وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 171 لسنة 2024

باعتماد المخطط العام والتفصيلي لقطعة الأرض البالغ مساحتها 5.95 فدان بما يعادل ٢٥٠٠٢.37م٢ بمنطقة المخازن على طريق الروبيكي بمدينة بدر المخصصة لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبر جيت) "ش.م.م" لإقامة جراج نموذجى


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 171 لسنة 2024 بتاريخ 21/2/2024 باعتماد المخطط العام والتفصيلي لقطعة الأرض البالغ مساحتها 5.95 فدان بما يعادل ٢٥٠٠٢.37م٢ بمنطقة المخازن على طريق الروبيكي بمدينة بدر المخصصة لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبر جيت) "ش.م.م" لإقامة جراج نموذجى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٤ لسنة ۲۰۱۹ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۳۳) بتاريخ 26/1/2020 بالموافقة على تخصيص قطعه أرض بمساحة ٢٥٠٠٠م٢ أي ما يعادل ٥.٩٥ فدان بمدينة بدر للسادة شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة لإقامة جراج نموذجي ؛ وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 7/6/2021 الثابت به استلام الشركة لقطعة أرض بمساحة صافية مقدارها 25002.37م٢ ومساحة إجمالية مقدارها ٢٥٤٢٣.٢٧م٢ من محاور الطرق لإقامة جراج نموذجي ؛ وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 15/8/2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبر جيت) على بيع قطعة أرض بمساحة ٥.٥٩ فدان تعادل ٢٥٠٠٠م٢ تحت العجز والزيادة وذلك لإقامة جراج نموذجي بمدينه بدر ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم ( ٤١٥٩٤٠) بتاريخ ٩/٨/٢٠٢١ لاستصدار القرار الوزاري الماثل ؛ وعلى خطاب السادة المكتب الهندسي للعمارة والتخطيط - ارك بلان الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤۱۹۳۸۲) بتاريخ 15/9/2022 المرفق بـه عدد ٧ نسخ من لوحات المشروع ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (٤٤١٥۲) بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۱ لجهاز تنمية مدينة بدر مرفقًا به اللوحات النهائية للمشروع لمراجعتها واعتمادها ؛ وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة بدر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤۲۰۲٤٨) بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۷ المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع ؛ وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (۳۷۳۷) بتاريخ 21/3/2023 ؛ وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ مكونات المشروع والمعتمد بتاريخ 24/12/2023 ؛ وعلى التعهدات والتفويضات اللازمة لاستصدار القرار الوزاري المقدمة من الشركة ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة بدر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبر جيت) "ش.م.م" باعتماد المخطط العام والتفصيلي لقطعة الأرض بمساحة ٥.٩٥ فدان بما يعادل ٢٥٠٠٢.37م٢ بمنطقة المخازن على طريق الروبيكى بمدينة بدر والمخصصة لإقامة جراج نموذجي ووفًقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزاري رقم ۲۳۲ لسنة ۲۰۰۹ وشروط الطرح التى تم التخصيص على أساسها ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 6/2/2024 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قــــــــرر : مادة ۱- يعتمد المخطط العام والتفصيلي لقطعة الأرض بمساحة 5.95 فدان بما يعادل ۲5۰۰۲.۳۷ م2 بمنطقة المخازن على طريق الروبيكي بمدينة بدر والمخصصة للسادة شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبر جيت) "ش.م.م" لإقامة جراج نموذجي ، وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ ۲۰۲۲/۸/۱5 ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. مادة 2- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالبرنامج الزمنى المعتمد علي أن يكون تنفيذ المشروع بالكامل خلال المدة المحددة بالبند الثامن من عقد البيع المؤرخ ۲۰۲۲/۸/۱5 ، وفي حالة عدم الالتزام به لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن . مادة 3- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 4- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ . مادة 5- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية . مادة 6- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (۱) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (٥) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض والبرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 7- تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بالسماح لمسئولى جهاز تنمية مدينة بدر وشركات الصيانة المتخصصة بالدخول للمشروع للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لخط المرافق الكائن بالمنطقة المستقطعة داخل قطعة الأرض ، والجهاز غير مسئول عن أى تلافيات ناجمة عن أعمال صيانة الخط المذكور . مادة 8- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باستخدام محطة خدمة الوقود الموجودة بالمشروع لخدمة حافلات الشركة ، وفي حالة استخدامها لغير ذلك تتعهد بسداد قيمة العلاوة المستحقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات . مادة 9- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . مادة 10- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 11- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته . مادة 12- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا . مادة 13- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د مهندس / عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد المخطط العام والتفصيلي لقطعة الأرض البالغ مساحتها 5.95 فدان بما يعادل ٢٥٠٠٢.37م٢ بمنطقة المخازن على طريق الروبيكي بمدينة بدر المخصصة لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبر جيت) "ش.م.م" لإقامة جراج نموذجى إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع ۲٥۰۰۲.37م2 أی ما يعادل 5.9 فدان . مكونات المشروع : ١- تبلغ مساحة إجمالى مسطح المبانى ٣٧٥٠.30م٢ وتمثل نسبة (15٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . 2- تبلغ مساحة المناطق المفتوحة وأماكن انتظار سيارات 8350.15م2 وتمثل نسبة (33.4٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . 3- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية ٥٧٢٣.3م٢ وتمثل نسبة (22.9٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . 4- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية ٧١٧8.62م٢ وتمثل نسبة (28.7٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . أراضى مسطح المبانى : تبلغ مساحة إجمالى مسطح المبانى ٣٧٥٠.30م٢ وتمثل نسبة (15٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع وطبقًا لجدول النماذج المعمارية التالي : جدول النماذج المعمارية نوع النموذج رقم المبنى إجمالى مساحة الدور الأرضى FB (م2) إجمالى مساحة الدور الأرضى فدان FB الارتفاع إدارى + استراحة 1 500 0.119 أرضى + أول مبنى الورش والمخازن 2 2558 0.609 أرضى + أول محطة الزيوت والتشحيم + محطة الغسيل 3 245 0.058 أرضى محطة الغاز والوقود 4 329 0.078 أرضى غرف المحولات 5 100 0.024 أرضى غرف الأمن 6 18 0.004 أرضى الإجمالى 3750 0.893 الاشتراطات البنائية للمبانى : النسبة البنائية المسموح بها لا تزيد على (15٪) من إجمالي مساحة المشروع . الردود : ترك ردود ٦م أمامي من حدود قطعة أرض لمبنى الإدارة و۱۰م من جميع الجهات لكافة الأنشطة الأخرى بقطعة أرض و ۸ م للمباني وبعضها . أقصى ارتفاع مسموح به هو (أرضي + أول) مع الالتزام بقيود ارتفاع القوات المسلحة . الالتزام بالكود المصرى للجراجات . الالتزام بقيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع . الاشتراطات العامة 1- يُبلغ أقصى ارتفاع لمبانى الإدارة والاستراحة بالمشروع (أرضي + دور واحد فقط) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع . ٢- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات ( نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط على حدة طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لمناطق المخططات التفصيلية . 3- لا يسمح باستخدام الأرضَ فى غير الغرض المخصصة له (جراج نموذجى) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة . 4- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود . 5- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلي أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها على (10٪) من مسطح الدور الأرضي للمباني الخدمية، ووفقًا لاشتراطات الهيئة والمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ٦- تتولى شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة (السوبر جيت) على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني بقطعة الأرض عاليه، وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية . 7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . ۱۰- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . ۱۱ - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (٨،٧،٦) . ۱۲- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات وفقًا للمعدلات المعمول بها وفى جميع الأنشطة بما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات . ۱۳- تلتزم الشركة بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزاري الصادر برقم ٢٣٢ لسنة 2009 طرف أول ( إمضــــــاء ) طرف ثان السيد محمد عبد الوهاب