يكون يوم الإثنــين الموافق 25 من شهر أبريـل عام 2022 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشــركات القـطــاع العــام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1425 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يكون يوم الإثنــين الموافق 25 من شهر أبريـل عام 2022 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشــركات القـطــاع العــام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رمضان سنة 1443 هـ
( الموافق 18 أبريل سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى