باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (61، 63، 64، 65، 89A)
بإجمالى مساحة 44.88 فدان بما يعادل 188508.70م2
الكائنة بالقطاع الرابع بمركز مدينة القاهرة الجديدة
والمخصصة للسادة جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية
لإقامة مشروع مختلط بمدينة القاهرة الجديدة
والصادر لها القرار الوزارى رقم 1071 لسنة 2021
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 222 لسنة 2022
بتاريخ 10/3/2022
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (61، 63، 64، 65، 89A)
بإجمالى مساحة 44.88 فدان بما يعادل 188508.70م2
الكائنة بالقطاع الرابع بمركز مدينة القاهرة الجديدة
والمخصصة للسادة جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية
لإقامة مشروع مختلط بمدينة القاهرة الجديدة
والصادر لها القرار الوزارى رقم 1071 لسنة 2021
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (145) بتاريخ 12/10/2020 بالموافقة على الطلب المقدم من السادة هيئة الرقابة الإدارية بإعادة تخصيص
قطع الأراضى أرقام (61، 63، 64، 65) بإجمالى مساحة 42 فدانًا تقريبًا بالقطاع الرابع بمركز مدينة القاهرة الجديدة لصالح جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية (الخاصة بأعضاء هيئة الرقابة الإدارية) لإقامة مشروع (تجاری - إدارى - سكنى) بواقع (تجاری - إداري) بنسبة (10٪) من إجمالى مساحة الأراضى ،
و(90٪) عمرانى متكامل من إجمالى مساحة الأراضى باشتراطات بنائية
(30٪ نسبة بنائية من مساحة النشاط ، وارتفاع أرضى + 3 أدوار متكررة)
للنشاط (التجارى - الإداري) ، و(25٪ نسبة بنائية من مساحة النشاط ، وبارتفاع أرضى + 4 أدوار متكررة) للنشاط العمرانى المتكامل على أن يتم التعامل على قطع الأراضى عاليه كقطعة أرض واحدة مع الحفاظ على مسارات المرافق المارة بالطرق الرئيسية طبقًا للمخطط المعتمد للمنطقة ، وذلك بنظام البيع وفقًا للقيمة البيعية للمتر المربع التى يتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة بالتسعير ، مع الالتزام بالشروط والضوابط الآتية :
مدة تنفيذ المشروع ست سنوات تبدأ من تاريخ استصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم .
عملة السداد لقطعة الأرض : الجنيه المصرى .
يتم سداد نسبة (10٪) من قيمة قطعة الأرض بالجنيه المصرى خلال شهر
من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة بالإضافة إلى (1٪) مصاريف إدارية و(0.5٪) مجلس أمناء .
سداد باقى ثمن قطعة الأرض على أربعة أقساط سنوية متساوية بالجنيه المصرى يستحق القسط الأول منها بعد عامين من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة ، على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالفائدة المعلنة بالبنك المركزى من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد ، (بالإضافة إلى 2٪ طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5٪ مصاريف إدارية) .
تلتزم الجمعية بالحصول على كافة الموافقات التى قد تكون مطلوبة لإقامة المشروع .
تلتزم الجمعية بتحرير عقد البيع الابتدائى لقطع الأراضى خلال مدة لا تزيد
على ستة أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة وتقديم كافة المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع عقد البيع الابتدائى ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 21/1/2021 بين الهيئة والسادة
جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية على قطع الأراضى أرقام (61، 63، 64، 65) بمساحة 42.82 فدان بالقطاع الرابع بمركز مدينة القاهرة الجديدة
لإقامة مشروع مختلط بمدينة القاهرة الجديدة ؛
وعلى قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات الصادر بالجلسة رقم (4) بتاريخ 27/10/2021 بالموافقة على الآتى :
تعديل تخطيط قطعة الأرض رقم (89A) بالقطاع الرابع بمركز مدينة القاهرة الجديدة عن طريق ضم مسطح الممرات المحيطة بها إلى مساحة قطعة الأرض لتصبح بمساحة 5730.2705م2 بدلاً من 4317م2 .
تعديل نشاط قطعة الأرض رقم (89A) لتصبح بنشاط (فندقی) بنسبة بنائية (20٪) وبارتفاع أرضی + 4 أدوار متكررة بدلاً من نشاط (محطة خدمة وتموين سيارات) باشتراطات بنائية (15٪ نسبة بنائية وبارتفاع أرضى + أول) .
فيما يخص الطلب المقدم من السادة جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية بضم قطعة الأرض رقم (89A) بالقطاع الرابع بمركز مدينة القاهرة الجديدة وذلك لقطع الأراضى أرقام (61، 63، 64، 65) الكائنة بالقطاع الرابع بمركز مدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للجمعية بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (145) بتاريخ 12/10/2020 فإن ذلك سيتيح للهيئة تحميل نصيبها من الطرق الخارجية المحيطة بها ولا سيما أن قطعة الأرض المطلوبة تكاد تكون مستقطعة من الأرض الأصلية ، فترى الأمانة الفنية الموافقة الفنية على ذلك لتصبح مساحة قطعة الأرض المخصصة للجمعية 188516.2889م2 بدلاً من 179853.7589م2 وبالتالى تكون الاشتراطات البنائية للمشروع بعد ضم المساحات المعروضة كالتالى :
المساحة الإجمالية للمشروع بعد الضم = 188516.2889م2 وتشمل الآتى :
أولاً - مساحة 182783.3649م2 طبقًا للنشاط الأصلى لقطع الأراضى
أرقام (61، 63، 64، 65) بنشاط (10٪ تجاری إدارى ، 90٪ عمرانى متكامل) .
ثانيًا - مساحة 5730.2705م2 تمثل مساحة قطعة الأرض رقم (89A)
بنشاط (فندقي) كخدمة استثمارية بنسبة بنائية (20٪) وبارتفاع أرضی +
4 أدوار متكررة .
الموافقة الفنية على تطبيق نظام الحجوم على المنطقة السكنية بالمساحة الواردة بالبند أولاً عن طريق زيادة عدد الأدوار فى بعض العمارات لتصبح بارتفاع (أرضى + 5 أدوار متكررة) بدلاً من (أرضى + 4 أدوار متكررة) ، على أن يتم الالتزام بقيد الارتفاع المقرر للمنطقة .
على أن يتم الالتزام بما يلى :
العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة نظير تطبيق نظام الحجوم على المنطقة السكنية بزيادة دور .
العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد القيمة البيعية لمساحة قطعة الأرض رقم (۸۹A) وبنشاطها المعتمد (فندق بنسبة بنائية (20٪) وبارتفاع أرضی + 4 أدوار) .
إجراء التسويات المالية اللازمة بشأن فرق المساحة الناتجة عن إضافة مساحة
2929.606م2 الناتجة عن تحميل نصيب القطعة الأصلية من الطرق الخارجية
وبذات نشاطها .
التنسيق مع قطاع الشئون العقارية والتجارية لاعتماد إجراءات الضم من اللجنة العقارية الرئيسية ومن ثم إبرام ملحق للتعاقد يتضمن ما جاء بعاليه وذلك بعد تدقيق مساحة قطعة الأرض بعد الضم واستكمال الإجراءات طبقًا للقواعد ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (58640) بتاريخ 15/11/2021 لجهاز مدينة القاهرة الجديدة متضمنًا بأنه تم تحديد سعر المتر المربع للمساحات المضافة لقطعة الأرض رقم (61، 63، 64، 65) البالغ مساحتها 42.68 فدان الواقعة بالقطاع الرابع بمركز المدينة كالآتى :
قطعة الأرض رقم (89A) بمساحة 5730.2705م2 بنشاط (فندق) بواقع 19610ج/م2 .
مساحة 2929.606م2 بنشاط (مختلط) بواقع 9455ج/م2 .
وأنه جارى الاعتماد من اللجنة العقارية الرئيسية ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 15/11/2021 لقطعة أرض بمساحة 188508.70م2 لجمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية ؛
وعلى خطاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (58894) فى 16/11/2021 الموجه لجهاز مدينة القاهرة الجديدة والذى يشار فيه إلى قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات الصادر بالجلسة رقم (4) بتاريخ 27/10/2021 والمنتهى بأن يتم التنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بالجلسة رقم (159) بتاريخ 29/9/2021 بتفويض لجنة التخطيط والمشروعات
فى اعتماد إجراءات ضم قطع الأراضى وفقًا لما تضمنه القرار ومواصفات قطعة الأرض ومن ثم إبرام ملحق للتعاقد بعد تدقيق مساحة قطعة الأرض بعد الضم واستكمال الإجراءات طبقًا للقواعد ؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ مكونات المشروع والمعتمد من الهيئة
بتاريخ 17/11/2021 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1071) الصادر بتاريخ 21/11/2021 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (61، 63، 64، 65، 89A) بإجمالى مساحة 44.88 فدان بما يعادل 188508.70م2 الكائنة بالقطاع الرابع بمركز مدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لجمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية لإقامة مشروع مختلط ؛
وعلى الطلب المقدم من السادة جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية الوارد برقم (45260) بتاريخ 3/3/2022 متضمنًا طلب استصدار القرار الوزاری باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (61، 63، 64، 65، 89A) بالقطاع الرابع بمركز مدينة القاهرة الجديدة ومرفقًا به التعهدات ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع الواردة بتاريخ 7/3/2022 ؛
وعلى ملحق عقد البيع الابتدائى رقم (1) والمبرم بتاريخ 9/3/2022 بين الهيئة وجمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية لضم قطعة الأرض رقم (89A) والمساحة الزائدة وتطبيق نظرية الحجوم ؛
وعلى النوتة الحسابية المعتمدة لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى للمشروع الموقع
من كافة القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة
من جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (61، 63، 64، 65، 89A) بإجمالى مساحة 44.88 فدان بما يعادل 188508.70م2 الكائنة بالقطاع الرابع بمركز مدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لإقامة مشروع مختلط بمدينة القاهرة الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر
بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى
رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 9/3/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــــــرر :
مادة 1- يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (61، 63، 64، 65، 89A) بإجمالى مساحة 44.88 فدان بما يعادل 188508.70م2 (مائة وثمانية وثمانون ألفًا وخمسمائة وثمانية أمتار مربعة و70/100 من المتر المربع) الكائنة بالقطاع الرابع بمركز مدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للسادة جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية لإقامة مشروع مختلط بمدينة القاهرة الجديدة والصادر لها
القرار الوزارى رقم 1071 لسنة 2021 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على
الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الجمعية بتاريخ 21/1/2021 وملحقه المبرم بتاريخ 9/3/2022 وقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات الصادر بالجلسة رقم (4) بتاريخ 27/10/2021 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2- تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة التنفيذ وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 3- تلتزم الجمعية بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات داخل مساحة العمرانى المتكامل لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
مادة 4- تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع بقطعة الأرض .
مادة 5- تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة 6- تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة 7- تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى
من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 8- تلتزم الجمعية بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 9- تلتزم الجمعية باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .
مادة 10- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (61، 63، 64، 65، 89A)
بإجمالى مساحة 44.88 فدان بما يعادل 188508.70م2 الكائنة بالقطاع الرابع
بمركز مدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للسادة جمعية الكنانة للخدمات الإدارية
والرعاية الاجتماعية لإقامة مشروع مختلط بمدينة القاهرة الجديدة
والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 1071 لسنة 2021
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 188508.70م2 أى ما يعادل 44.88 فدان ، وينقسم المشروع إلى الآتى :
مساحة 182778.43م2 بما يعادل 43.52 فدان (شاملة مساحة الطرق الخارجية) بنشاط (مختلط) بنسب استخدامات (10٪ تجاری إدارى - 90٪ عمرانى متكامل) .
مساحة 5730.27م2 لقطعة الأرض بنشاط (فندقي) كخدمة استثمارية .
أولاً - الاستخدامات الخاصة بالنشاط المختلط بمساحة 182778.43م2
بما يعادل 43.52 فدان :
1- النشاط العمرانى المتكامل :
تبلغ مساحة النشاط العمرانى المتكامل 164500.59م۲ بما يعادل 39.17 فدان وتمثل نسبة (90٪) من مساحة النشاط المختلط ؛ وتشمل الآتى :
الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 66986.9م۲ بما يعادل 15.95 فدان وتمثل نسبة (40.72٪) من إجمالى مساحة أرض النشاط العمرانى المتكامل .
الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 19740.07م۲ أى ما يعادل 4.70 فدان وتمثل نسبة (12.00٪) من إجمالى مساحة أرض النشاط العمرانى المتكامل .
الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 0055.62م۲ أى ما يعادل 11.92 فدان وتمثل نسبة (30.43٪) من إجمالى مساحة أرض النشاط العمرانى المتكامل .
الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات بمساحة 16408.00م۲ أى ما يعادل 3.91 فدان وتمثل نسبة (9.97٪) من إجمالى مساحة أرض النشاط العمرانى المتكامل .
الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 11310.00م۲ بما يعادل 2.69 فدان وتمثل نسبة (6.88٪) من إجمالى مساحة أرض النشاط العمرانى المتكامل .
الأراضى المخصصة للإسكان (عمارات) :
تبلغ الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 82250.30م۲ بما يعادل 19.58 فدان وتمثل نسبة (50.00٪) من إجمالى مساحة أرض النشاط العمرانى المتكامل ،
وطبقًا للجدول الآتى :
اسم النموذج تكرار النموذج مسطح
الـ (F.P) للنموذج م2 مسطح
الـ (BUA) للنموذج م2 إجمالى الـ (F.P) للنماذج م2 إجمالى
الـ (BUA) للنماذج م2
A 8 4186.68 25120.08 33493.44 200960.64
الأراضى المخصصة للخدمات بمنطقة العمرانى المتكامل :
تبلغ الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 19740.07م۲ أى ما يعادل 4.70 فدان وتمثل نسبة (12.00٪) من إجمالى مساحة أرض النشاط العمرانى المتكامل ،
على النحو التالى :
رقم القطعة المساحة الاشتراطات البنائية
م2 فدان النسبة البنائية الارتفاع بالأدوار الردود
خدمات (1) 19555.07 4.66 طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة
البوابات وغرف الأمن 185 0.04 دور أرضى فقط ، مساحة الغرفة لا تزيد على 9م2
الإجمالى 19740.07 4.70
2- النشاط التجارى الإدارى :
تبلغ مساحة النشاط التجارى الإدارى 18277.84م2 بما يعادل 4.35 فدان وتمثل نسبة (10٪) من مساحة النشاط المختلط ، وطبقًا للجدول التالى :
مساحة الأرض م2 النسبة البنائية مساحة الدور الأرضى م2 النشاط عدد الأدوار
18277.84 30٪ 5483.35 تجارى - إدارى أرضى + 3 أدوار متكررة
ثانيًا - النشاط الفندقى بمساحة 5730.27م2 بما يعادل 1.36 فدان :
مساحة الأرض م2 النسبة البنائية مساحة الدور الأرضى م2 النشاط عدد الأدوار
5730.27 20٪ 1146.05 فندق أرضى + 4 أدوار متكررة
الاشتراطات البنائية العامة للنشاط المختلط :
1- الاشتراطات البنائية لمساحة العمرانى المتكامل :
الاشتراطات البنائية لمناطق الإسكان :
نسبة الأراضى المخصصة للإسكان لا تزيد على (50٪) من إجمالى مساحة الأرض .
لا تزيد النسبة البنائية للعمارات على (50٪) من المساحة المخصصة للإسكان .
يبلغ أقصى ارتفاع مسموح به للعمارات السكنية (أرضى + 4 أدوار) ويمكن أن تصل إلى (أرضى + 5 أدوار متكررة) تطبيقًا لنظام الحجوم طبقًا لموافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم (4) بتاريخ 27/10/2021 وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها فى المنطقة .
يسمح بعمل غرف خدمات بالسطح بنسبة لا تزيد على (25٪) من مساحة الدور الأرضى ، وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية .
البدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها (كجراج لانتظار السيارات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية) .
لا تقل المسافة بين العمارات عن 8م فى حالة ارتفاع (أرضی + 4 أدوار متكررة) ، ۱۰م فى حالة ارتفاع (أرضى + 5 أدوار متكررة ) وفى حالة الواجهات المصمته (لا يوجد بها فتحات) يمكن أن تصل المسافة إلى 6م .
يتم ترك مسافة لا تقل عن 6م بين حد المبنى السكنى وأرض الخدمات .
لا تقل المسافة بين عمارات الإسكان وحد أرض الجار عن 6م .
بالنسبة للعمارات الواقعة على طرق خارجية يكون الردود 6م بعد حد الرصيف و2م بالنسبة للطرق الداخلية بعد حد الرصيف .
يتم الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا لاشتراطات الجهات المعنية والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات :
نسبة الأراضى المخصصة للخدمات تمثل من (8٪ إلى 12٪) من إجمالى
مساحة أرض النشاط العمرانى المتكامل .
يتم توفير ممر مشاة لا يقل عن 6م بين حد العمارة السكنية وأرض منطقة الخدمات .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
تلتزم الجمعية بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقة اللازمة وطبقًا للقواعد المتبعة .
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة لكل نشاط على حدة .
تلتزم الشركة بتحديد نشاط منطقة الخدمات واعتمادها وتنفيذها خلال المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروع .
٢- الاشتراطات البنائية لمنطقة التجارى الإداری :
النسبة البنائية (30٪) من مساحة النشاط .
عدد الأدوار : (أرضى + 3 أدوار متكررة) .
يتم الالتزام بالارتدادات من جميع الجوانب (أمامی - خلفى - جانبي) لكل قطعة أرض بما لا يقل عن 6م .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
الاشتراطات البنائية لمنطقة الفندق :
النسبة البنائية (20٪) من مساحة النشاط .
عدد الأدوار : (أرضی + 4 أدوار متكررة) .
يتم الالتزام بالارتدادات من جميع الجوانب (أمامی - خلفى - جانبي) لكل قطعة أرض بما لا يقل عن 6م .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
بيان بالمسطحات المبنية والمقنن المائى للمشروع :
معامل الاستغلال المسموح به وفقًا لنوعية الإسكان أقصى مسطحات بنائية مسموح بها BUAم2 أقصى مقنن مائى (ل/م2/يوم) أقصى مقنن مائى مسموح به للمشروع (ل/م2/يوم)
1.25 205625.73 3.92 807800
تتعهد الجمعية واستشارى المشروع عن تناسب كميات المياه المحددة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها بالمشروع وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحملان وحدهما أى تبعات .
المفوض
وليد مصطفى جمال الدين الشيخ
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع "للعمارات" (أرضى + 4 أدوار متكررة) ويمكن أن تصل إلى (أرضى + 5 أدوار متكررة) تطبيقًا لنظام الحجوم طبقًا لموافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم (4) بتاريخ 27/10/2021 وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها فى المنطقة .
2- تتعهد جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية واستشارى المشروع عن تناسب كميات المياه المحددة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها بالمشروع وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحملان وحدهما أی تبعات .
٣- تتعهد جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية بسداد العلاوة المقررة نظير تطبيق نظام الحجوم على المنطقة السكنية ضمن مساحة النشاط المختلط وفقًا لما تقرره اللجنة المختصة بالتسعير ، كما تتعهد الجمعية بالالتزام بإبرام ملحق للتعاقد بشأن المساحات المضافة والخاصة بالمساحة الناتجة عن تحميل نصيب القطعة الأصلية من الطرق الخارجية وبذات نشاطها وكذا المساحة المضافة بنشاط "فندق" .
4- يسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق له ويستخدم بالأنشطة المصرح بها (كجراج لانتظار السيارات - أعمال الكهرو ميكانيكال - مخازن غير تجارية) .
5- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات داخل مساحة النشاط العمرانى المتكامل (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية ) الجارى تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة طبقًا لكل نشاط على حدة .
6- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
7- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من مساحة الدور الأرضى للمبانى السكنية طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ونسبة (10٪)
من مسطح الدور الأرضى للمبانى الخدمية طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة .
8- تلتزم جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية بالقيام بالآتى :
تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى على نفقتها ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة
من الهيئة وأن تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها
على نفقتها الخاصة .
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية على نفقتها الخاصة .
اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى الصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى کميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) .
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ .
تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى أعمال الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية .
9- تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة
من الهيئة وجهاز المدينة .
10- تلتزم الجمعية بالبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة .
11- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات طبقًا للكود المصري
للجراجات وتعديلاته .
12- تلتزم الجمعية بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
طرف أول
معاون وزير الإسكان
المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د. مهندس/ وليد عباس عبد القوی طرف ثان
وليد مصطفى جمال الدين الشيخ
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية