيث يكون باقى الارتفاع من مواد يمكن الرؤية من خلالها (دعامات خشبية بينها فراغات - حديد مشغول - سياج من النباتات غير الكثيفة لا يحجب الرؤية من خلالها) أو حسب ما يتراءى للمصمم بحيث يعطى الشفافية المطلوبة وإظهار مسطحات خضراء تعمل على إثراء القيمة البصرية لموقع . 7- أماكن انتظار السيارات : يجب توفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . ٨- تنويهات عامة : (ح) الردود داخل قطع أراضى الفيلات "3م أمامى – ٢م من كل جانب – ٤م خلفي) ، وبما لا يزيد على نسبة البناء المقررة (50٪) من مساحة قطعة الأرض ، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية . (ط) فى حالة التصميم الحضرى للفيلات أو العمارات : الردود الأمامية 3م بالنسبة للفيلات ، 4م بالنسبة للعمارات – الردود الجانبية ٢م بالنسبة للفيلات ، و3م بالنسبة للعمارات – الردود الخلفية 4م بالنسبة للفيلات والعمارات . (ك) يسمح بإقامة دور بدروم أسفل المبانى السكنية والخدمية واستخدامه كجراجات وبالأنشطة المسموح بها فى دور البدرومات . (ل) يسمح بإقامة غرف أسطح بالمبانى السكنية تستخدم كغرف خدمية وبمساحة مبنية لا تزيد على (٢٥٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى ولا تشكل فى مجموعها وحده سكنية . (م) فى حالة ترك ممر داخل البلوك السكنى لا يقل عن 4متر . (ن) بالنسبة لقطع الأراضى الخدمية فإنه يتم تحديد عناصر الخدمات بالمشروع وفقًا لرؤية المستثمر ، الحد الأقصى للبناء على قطعة الأرض (٤٠٪) من إجمالى المساحة المخصصة ويستثنى من ذلك : (20٪) نادى إجتماعى - (10٪) الأنشطة الترفيهية (5٪) نوادى رياضية ، على أن لا تزيد النسبة البنائية (للإسكان - الخدمات) بكامل أرض المشروع عن (٢٠٪) . (ص) يتم ترك ردود (6م) داخل حدود قطع أراضى الخدمات . (ع) يسمح بإقامة غرف خدمات بدور السطح بالمبانى الخدمية بمساحة (١٠٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى . 9- يلتزم السادة شركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية بالآتى : (أ) بان تكون مناطق الخدمات لخدمة المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية وفى حالة التخديم من الطرق الخارجية أو استخدامها من غير قاطنى وحدات المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة الجهات المعنية . (ب) تنفيذ الوحدات الفندقية بالمشروع بما لا يقل عن (50٪) من إجمالى عدد الوحدات الكلية بالمشروع فى جميع مراحله . (ج) بمراحل تنفيذ المشروع الواردة بالقرار ولا يتم الانتقال بالتراخيص من مرحلة إلى أخرى ألا بعد تنفيذ كامل مناطق المرحلة السابقة (كافة الهياكل الخرسانية على الأقل) . (د) بقيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية بالمشروع . (ھ) باستخراج كارت الثبات المكانى بالتنسيق مع جهاز المدينة . الاشتراطات العامة 1- لا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (٢٠٪) من إجمالى مساحة المشروع ، ولا يزيد معامل الاستغلال بقطعة الأرض عن (0.6) ، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى قيود الارتفاع المحدد من قبل القوات المسلحة . 2- لا يجوز إقامة آية منشآت فى مناطق الردود . 3- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحده سكنيه بل تكون تابعه فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية ، وفقًا للمادة ١٠٤ من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاتها ، و(١٠٪) للمبانى الخدمية من مسطح الدور الأرضى لتلك المبانى وفقًا لاشتراطات الهيئة . 4- يلتزم السادة/ شركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية بتزويد أرض المشروع بكافة المرافق الداخلية المطلوبة مع الحصول على الموافقات المقررة بذات الخصوص ويحظر صرف المياه أو المخلفات والقمامة فى مياه البحر . 5- يتولى السادة شركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية تصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق (الصرف الصحى ، مياه الشرب ، محطات التحلية ، الكهرباء ، والاتصالات) على نفقتها الخاصة ، وذلك بعد اعتماد مخططات تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشارى المشروع على أن يتم التصميم والتنفيذ طبقا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية الشركة واستشارى المشروع . 6- يتولى السادة شركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 7- يتولى السادة شركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 8- يلتزم السادة شركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعه التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الإتحاد والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 9- يتولى السادة شركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (5 ، 6 ، 7) . 10- يلتزم السادة شركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية بتنفيذ المشروع خلال المدة المقررة للمشروع . 11- يلتزم السادة شركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية بتوفير مواقف انتظار سيارات للإسكان والخدمات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 12- يلتزم السادة شركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 13- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 14- يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 536 لسنة ٢٠٢٠ طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.مهندس/ وليد عباس عبد القوی طرف ثان عن الشركة السيد/ محمد مصطفی حنفی محمد وهيدی