قيد النظام الأساسى لمؤسسة الريادة المصرية للتدريب والتنمية بسوهاج
تحت رقم (1814) اعتبارًا من 6/3/2025
محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1814 لسنة 2025
مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ بشأن الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة الريادة المصرية للتدريب والتنمية بسوهاج ؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 6/3/2025 وموافقتنا ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
قيد النظام الأساسى لمؤسسة الريادة المصرية للتدريب والتنمية بسوهاج
تحت رقم (1814) اعتبارًا من 6/3/2025
( المادة الثانية )
على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار
كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص .
تحريرًا فى 6/3/2025
وكيل الوزارة
أ / ياسر بخيت
ملخص القيد
ميدان العمل (الرئيسي) :
1- المساعدات الاجتماعية .
2- حماية البيئة والمحافظة عليها .
3- تنظيم الأسرة .
4- رعاية الأسرة .
5- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
6- الخدمات الصحية .
7- التنمية الاقتصادية .
مجلس الأمناء : (5) أعضاء .
نطاق عملها الجغرافي : على مستوى الجمهورية .
إدارة : سوهاج للتضامن الاجتماعى .
الرقم الموحد : ( ) .
السنة المالية : تبدأ من أول يوليو وتنتهى آخر يونيو من كل عام .
الحل والأيلولة : طبقًا للائحة النظام الأساسى إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية .