فى شأن نظام الإفراج السريع عن الواردات الغذائية من مستلزمات
الإنتاج لمنشآت التصنيع الغذائية الخاضعة للرقابة اللاحقة
الهيئة القومية لسلامة الغذاء
قرار رقم ٢٧٠ لسنة 2024
فى شأن نظام الإفراج السريع عن الواردات الغذائية من مستلزمات
الإنتاج لمنشآت التصنيع الغذائية الخاضعة للرقابة اللاحقة
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6 لسنة ۲۰۲۰ بشأن قواعد تنظيم ترخيص استيراد الغذاء ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة ۲۰۲۰ بشأن نظام الرقابة على الواردات الغذائية ؛
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم 11 لسنة ۲۰۲۰ بشأن قواعد تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء فى المنشآت الغذائية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 9 لسنة ۲۰۲۱ بشأن تداول الرسائل الغذائية الواردة الخاضعة للإفراج المؤقت ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 10 لسنة ۲۰۲۱ بشأن الأحكام الخاصة للاعتراف بالأداء الرقابى للسلطات المختصة بالدول المصدرة فى إطار الرقابة على الواردات الغذائية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة ۲۰۲۲ بشأن خفض نسب سحب عينات مستلزمات إنتاج منشآت التصنيع الغذائية المدرجين فى القائمة البيضاء بالهيئة التى تزاول نشاطًا إنتاجيًا أو خدميًا فى حدود ما تستورده ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
التعاريف
فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
منشآت التصنيع الغذائية : المنشآت الغذائية التى تزاول نشاطًا انتاجيًا أو خدميًا، فى حدود ما تستورده من مواد خام أو مستلزم إنتاج لحسابها وليس للطرح بالأسواق.
الواردات الغذائية : الأغذية الواردة إلى جمهورية مصر العربية وفقًا لتعريف الغذاء المنصوص عليه فى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المشار إليه ، ومستلزمات الإنتاج، والمواد المتصلة به .
مستلزمات الإنتاج : الخامات والمواد الأولية، والسلع الوسيطة، والمواد المضافة، ومكسبات النكهة ، ومساعدات التصنيع، ومواد التعبئة والتغليف الملامسة للغذاء.
الإخطار المسبق : الإخطار المرسل إلى الهيئة كتابةً أو بأى وسيلة إلكترونية فى شأن الرسائل الغذائية الواردة قبل وصولها إلى المنافذ الجمركية فى جمهورية مصر العربية ، متضمنًا المعلومات الأساسية والوصف الكامل لمحتوى الرسالة الغذائية الواردة، وأى معلومات أخرى تساعد على تحديد مستوى خطورة الرسالة الغذائية الواردة ، وذلك وفقًا لما تحدده الهيئة .
نظام الإفراج السريع : الإفراج عن مستلزم الإنتاج الوارد لحساب منشآت التصنيع الغذائية، وفقًا لنظام سحب العينات العشوائية، مع مراعاة خضوع المنتج النهائى لعمليات وأنشطة الرقابة اللاحقة على منشآت التصنيع الغذائية المسجلة بالقائمة البيضاء للمصانع لدى الهيئة .
المنهجية التحليلية (متعددة المعايير) : المسار التحليلى القائم على المعايير المتعددة ، مما قد يؤثر على الحالة المعروضة والأخذ فى الاعتبار كل معيار لدعم اتخاذ القرار.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام هذا القرار على منشآت التصنيع الغذائية (المستورد) المسجلة فى القوائم البيضاء للمصانع لدى الهيئة، التى تزاول نشاطًا إنتاجيًا أو خدميًا فى حدود ما تستورده من الواردات الغذائية من مستلزمات الإنتاج لحسابها لمزاولة هذا النشاط، وليس للطرح فى الأسواق، وذلك وفقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6
لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه .
(المادة الثالثة)
يشترط فى منشآت التصنيع الغذائية (المستورد) لإدراجها فى نظام الإفراج السريع وفقًا لأحكام هذا القرار مايلي :
١ - تقديم طلب إلى الإدارة المختصة فى الهيئة متضمنًا رغبتها فى الإدراج فى هذا النظام .
2 - استيفاء الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى قرار مجلس الإدارة
رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه .
3 - أن تكون مسجلة فى القوائم البيضاء للمصانع فى الهيئة، وعدم تعليقها بأى من هذه القوائم .
٤ - أن تكون مستلزمات الإنتاج الواردة غير معدة للطرح فى الأسواق ويتم استخدامها فى عمليات التصنيع بمنشآت التصنيع الغذائية المدرجة فى القائمة البيضاء للمصانع لدى الهيئة .
وتقوم الهيئة بفحص الطلب ومرفقاته والبت فى قبوله من عدمه ، وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بما تم فى طلبه على البريد الإلكترونى له .
(المادة الرابعة)
فى حالة قبول الطلب المقدم من منشآت التصنيع الغذائية وفقًا لأحكام هذا القرار تلتزم بتقديم الآتي :
١ - بيان بالأصناف التى سيتم استيرادها لحسابها كمستلزمات إنتاج .
۲ - بیان بالعمليات التصنيعية التى سيتم إجراؤها على مستلزمات الإنتاج .
٣- كشف بالمنتجات التى يدخل فى إنتاجها الأصناف الواردة .
٤- تعهد معتمد وممهور بخاتم الشركة بعدم تداول مستلزمات الإنتاج إلا بعد تصنيعها ، وبعدم طرحها فى الأسواق قبل ذلك .
5 - القيد فى السجل المنشأ فى الهيئة لقيد منشآت التصنيع الغذائية (المستورد) طبقًا لنظام الإفراج السريع .
(المادة الخامسة)
تلتزم منشآت التصنيع الغذائية (المستورد) الراغبة فى الانضمام إلى نظام الإفراج السريع بما يلي :
۱ - اتباع جميع الإجراءات والضوابط والاشتراطات والقواعد الفنية الصادرة
عن الهيئة .
٢ - تقديم المعلومات والبيانات الكاملة عن الرسالة الغذائية الواردة.
3 - تقديم الإخطار المسبق لكل رسالة إلى الهيئة، وذلك قبل وصولها بمدة
لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
4 - تمكين الهيئة من سحب عينات من المنتج النهائى وإجراء أنشطة وعمليات الرقابة للتحقق من المطابقة وفقًا لمتطلبات سلامة الغذاء.
5 - أداء الرسوم ومقابل الخدمات والتكاليف والترتيبات اللوجستية
ذات الصلة .
٦- الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالعمليات التصنيعية التى تمت على مستلزمات الإنتاج وكمياتها الواردة، والمنتجات الغذائية النهائية التى تم إنتاجها باستخدام مستلزمات الإنتاج، وكذلك كميات المخزون من هذه المستلزمات
والمنتج النهائي.
(المادة السادسة)
تخضع الواردات الغذائية من مستلزمات الإنتاج المصحوبة بالإخطار المسبق لنظام سحب العينات العشوائى للتحقق من المطابقة، ووفقًا للمنهجية التحليلية فى شأن تحديد المخاطر المرتبطة بمستلزمات الإنتاج الواردة على عدد من المعايير المعتمدة لذلك، وبخاصة ما يلي :
١ - بلد منشأ .
٢ - نسبة خطورة الواردات الغذائية من مستلزم الإنتاج .
٣- مستندات المطابقة المثبتة لمطابقة مستلزم الإنتاج للمتطلبات والاشتراطات التى تحددها الهيئة .
٤ - سجل الامتثال السابق للمستورد فيما يتعلق بالالتزام بالقوانين والقرارات ذات الصله بسلامة الغذاء .
على أن تقوم الهيئة بتحديد مستوى خطورة الواردات الغذائية المصحوبة بالإخطار المسبق كأساس لاتخاذ القرار بشأن كيفية التعامل مع تلك الواردات لدى وصولها إلى المنافذ الجمركية فى جمهورية مصر العربية، ومع مراعاة المعايير المشار إليها وفقًا لكل حالة على حدة .
فى حالة خضوع مستلزمات الإنتاج لنظام سحب العينات العشوائي، إذا تبين عدم مطابقتها بعد الإفراج النهائي، تقوم الهيئة باتخاذ التدابير المناسبة فى هذا الشأن، وتلتزم منشآت التصنيع الغذائية بتنفيذ هذه الإجراءات والتدابير بما فى ذلك الإعدام والسحب واسترجاع الغذاء على نفقتها.
(المادة السابعة)
تقوم الهيئة بالإفراج عن رسائل الواردات الغذائية من مستلزمات الإنتاج المستوفية لجميع الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القرار استنادًا على تحديد المخاطر ووفقًا للمسارات الآتية :
١ - المطابقة المستندية .
٢- الفحص الظاهري .
٣- الفحص الظاهرى وسحب العينات .
(المادة الثامنة)
تشكل فى الهيئة بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية دائمة تتولى مراجعة وتعديل المعايير والآليات التى تنظم المنهجية التحليلية بشأن تحديد المخاطر بما يتواكب مع تطور الأدلة العلمية وتوفير أى بيانات إضافية لآلية تنفيذ أحكام
هذا القرار.
(المادة التاسعة)
يكون للهيئة اتخاذ القرارات اللازمة لوقف أو إلغاء العمل بنظام الإفراج السريع إذا خالفت منشآت التصنيع الغذائية (المستورد) أى من أحكام هذا القرار، وبخاصة فى الحالات التالية :
١ - إذا تم اكتشاف حالة من حالات عدم المطابقة التى تشكل مستوى معين من مستويات المخاطر، وتعليقها بالقائمة البيضاء للمصانع لدى الهيئة .
٢ - إذا قامت منشأة التصنيع الغذائية بالتصرف فى مستلزمات الإنتاج وعرضها للتداول فى الأسواق قبل استخدامها فى عمليات التصنيع .
٣- إذا صدرت قرارات من الهيئة ضد منشأة التصنيع الغذائية بالإعدام
أو السحب أو الاسترجاع للواردات من مستلزمات التصنيع الغذائية، وذلك فى حالة
عدم المطابقة .
٤ - عدم أداء مستحقات الهيئة من رسوم أو مقابل خدمات .
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 11/8/2024
رئيس مجلس الإدارة
د. طارق الهوبى