مادة 1 - اعتماد تعديل المخططات التفصيلية لعدد (٤٦) قرية تابعة لمركز إطسا وبيانها كالتالى :
محافظة الفيوم
قرار رقم 327 لسنة 2025
محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذيه وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ٨١ لسنة ۲٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ١١٩ لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ؛
وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3/1848) بتاريخ 29/7/2025 ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (203+4م)
بتاريخ 4/8/2025 ؛
قـــــــرر :
مادة 1 - اعتماد تعديل المخططات التفصيلية لعدد (٤٦) قرية تابعة لمركز إطسا وبيانها كالتالى :
الوحدة المحلية بقلهانة قلهانة ، أبو دفية ، منشأة رمزى ، منشأة ربيع ، عزبة قلمشاة ، منشأة علوى
الوحدة المحلية بقلمشاة قلمشاة ، الحامدية
الوحدة المحلية بالحجر الحجر ، المحمودية ، عنك ، منشأة محمد فهمى
الوحدة المحلية بتطون تطون ، السعدة ، كفور حشمت
الوحدة المحلية بأبو جندير أبو جندير ، منشأة ظافر ، خلف ، منشأة سيف النصر ، الحسنية ، منشأة فيصل ، العوفى ، منشأة صبرى ، الونايسة
الوحدة المحلية بمنية الحيط منية الحيط ، القاسمية ، نوارة ، الغابة
الوحدة المحلية بجردو جردو ، هريت الغربية ، عتامنة المزارعة
الوحدة المحلية بقصر الباسل قصر الباسل
الوحدة المحلية بالغرق الغرق ، منشأة عبد المجيد ، الغرق قبلى ، دانيال
الوحدة المحلية بمطول مطول ، بحر أبو المير ، منشأة رحمى ، منشأة حلفا
الوحدة المحلية بأبو صير دفنو أبو صير ، دفنو ، معصرة عرفة ، كفر الزعفرانى
الوحدة المحلية بشدموه شدموه ، الجعافرة ، معجون
مادة 2 - اعتماد المخطط التفصيلى لقرية أبو شنب - مركز إبشواى .
مادة 3 - نشر قرار اعتماد المخططات التفصيلية للقرى على النحو الوارد سلفًا فى المادة (2 ، 1) بالوقائع المصرية وذلك طبقًا للمادة (19) من قانون البناء
رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ طبقًا لما جاء بخطاب وزارة التنمية المحلية.
صدر فى 11/8/2025
محافظ الفيوم
د/ أحمد الأنصارى