بإعادة توزيع اختصاصات بعض
المحاكم الإدارية بالقاهرة والمحافظات الأخرى
مجلس الدولة
قرار رقم ٦٨٨ لسنة ٢٠٢٣
بإعادة توزيع اختصاصات بعض
المحاكم الإدارية بالقاهرة والمحافظات الأخرى
رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۲ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٠ لسنة ۲٠٢٢ ؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة ٢٠١١ ؛
وعلى قرارى رئيس مجلس الدولة رقمى 715 لسنة ٢٠٢١ ، ٦٥٦ لسنة ٢٠٢٢ بإعادة توزيع اختصاصات المحاكم الإدارية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة ٢٠٢٣ بإصدار الحركة القضائية للعام القضائى ۲۰۲۳ / ٢٠٢٤ ؛
وبناء على ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
أولاً - المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها ، ومقرها امتداد شارع رمسيس - العباسية - محافظة القاهرة :
(أ) تختص هذه المحكمة بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14)
من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، الخاصة برئاسة الجمهورية ،
مجلس الوزراء ، وزارات الداخلية ، الخارجية ، شئون المجالس النيابية ، التنمية المحلية ، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والجهات والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات .
(ب) استثناء من قواعد الاختصاص المحلى تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر المنازعات التالية :
كافة المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاية والإحالة إلى الاحتياط والإحالة
إلى المعاش وإنهاء الخدمة الخاصة بضباط وأفراد هيئة الشرطة ، التى تدخل منازعاتهم فى اختصاص المحاكم الإدارية .
كافة المنازعات الخاصة بموظفى المجالس القومية والهيئات المستقلة التى تدخل منازعاتهم فى اختصاص المحاكم الإدارية .
ثانيًا - المحكمة الإدارية لوزارة العدل وملحقاتها ، ومقرها امتداد شارع رمسيس - العباسية - محافظة القاهرة :
(أ) تختص هذه المحكمة بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (١٤)
من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، الخاصة بوزارات العدل ، التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الطيران المدنى ، التعاون الدولى ، الشباب والرياضة ، الجهاز المركزى للمحاسبات ، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، والجهات والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات .
(ب) استثناء من قواعد الاختصاص المحلى ، تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر المنازعات التالية :
كافة المنازعات الخاصة بموظفى وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية
التى تدخل منازعاتهم فى اختصاص المحاكم الإدارية .
كافة المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الخاصة بالمسابقات المركزية للتعيين فى الوظائف العامة بواسطة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، عدا ما تختص به المحكمة الإدارية للدفاع وملحقاتها .
كافة المنازعات المتعلقة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الخاصة بالتعيين فى المأذونيات .
ثالثًا - المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها ، ومقرها امتداد شارع رمسيس - العباسية - محافظة القاهرة :
تختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة 14 من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، والخاصة بوزارات الصحة والسكان ، والجهات والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارة .
رابعًا - المحكمة الإدارية للمالية وملحقاتها ، ومقرها امتداد شارع رمسيس - العباسية - محافظة القاهرة :
تختص هذه المحكمة بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (١٤)
من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، والخاصة بوزارات المالية ، التجارة والصناعة ، التموين والتجارة الداخلية ، الزراعة واستصلاح الأراضى ، البترول والثروة المعدنية ، الكهرباء والطاقة المتجددة ، النقل ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والجهات والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات .
خامسًا - المحكمة الإدارية للدفاع وملحقاتها ، ومقرها امتداد شارع رمسيس - العباسية - محافظة القاهرة :
تختص هذه المحكمة بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14)
من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، والخاصة بوزارات الدفاع ، الإنتاج الحربى ، الثقافة ، الإعلام ، القوى العاملة ، الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، السياحة والآثار ، الأوقاف ، الموارد المائية والرى ، البيئة ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، التضامن الاجتماعى ، الأزهر الشريف والجهات والهيئات العامة التابعة لها ، كما تختص بنظر جميع المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الخاصة بالمسابقات المركزية للتعيين فى الوظائف العامة بالأزهر الشريف والجهات التابعة له وذلك استثناء من قواعد الاختصاص المحلى .
سادسًا - المحكمة الإدارية لمحافظة الغربية ، ومقرها مبنى مجلس الدولة
بمدينة طنطا - محافظة الغربية :
1- الدائرة الأولى :
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاية وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش ، وضم مدد الخدمة والمنازعات الخاصة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة ، والعلاوات والمعاشات والتسويات للعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة ١٩٧٨ قبل إلغائه والقانونين رقمى ١٨
لسنة ٢٠١٥ (الملغى) و٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، والمنصوص عليهم فى البند الأول
من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، وطلبات التعويض المرتبطة بها ، والمنازعات الواردة فى البند الثالث من المادة (١٤) آنفة الذكر ، وكذا كافة المنازعات التى تخرج عن اختصاص الدائرة الثانية من هذه المحكمة ، وذلك فى نطاق محافظة الغربية ، عدا ما يدخل فى اختصاص المحاكم الإدارية الأخرى .
٢- الدائرة الثانية :
تختص بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية ورصيد الإجازات للعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون
رقم 47 لسنة ١٩٧٨ قبل إلغائه والقانونين رقمى ١٨ لسنة ٢٠١٥ (الملغى)
و٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، والمنصوص عليهم فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، وطلبات التعويض المرتبطة بها ، وذلك فى نطاق محافظة الغربية ، عدا ما يدخل فى اختصاص المحاكم الإدارية الأخرى .
سابعًا - المحكمة الإدارية لمحافظة المنوفية ، ومقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة شبين الكوم - محافظة المنوفية :
1- الدائرة الأولى :
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاية وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش ، وضم مدد الخدمة والمنازعات الخاصة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة ، والعلاوات والمعاشات والتسويات للعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة ١٩٧٨ قبل إلغائه والقانونين رقمى ١٨
لسنة ٢٠١٥ (الملغى) و٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، والمنصوص عليهم فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، وطلبات التعويض المرتبطة بها ، والمنازعات الواردة فى البند الثالث من المادة (14) آنفة الذكر ، وكذا كافة المنازعات التى تخرج عن اختصاص الدائرة الثانية من هذه المحكمة ، وذلك فى نطاق محافظة المنوفية ، عدا ما يدخل فى اختصاص المحاكم الإدارية الأخرى .
٢- الدائرة الثانية :
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية ورصيد الإجازات للعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة ١٩٧٨ قبل إلغائه والقانونين رقمى ١٨ لسنة ٢٠١٥ (الملغى) و٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، والمنصوص عليهم فى البند الأول من المادة (١٤) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، وطلبات التعويض المرتبطة بها ، وذلك فى نطاق محافظة المنوفية ، عدا ما يدخل فى اختصاص المحاكم الإدارية الأخرى .
ثامنًا- المحكمة الإدارية لمحافظة المنيا ، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن ميدان بالاس (قصر صاروفيم) بمدينة المنيا :
1- الدائرة الأولى :
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاية وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش ، وضم مدد الخدمة والمنازعات الخاصة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة ، والعلاوات والمعاشات والتسويات ، الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة ١٩٧٨ قبل إلغائه ، والقانونين
رقمى ١٨ لسنة ٢٠١٥ (الملغى) و٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية ،
والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، والمنصوص عليهم فى البند الأول من المادة (١٤) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، وطلبات التعويض المرتبطة بها ، والمنازعات الواردة فى البند الثالث من المادة (١٤) آنفة الذكر ،
وذلك فى نطاق محافظة المنيا ، عدا ما تختص به محكمة أخرى .
٢- الدائرة الثانية :
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية ورصيد الإجازات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة ١٩٧٨ قبل إلغائه ، والقانونين رقمى ١٨ لسنة ٢٠١٥ (الملغى) و٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية ، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، والمنصوص عليهم فى البند الأول من المادة (١٤) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، وطلبات التعويض المرتبطة بها وكافة المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) آنفة الذكر ، وذلك فى نطاق محافظة المنيا ، عدا ما تختص به محكمة أخرى .
تاسعًا - المحكمة الإدارية لمحافظتى أسيوط والوادى الجديد ، ومقرها مبنى مجلس الدولة الكائن مجمع المحاكم - ميدان أم البطل بمدينة أسيوط :
1- الدائرة الأولى :
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاية وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش ، وضم مدد الخدمة والمنازعات الخاصة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة ، والعلاوات والمعاشات والتسويات ، الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 قبل إلغائه ، والقانونين
رقمى ١٨ لسنة ٢٠١٥ (الملغى) و81 لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية ، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، المنصوص عليهم فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، وطلبات التعويض المرتبطة بها ، والمنازعات الواردة فى البند الثالث من المادة (١٤) آنفة الذكر ،
وذلك فى نطاق محافظتى أسيوط والوادى الجديد ، عدا ما تختص به محكمة أخرى .
۲- الدائرة الثانية :
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية ورصيد الإجازات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 قبل إلغائه ، والقانونين رقمى 18 لسنة ٢٠١٥ (الملغى) و۸۱ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية ، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، والمنصوص عليهم فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، وطلبات التعويض المرتبطة بها وكافة المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) آنفة الذكر ، وذلك فى نطاق محافظتى أسيوط والوادى الجديد ، عدا ما تختص به محكمة أخرى .
عاشرًا- المحكمة الإدارية لمحافظة قنا ، ومقرها مجمع محاكم مجلس الدولة - شارع ٢٦ يوليو بجوار مبنى المخابرات العامة – ميدان الدولفين - مدينة قنا :
1- الدائرة الأولى :
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاية وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش ، وضم مدد الخدمة والمنازعات الخاصة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة ، والعلاوات والمعاشات والتسويات وحافز الإثابة للعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة ١٩٧٨ قبل إلغائه ، والقانونين
رقمى ١٨ لسنة ٢٠١٥ (الملغى) و81 لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، والمنصوص عليهم فى البند الأول من المادة (١٤) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، وطلبات التعويض المرتبطة بها ، والمنازعات الواردة فى البند الثالث من المادة (١٤) آنفة الذكر ،
وذلك فى نطاق محافظة قنا ، عدا ما تختص به محكمة أخرى .
٢ -الدائرة الثانية :
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية وبدل الوجبة الغذائية المقررة لتذاكر السفر المجانية طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بشأن لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال وتعديلاتها ورصيد الإجازات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة ١٩٧٨ قبل إلغائه ، والقانونين رقمى ١٨ لسنة ٢٠١٥ (الملغى) و81 لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية ، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، والمنصوص عليهم فى البند الأول من المادة (١٤) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، وطلبات التعويض المرتبطة بها ، وكافة المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) آنفة الذكر ، وذلك فى نطاق محافظة قنا ، عدا ما تختص به محكمة أخرى .
( المادة الثانية )
جميع الدعاوى التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص أى من المحاكم المشار إليها وتكون منظورة أمام محكمة إدارية أخرى تحال بحالتها فورًا إلى المحكمة المختصة بقرار من رئيس المحكمة ، وذلك ما لم تكن الدعوى محجوزة للحكم .
وعلى رؤساء المحاكم المحال إليها الدعاوى تحديد جلسات لنظرها ، وإخطار ذوى الشأن فورًا بقرار الإحالة وبالجلسة المحددة لنظرها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر عام ٢٠٢٣ .
تحريرًا فى 25/9/2023
رئيس مجلس الدولة
المستشار/ عادل فهيم محمد عزب