باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 716 فدان
الواقعة شرق طريق مصر إسكندرية الصحراوى
بمدينة سفنكس الجديدة والمخصصة لشركة وادى صن ست
لإقامة نشاط سكني زراعى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزاری رقم 113 لسنة 2023
بتاريخ 30/1/2023
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 716 فدان
الواقعة شرق طريق مصر إسكندرية الصحراوى
بمدينة سفنكس الجديدة والمخصصة لشركة وادى صن ست
لإقامة نشاط سكني زراعى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنه 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنه ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة ٢٠١٨ والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 61 لسنة ٢٠١٩ ورقم 566 لسنة ٢٠٢٠ لإنشاء مدينة سفنكس الجديدة لضمها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى عقدي البيع الابتدائى المبرمين بتاريخي 28/8/1996 ، 18/8/1997
بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة صن ست هيلز للاستثمار وآخرين بمساحة 502 فدان ، 198 فدان ، (۳) قيراط بإجمالي مساحة (700 فدان ، 3 قيراط) لاستصلاحها واستزراعها وعدم استغلال الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم (53) بتاريخ 30/11/2016 بالموافقة على التصالح مع الشركة المذكورة طبقًا لما انتهت إليه لجنة التسعير المشكلة بقرار من اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضي الدولة وذلك نظير قيام الشركة
بتغيير النشاط ؛
وعلى عقد التصالح المبرم بتاريخ 19/11/2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة وادي صن ست عن مخالفة الغرض من التخصيص لقطعة أرض مساحتها (68 فدان و۸ قيراط و۸ أسهم) بما يعادل ٢٨٧٠٥٩م٢ علمًا بأن تلك المساحة تمثل إجمالي مساحة المخالفات التي قامت اللجان المختصة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ولجان أخرى مشكلة بتوجيهات من هيئة الرقابة الإدارية بحصرها والتي هي مساحة من إجمالي المساحة المخصصة للشركة والبالغة
(۷۰۰ فدان ، 3 قيراط) بالإضافة إلي (6 أفدنة ، و٢ قيراط ، و9 أسهم) مساحة زائدة ؛
وعلى القرار الوزاري رقم (485) بتاريخ 8/6/2022 بشأن اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة سفنكس الجديدة والمعتمد بالقرار الوزاري
رقم 910 لسنة 2020 ؛
وعلى كتاب قطاع التنمية وتطوير المدن وقطاع التخطيط والمشروعات
رقم (٢٩٧٤٢) بتاريخ 23/6/2022 بخصوص الطلب المقدم من شركة وادي
صن ست المخصص لها قطعة الأرض بمساحة حوالي 706 فدان و۲ قيراط
و۹ أسهم بمدينة سفنكس الجديدة والمتضمن الموافقة الفنية على الآتى :
الموافقة على طلب الشركة بتحديد نشاط الأرض "سكني زراعي" بنسبة بنائية (7٪) وارتفاع أرضى وأول على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة العلاوة المستحقة نظير زيادة النسبة البنائية بالنشاط المحدد على كامل مساحة المشروع من (5.8٪) إلى (7٪) على ضوء الرأي الفني الوارد من استشاري المدينة وأما فيما يخص طلب تطبيق نظام الحجوم على المشروع فلا مانع فنيًا وفقًا للضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن أسس التعامل بنظام الحجوم للمشروعات الاستثمارية مع الحفاظ على معامل الإشغال المقرر للمشروع وسداد العلاوة المستحقة لذلك .
الموافقة على تأجيل سداد قيمة تكلفة المرافق عن قطعة الأرض لحين تحديد البرنامج الزمني لموعد إدخال المرافق على أن يتم محاسبة الشركة وفقًا للأسعار المحددة في حينه وفقا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالهيئة .
الموافقة على تحديد نشاط "سكني زراعي" للمساحة الزائدة والعرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد سعر المتر المربع وفقا للنشاط المحدد باشتراطات بنائية
(7٪ نسبة بناء وارتفاع أرضى وأول) ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٤٥٩١٢) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲ المتضمن أنه لا مانع فنيا من تطبيق نظام الحجوم على مشروع السادة شركة وادي صن ست الكائن بالكيلو ٥٢ طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة سفنكس الجديدة بزيادة دور واحد إضافي وتقليل النسبة البنائية وطبقا للضوابط والشروط الواردة تفصيلاً بالقرار ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة الوارد برقم (٤٢٠٧٢٧)
بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۳ متضمنا الموقف المالي والعقاري والتنفيذي ، والمرفق به کارت وصف نهائي لمساحة المشروع تم إعداده من قبل استشاري المدينة والذي بموجبه بلغت المساحة الزائدة (16) فدان تم إبرام ملحق عقد خاص بهم بعد أن تم تسعير المساحة الزائدة بمعرفة لجنة التسعير ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة رقم (584) المؤرخ 1/11/2022 والمرفق به نسخة من ملحق للعقد المؤرخ 19/11/2019 والمبرم بين الهيئة وشركة وادي صن ست متضمنا أن المساحة النهائية هي 716 فدان ؛
وعلى كتاب شركة وادي صن ست الوارد برقم (٤٢٣١٨٤) بتاريخ 2/11/2022 المرفق به المخطط العام لقطعة الأرض محل القرار وذلك لاستصدار القرار
الوزاري عاليه ؛
وعلى الإفادة بسداد مبلغ ٤٧٤٣٢٦٧ جم (أربعة مليون وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائتان وسبعة وستون جنيهًا) تحت حساب المصاريف الإدارية المستحقة نظير اعتماد المخطط التفصيلي للمشروع والواردة برقم (٤٢٤٨٠٧) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۳ ؛
وعلى كتاب شركة وادي صن ست الوارد برقم (٤٢٥٥٠٨) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۳
مرفقًا به اللوحات النهائية للمخطط العام لقطعة الأرض عاليه ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة الوارد برقم (٤٢٦٧٣٣)
بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۱۹ مرفقًا الموقف المالي والعقاري والتنفيذي لقطعة الأرض محل القرار ؛
وعلى البرنامج الزمني للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 26/12/2022 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة سفنكس الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة
من شركة وادي صن ست باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 716 فدان الواقعة شرق طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة سفنكس الجديدة المخصصة لإقامة نشاط سكني زراعي ، ووفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزاري رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ والمخطط الإستراتيجي المعدل المعتمد للمدينة بموجب القرار الوزاري
رقم 485 لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 4/1/2023 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛
قـــــــــرر :
مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 716 فدان الواقعة شرق طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة سفنكس الجديدة المخصصة لشركة وادي صن ست لإقامة نشاط سكني زراعي ، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد التصالح المبرم بتاريخ 19/11/2019 وملحقه المبرم
في 1/11/2022 ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانٍ) خلال المدة المحددة لانتهاء المشروع ، وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .
مادة 3 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأي العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة
في هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .
مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
مادة 5 - تلتزم الشركة بمسئوليتها عن المباني المنفذة بالمشروع وأنها مطابقة للتراخيص الصادرة من جهات الولاية السابقة طبقا للقوانين المعمول بها في حينه ، وحال وجود ما يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
مادة 6 - تلتزم الشركة بمسئوليتها عن تحديد الأراضي الشاغرة والقائمة ،
وحال وجود أي اختلاف بين المخطط محل الاعتماد وما تم تنفيذه على الطبيعة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل جهاز المدينة طبقًا للقواعد .
مادة 7 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 8 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .
مادة 9 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
مادة 10 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة وفي خلال ثمان سنوات من تاريخ صدور هذا القرار ولا يتم استخراج التراخيص
إلا بعد سداد المستحقات المالية التي حل موعد سدادها ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغي هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 11 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
مادة 12 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة 13 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته .
مادة 14 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .
مادة 15 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري المرفق
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 716 فدان
الواقعة شرق طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة سفنكس الجديدة
والمملوكة للسادة شركة وادي صن ست لإقامة نشاط سكني زراعي
مساحة المشروع :
إجمالي مساحة المشروع ۳۰۰۷۲۰۰م٢ أي ما يعادل 716 فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضي المخصصة للاستعمال السكني بمساحة 951927.28م٢ أي ما يعادل ٢٢٦.65 فدان وتمثل نسبة (31.65٪) من إجمالي مساحة المشروع ،
بإجمالي مساحة مبنية بالدور الأرضيF.P 172662.8م٢ وتمثل نسبة (5.74٪)
من إجمالي مساحة ارض المشروع .
٢- الأراضي المخصصة لمناطق الخدمات بمساحة 239707.4م٢ أي ما يعادل 57.07 فدان وتمثل نسبة (7.97٪) من إجمالي مساحة المشروع .
3- الأراضي المخصصة للزراعات واللاند سكيب بمساحة 1208633.2م٢
أي ما يعادل 287.77 فدان وتمثل نسبة (40.19٪) من إجمالي مساحة المشروع .
4- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة ٦٤٩١٠.77م٢ أي ما يعادل 15.46 فدان وتمثل نسبة (2.16٪) من إجمالي مساحة المشروع .
5- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 542021.35م٢ أي ما يعادل 129.05 فدان وتمثل نسبة (18.03٪) من إجمالي مساحة المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضي المخصصة للاستعمال السكني بمساحة 951927.28م٢ أي ما يعادل ٢٢٦.65 فدان وتمثل نسبة (31.65٪) من إجمالي مساحة المشروع ،
بإجمالي مساحة مبنية بالدور الأرضيF.P 172662.8م٢ وتمثل نسبة (5.74٪)
من إجمالي مساحة ارض المشروع وطبقًا لجداول قطع الأراضي المرفقة
(مرفق كراسات للجداول) .
الاشتراطات البنائية لمناطق الإسكان :
( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على الإسكان عن (7٪) من إجمالي مساحة المشروع ، بخلاف النسبة البنائية للخدمات المسموح بها طبقًا لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (مسطح أراضي الخدمات بحد أقصى 8٪) طبقًا
للمخطط الاستراتيجي المعتمد بالقرار الوزاري رقم 485 بشأن اعتماد تعديل
المخطط الاستراتيجي العام لمدينة سفنكس الجديدة والمعتمد بالقرار الوزاري رقم ٩١٠ لسنة ٢٠٢٠
(ب) لا تزيد النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية عن (40٪) للفيلات المنفصلة و(45٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والنماذج السكنية وبما لا يتجاوز في الإجمالي النسبة البنائية المقررة للمشروع (7٪) .
(ج) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان والخدمات (أرضي + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة ، مع مراعاة ما تضمنه كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٤٥٩١٢) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲ المتضمن أنه لا مانع فنيا من تطبيق نظام الحجوم على مشروع السادة شركة وادي صن ست الكائن بالكيلو ٥٢ طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة سفنكس الجديدة بزيادة دور واحد سكني إضافي وتقليل النسبة البنائية وبما لا يتعدي معامل الإشغال المسموح به للمشروع
(0.14) وطبقًا للضوابط الواردة بنص الموافقة .
(د) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (٢٥٪ من مسطح الدور الأرضي) بما لا يشكل في مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة رقم (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(هـ) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكني (قطع أراضي)
عن (٢٥٠م) مقاسة من محور البلوك وفي حالة زيادة طول البلوك عن ٢٥٠م
يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن (4م) وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك
لا تزيد عن (١٥٠م) وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ۲۰٠٨
ولائحته التنفيذية .
(و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 4 م كحد أدنى .
(ز) الردود لأراضي الفيلات الشاغرة : 4 م أمامي – 3 م جانبي – 6 م خلفي ، والنماذج السكنية 4م من جميع الجهات .
(ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمباني السكنية يستخدم بالأنشطة
المصرح بها .
(ط) يتم ترك ردود (6م) كحد أدنى من الحدود الخارجية والمباني داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار.
(ى) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصري للجراجات .
(ك) يتم مراعاة ما تم تنفيذه على الطبيعة وصدر له رخصة مباني من جهة الولاية السابقة .
(ل) الكثافة السكانية المحققة 13 شخصًا / فدان .
(م) المباني المنفذة على الطبيعة يتم الالتزام بمطابقتها بالرخص الصادرة من جهة الولاية السابقة واتخاذ اللازم حيالها حال وجود أية مخالفات طبقا للقوانين
والقواعد المنظمة .
جدول حسابات الأرصدة لمناطق الإسكان على مستوى المشروع :
الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات :
( أ ) نسبة الأراضي المخصصة للخدمات بالمشروع لا تزيد عن (8٪)
من مساحة المشروع .
(ب) يسمح بإقامة غرف خدمات بالسطح لا تزيد مساحتها عن (20٪) (۱۰٪ مغلقة – و۱۰٪ مظلات) من المساحة المبنية بالدور الأرضي وبارتفاع لا يزيد
عن (2.80م) وتستغل هذه المساحة لعمل (خدمات المبنى – غرف ماكينات المصاعد – لوحات كهربائية) .
(ﺠ) تلتزم الشركة بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط
ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي وفي حالة التخديم من الطريق الخارجي
أو استخدامها من غير قاطني المشروع يتم تسعير مناطق الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة جهات الاختصاص .
(د) يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع – نسبة بنائية ) طبقًا لاشتراطات المشروعات الاستثمارية المعمول بها بالهيئة لكل نشاط علي حده
ولا يزيد عدد الأدوار عن أرضي وأول .
(ﻫ) يتم توفير أماكن انتظار سيارات لمناطق الخدمات طبقًا للكود المصري للجراجات .
ثالثًا - التعهدات والالتزامات :
( أ ) تتعهد الشركة المالكة بمسئوليتها عن المباني المنفذة بالمشروع وأنها مطابقة للتراخيص الصادرة من جهات الولاية السابقة وحال وجود ما يخالف ذلك يتم اتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في حينه .
(ب) تلتزم الشركة بالتخطيط المقدم منها وعدم إقامة أي مباني جديدة إلا بعد اعتماد المخطط التفصيلي المقدم منها وصدور التراخيص المطلوبة من جهاز المدينة المختص وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .
(ج) تتعهد الشركة بمسئوليتها عن توفير المياه اللازمة لأعمال تنسيق الموقع والبحيرات الصناعية دون المطالبة بأي زيادة لمقننات المرافق المحددة للمشروع .
(د) تتعهد الشركة المالكة بمسئوليتها عن تحديد الأراضي الشاغرة والمباني القائمة وانه في حال وجود أي اختلاف بين المخطط محل الاعتماد وما تم تنفيذه على الطبيعة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل جهاز المدينة طبقًا للقواعد ، وفي حال إذا ما ثبت قيام الشركة بتجاوز معامل الإشغال المحدد للمشروع (٠.١٤) لمناطق الإسكان يتم سداد علاوة طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة بعد تصحيح الوضع طبقا للقواعد والقوانين المنظمة .
(هـ) تلتزم الشركة بسداد العلاوة المستحقة نظير تطبيق قاعدة الحجوم بزيادة
دور سكني إضافي وتقليل النسبة البنائية طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة
بالتسعير بالهيئة .
(و) تلتزم الشركة بتحديد أنشطة مناطق الخدمات والتقدم لاعتمادها واستصدار التراخيص اللازمة لها وتنفيذها ضمن مدة التنفيذ المحددة للمشروع ولا يعطي لها حق في طلب اية مهل إضافية نظير عدم تحديد أنشطة الخدمات بالقرار الوزاري
محل الاستصدار أو القرارات الوزارية اللاحقة .
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمشروع (أرضي + دور) كاشتراطات أصلية مع السماح بزيادة دور سكنى إضافى بالحجوم بعلاوة سعرية ويسمح بإقامة دور البدروم بدون
مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات .
2- تلتزم الشركة المالكة (وادي صن ست) بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع لمناطق
الإسكان عن (7٪) من إجمالي مساحة المشروع .
4- لا يجوز إقامة أيه منشآت في مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمباني السكنية : هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون
في مجموعها وحده سكنية بل تكون تابعه في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها عن (٢٥٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضي ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
6- تتولى شركة وادي صن ست على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة وان تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعه التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- تتولى الشركة اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة
في الفقرة ( 6، 7، 8) .
12- تلتزم الشركة المالكة بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد من الهيئة
لتنفيذ مكونات المشروع .
13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى
للجراجات وتعديلاته .
14- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها
أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
15- تلتزم الشركة المالكة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
16- يتم الالتزام بالقانون رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما والمخطط الاستراتيجي المعدل المعتمد للمدينة بموجب القرار الوزاري رقم 485 لسنة ۲٠٢٢ واللوحة المرفقة به .
طرف أول
( إمضــــاء ) طرف ثانٍ
إيمان صبحى محمد