وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 8102 لسنة ٢٠٢٣

يُنشأ فرع جديد لهيئة قضايا الدولة بمحافظة القليوبية يسمى فرع "بنها ثالث" يختص بمباشرة القضايا التى تنظر أمام مأمورية استئناف عالى شبرا الخيمة ، ومحكمة شبرا الخيمة الكلية ، ومحكمة شبرا الخيمة الجزئية ، ومحكمة قليوب الجزئية ، يكون مقره ديوان عام حى غرب شبرا الخيمة بالمبنى الخلفى - شبرا الخيمة - القليوبية .


وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 8102 لسنة ٢٠٢٣ وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٢٨٦ لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته ؛ وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة رقم (308) بتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۲ ومرفقاته ؛ ولمقتضيات صالح العمل ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) يُنشأ فرع جديد لهيئة قضايا الدولة بمحافظة القليوبية يسمى فرع "بنها ثالث" يختص بمباشرة القضايا التى تنظر أمام مأمورية استئناف عالى شبرا الخيمة ، ومحكمة شبرا الخيمة الكلية ، ومحكمة شبرا الخيمة الجزئية ، ومحكمة قليوب الجزئية ، يكون مقره ديوان عام حى غرب شبرا الخيمة بالمبنى الخلفى - شبرا الخيمة - القليوبية . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره ، وعلى رئيس هيئة قضايا الدولة تنفيذه . صدر فى 31/12/2023 وزير العدل المستشار/ عمر مروان