وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1045 لسنة 2024

حذف عدد (10) مدافن بنطاق حى الخليفة والمقطم من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة وبيانها كالتالى : حوش الفريق إسماعيل سليم باشا برقم توثيق (04240000180) . حوش رشوان باشا عبد الله برقم توثيق (04240000185) . حوش عائلة ذو الفقار الحكيم برقم توثيق (04240000188) . مدفن محمود سامى البارودى برقم توثيق (04240000198) . مدفن زهرة هانم برقم توثيق (04240000236) . حوش عائلة ثابت برقم توثيق (04240000238) . قبة وجامع محمود باشا الفلكى برقم توثيق (04240000240) . مدفن أحمد شفيق باشا برقم توثيق (04240000242) . مدفن إبراهيم الهلباوى برقم توثيق (04240000243) . حوش عائلة العظم السورية برقم توثيق (04240000257) .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1045 لسنة 2024 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 165 لسنة 2020 بتشكيل لجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى وتعديلاته ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 233 لسنة 2023 الصادر بحذف وإضافة بعض العقارات من سجل المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظتى القاهرة والدقهلية ؛ وعلى ما ورد من السيد الدكتور محافظ القاهرة بالكتاب رقم (10769) بتاريخ 27/8/2024 بشأن توصية اللجنة الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمنطقة الجنوبية ؛ وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - والسيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق ؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) حذف عدد (10) مدافن بنطاق حى الخليفة والمقطم من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة وبيانها كالتالى : حوش الفريق إسماعيل سليم باشا برقم توثيق (04240000180) . حوش رشوان باشا عبد الله برقم توثيق (04240000185) . حوش عائلة ذو الفقار الحكيم برقم توثيق (04240000188) . مدفن محمود سامى البارودى برقم توثيق (04240000198) . مدفن زهرة هانم برقم توثيق (04240000236) . حوش عائلة ثابت برقم توثيق (04240000238) . قبة وجامع محمود باشا الفلكى برقم توثيق (04240000240) . مدفن أحمد شفيق باشا برقم توثيق (04240000242) . مدفن إبراهيم الهلباوى برقم توثيق (04240000243) . حوش عائلة العظم السورية برقم توثيق (04240000257) . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 16/9/2024 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى