المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة بيلا بإلغاء جزء من شارع بعرض (8م) بناءً على الطلب المقدم من/ محمد محمد
عبد المطلب السيد دشيش وكيلاً عن/ طارق السيد حامد عثمان العشرى بالمعاملة رقم (1152250105185) بتاريخ 1/12/2025 والمعدلة بتاريخ 16/3/2026
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 18401 لسنة 2026
بتاريخ 12/7/2026
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 30/6/2026 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 15/6/2026 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة بيلا بإلغاء جزء من شارع بعرض (8م) بناءً على الطلب المقدم من/ محمد محمد عبد المطلب السيد دشيش وكيلاً عن/ طارق السيد حامد عثمان العشرى بالمعاملة رقم (1152250105185) بتاريخ 1/12/2025 والمعدلة بتاريخ 16/3/2026 ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة بيلا بإلغاء جزء من شارع بعرض (8م) بناءً على الطلب المقدم من/ محمد محمد
عبد المطلب السيد دشيش وكيلاً عن/ طارق السيد حامد عثمان العشرى بالمعاملة رقم (1152250105185) بتاريخ 1/12/2025 والمعدلة بتاريخ 16/3/2026
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
مهندس/ إبراهيم مكى