قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025

بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاقية التعاون «لإنشاء حساب المشروعات فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1446 هــ ( الموافق 23 مــــارس سنة 2025 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 13 ذى القعدة سنة 1446 هــ (الموافق 11 مايــــو سنة 2025 م) . نسخة التنفيذ اتفاقية تعاون بين جمهورية مصر العربية و البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن حساب التعاون لإعداد المشروعات فى مصر المؤرخة فى 5/2/2025 المرجع : 11-04-20226 جدول المحتويات المادة (1) التعريفات 8 البند ١-١ التعريفات 8 البند ۱ -۲ التفسير 10 المادة (۲) الحساب والموارد 11 البند ۲-۱ إنشاء الحساب 11 البند ۲-۲ صناديق التعاون 11 البند ٢-٣ الموارد. 11 البند ٢-٤ تجديد الموارد 13 البند 2-5 المدفوعات 13 البند ٢-٦ فصل الموارد 14 المادة (۳) استخدام الموارد؛ الحوكمة 15 البند ۳-۱ استخدام الموارد 15 البند ۳-۲ الموافقة على استخدام الموارد والتمويل الآخر للمشروع 15 البند ٣-٣ الرسوم الإدارية 16 البند ٣-٤ الحساب الراكد 16 مادة (٤) إدارة الحساب 17 البند 4-1 إدارة الموارد 17 البند ٤-٢ الاسترداد 18 البند ٤-٣ المشتريات 18 البند ٤-٤ الممارسات المحظورة 18 البند ٤-٥ الاستثمار 19 البند ٤-٦ صرف العملة 19 البند ٤-٧ تقييم العملة . 19 البند ٤-٨ التدقيق 20 البند ٤-٩ الرؤية . 20 البند ٤-١٠ إعداد التقارير 20 المادة (٥) خدمات استشارية .. 20 البند ٥-١ إخلاء المسؤولية، ومسؤوليات للاستشاريين والمقاولين والتعويض. 20 البند ٥-٢ تضارب المصالح 22 المادة (٦) بنود متنوعة . 22 البند ٦-١ دخول حيز التنفيذ . 22 البند ٦-٢ الإنهاء 23 البند ٦-٣ الاتفاقية بالكامل؛ التعديلات والتنازلات. 24 البند ٦-٤ الإخطارات 24 البند 6-5 اللغة الإنجليزية والاسبقية 25 البند ٦-٦ تسوية النزاعات 26 البند ٦-٧ الامتيازات والحصانات لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. 26 البند ٦-٨ الخلفاء والمحال لهم، وحقوق الغير 26 البند ٦-٩ السرية. 26 البند ٦-١٠ نسخ العقد 28 جدول (۱) طلب الدفع.. 29 اتفاقية تعاون حساب التعاون لآلية إعداد المشروعات فى مصر تم إبرام هذه الاتفاقية المؤرخة فى 5/2/2025 («الاتفاق») بين كل من : (۱) جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة المالية بجمهورية مصر العربية، («المساهم»)، و (۲) البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية («البنك») (يُشار إلى كل منهما باسم «الطرف» ويشار إليهما معا باسم «الطرفان»). حيث إنه : (أ) يخول للبنك، بموجب المادة ۲۰ من اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إبرام اتفاقات تعاون مع أى كيان عام أو خاص. (ب) يجوز أن يُبرم المساهم هذا الاتفاق فيما يتعلق بدعم أنشطة التعاون التنموى والتى تتسق مع أغراض ووظائف البنك. (ج) يدير البنك عدة صناديق تمويلية لتوفير التمويل الخارجى للتعاون الفنى من أجل إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص («PPP») بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف إمكانية طرح المشروعات ذات الهيكل الجيد أمام الطروحات التنافسية وترسيتها وتنفيذها فى جمهورية مصر العربية («المشروع»). وقد حصل البنك، اعتباراً من تاريخ هذه الاتفاقية، على مساهمات من المانحين بخلاف المساهم بقيمة ٤,٢٥٠,٠٠٠ ) اربعة ملايين ومئتان وخمسين ألف يورو) ( «التمويل الأولى للمشروع») وذلك لدعم إعداد وتنفيذ المشروع. (د) يتم تفويض الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية بجمهورية مصر العربية («الجهة المنفذة»)، لتنفيذ أنشطة بعينها نيابة عن المساهم فيما يتعلق بالمشروع وكما هو مفصل فى هذه الاتفاقية. (هـ) يرغب المساهم فى توفير أموال صناديق التعاون للبنك كما هو معرف فى القسم ۲-۲ (صناديق التعاون) أدناه وذلك بغرض دعم المشروع نفسه، ولا سيما لتمويل الأنشطة على النحو المنصوص عليه فى القسم 3-1 (استخدام الموارد). (و) يوافق البنك على إدارة وتنظيم أموال صناديق التعاون التى أتاحها له المساهم، على أن يتم ذلك وفقاً لأحكام وشروط هذه الاتفاقية. وبناءً على ما تقدم، اتفق طرفا هذه الاتفاقية على ما يلى : المادة (۱) التعريفات البند ١-١ التعريفات : أينما استخدمت فى هذه الاتفاقية (بما فى ذلك الملحق)، وما لم ينص أو يقتضى السياق بخلاف ذلك، يقصد بالمصطلحات التالية ما يلي: «الحساب» - يشير المصطلح إلى حساب التعاون بين مصر والبنك والذى أنشأه المساهم والبنك وفقاً للبند ۲-۱ (إنشاء الحساب) «الأنشطة» - المصطلح يحمل المعنى نفسه المنسوب إليه فى البند ۳-۱ (استخدام الموارد) . «الرسوم الإدارية» -يقصد بالرسوم الإدارية التى يتم تحديدها من جانب البنك وفقا للبند ۳-۳ (الرسوم الإدارية). «يوم العمل» - يُقصد باليوم الذى تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة لإجراء المعاملات البنكية للأعمال التجارية العامة (بما فى ذلك، تعاملات الصرف بالعملة الأجنبية والإيداع بالعملة الأجنبية ويسرى ذلك فى لندن، المملكة المتحدة والقاهرة، مصر. «صناديق التعاون» - تحمل نفس المعنى المنسوب إليها فى البند ۲-۲ (صناديق التعاون) إجراءات وسياسة الانفاذ» يقصد بها جراءات وسياسة الانفاذ الخاصة بالبنك والمؤرخة فى ٤ أكتوبر ٢٠١٧والتى يمكن الاضطلاع عليها من خلال الموقع الإلكترونى http://www.ebrd.com/news/publications/policies/enforcement- policy-and- procedures.html المعدلة من وقت لآخر، وأى سياسات أخرى أو إجراءات قد يعتمدها البنك خلفاً لهذه السياسة والإجراءات أو بديلاً عنها. «اليورو» - يقصد بها العملة القانونية للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى التى تعتمد العملة الموحدة وفقًا لتشريعات الاتحاد الأوروبى المتعلقة بالاتحاد الاقتصادى والنقدي. «الجهة المنفذة» - تحمل نفس المعنى المنسوب إليها فى المقدمة (د) «طلب الدفع» - يقصد به طلب الدفع الذى يقدمه البنك إلى المساهم على النحو المبين فى الجدول (1) (طلب الدفع) لهذه الاتفاقية. «الشراكة بين القطاعين تحمل نفس المعنى المنسوب إليها فى المقدمة (ج). العام والخاص «PPP» . «سياسات وقواعد المشتريات» - تعنى سياسات وقواعد المشتريات الخاصة بالبنك، و التى يمكن تعديلها من وقت لآخر، وأى سياسات أو قواعد قد يعتمدها البنك خلفاً لهذه السياسات والقواعد أو بديلاً عنها. «الممارسات المحظورة» - لها نفس المعنى المنسوب إليها فى إجراءات وسياسة الانفاذ السارية اعتبارًا من تاريخ هذه الاتفاقية. «الحساب البنكى للمشروع» - له نفس المعنى المنسوب إليه فى البند ۲-۱ (ب) (إنشاء الحساب). «تكاليف الاسترداد» - تحمل نفس المعنى المنسوب إليها فى البند ٢-٤ (الاسترداد) «تجديد الموارد» - يقصد بها جميع الأموال التى يوفرها المساهم وفقاً للبند ٢-٤ (تجديد الموارد). «الموارد» - تحمل نفس المعنى المنسوب لهذا المصطلح فى البند ۲-۳ (الموارد) «الصناديق الخاصة» - تعنى الصناديق الخاصة التى أنشأها ويديرها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وفقاً للمادة ١٨ من اتفاقية إنشاء البنك. «أنشطة الدعم الفني» - تحمل نفس المعنى المنسوب إلى هذا المصطلح فى البند ۳-۱ (أ) (۱) (استخدام الموارد). البند ١ - ٢ التفسير : فى هذه الاتفاقية : ۱ - تشير الكلمات التى تدل على صيغة المفرد إلى الكلمات الجمع والعكس، ما لم يقتض السياق على خلاف ذلك. ٢ - تفسر الإشارة إلى مادة أو بند أو جدول أو ملحق محدد ، على أنها إشارة إلى تلك المادة نفسها أو البند أو الجدول أو الملحق المحدد فى هذه الاتفاقية. 3 - تُفسر أى إشارة (۱) إلى تعديل أو أى اتفاق يجرى تعديله، بما فى ذلك أى تكملة، أو تغيير، أو إحالة أو تجديد أو إعادة صياغة أو إعادة تشريع، و (۲) أى اتفاق على أنه إشارة إلى ذلك الاتفاق والذى يجوز تعديله من وقت لآخر. 4 - تدرج العناوين وجدول المحتويات فقط لتيسير الرجوع إليها ، ولا تؤثر على تفسير هذه الاتفاقية. 5 - أى إشارة إلى «القانون» تعنى أى قانون (بما فى ذلك أى قانون عام أو قانون عرفي) أو أى معاهدة أو أى دستور أو نظام أساسى أو تشريع أو مرسوم أو أى من القوانين المعيارية أو قواعد أو لوائح أو حكم أو أمر أو أمر قضائى أو إلزام أو أى قرار أو أى تدابير تشريعية أو إدارية أخرى أو أى قرار تحكيم فى أى ولاية قضائية لها قوة القانون أو القدرة على الامتثال لما يتفق مع الممارسة العامة المطبقة فى نطاق هذه الولاية القضائية. ٦- تُعْدُ الإشارة إلى حكم من أحكام القانون هى إشارة إلى ذلك الحكم نفسه والذى تم تعديله أو إعادة تشريعه من وقت لآخر. 7 - تتضمن الإشارة إلى «شخص» أى شخص ، أو كيان طبيعى أو اعتبارى أو شركة أو مؤسسة أو شركة مساهمة أو حكومة أو دولة أو وكالة تابعة لدولة ، أو أى رابطة أو ائتمان أو شراكة (سواء كانت لها شخصية اعتبارية منفصلة أم لا) أو اثنين أو أكثر مما تقدم، وتشمل أيضا الإشارات إلى «شخص» على خلفائه فى حق الملكية او المتنازل إليهم والمستحقين المسموح بهم. 8 - تعد العبارات مثل «بما فى ذلك» و «تشمل» متبوعة بعبارة «على سبيل المثال لا الحصر» إذا كانت غير متبوعة بتلك العبارة. المادة (۲) الحساب والموارد البند ٢-١ إنشاء الحساب : (أ) ينشيء المساهم والبنك، بموجب هذه الاتفاقية، حساب التعاون لإعداد المشروعات فى مصر («الحساب»)، وذلك وفقاً لسياسات البنك وإجراءاته. (ب) يفتح البنك حساباً بنكياً منفصلاً يحمل فائدة مقوم بعملة اليورو ويحتفظ به، على أن يتم سداد أموال صناديق التعاون وأى تجديد للموارد من جانب المساهم فى هذا الحساب أو قد يتم إيداع أى موارد أخرى «الحساب البنكى للمشروع». (ج) يُقر المساهم ويوافق على أنه من خلال إبرام هذه الاتفاقية ومن خلال إدارة صناديق التعاون والتصرف فيها، لا يعنى ذلك التزام البنك بتقديم أى عروض أو أى التزامات أو وعود أو تعهدات، ولا يوجد فى هذه الاتفاقية ما يعنى ذلك أو قد يُفسر على هذا النحو، على أن يتم تمويل أى من مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص التى يتم إعدادها من خلال الأنشطة. البند ۲-۲ صناديق التعاون : يتعين على المساهم توفير صناديق التعاون للبنك، بمبلغ تصل قيمته إلى مليون يورو 1.000.000 يورو) (صناديق التعاون»)، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها فى البند ٢-٥ (المدفوعات)، القائم على أساس غير قابل للاسترداد، باستثناء ماهو منصوص عليه فى البند ٦-٢) الإنهاء ) من هذه الاتفاقية. البند ٢-٣ الموارد : تتكون الموارد التى يديرها البنك وفقًا لشروط هذه الاتفاقية («الموارد») مما يلي : (۱) صناديق التعاون وأى تجديد الموارد؛ (۲) أى دخل مستمد من استثمار الموارد وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية (بما فى ذلك أى فائدة إيجابية)، ومكاسب صرف العملات الأجنبية والإيرادات الأخرى ، إن وجدت المكتسبة فيما يتعلق بالحساب)؛ (۳) أى مبلغ يتلقاه البنك من استرداد الموارد ، والذى تم تنفيذه وفقا لسياسات البنك وإجراءاته، والأموال التى يتم سدادها إلى البنك، فيما يتعلق بالأنشطة الممولة بالموارد؛ (٤) أى مبلغ مسترد إلى الموارد عند إعادة حساب الرسوم الإدارية وفقًا للبند ۳-۳ (الرسوم الإدارية)؛ (٥) أى مبالغ يسددها مقدمو العطاءات الفائزون وفقًا لمتطلبات المساهم لكى يقوم من خلالها مقدمو العطاءات الفائزون بسداد التكاليف الممولة من المشروع فيما يتعلق بإعداد مشروعات البنية التحتية للمشاركة مع القطاع الخاص، بشرط أنه قبل قبول هذه المدفوعات فى الحساب (۱) يجوز للبنك طلب معلومات حول مقدم (مقدمي) العطاء الفائز ذى الصلة ويقدم المساهم هذه المعلومات إلى البنك، و(٢) يؤكد البنك للمساهم كتابيًا ما إذا كان يوافق على قبول هذه المدفوعات فى الحساب بعد إجراء الفحص النافى للجهالة من قبل البنك وفقاً لسياساته وإجراءاته مع مراعاة أية اعتبارات أخرى؛ و (٦) والأموال الأخرى الواردة من مصادر أخرى ، على النحو الذى قد يتم الاتفاق عليه بين البنك والمساهم، بشرط أن يكون استلام هذه الأموال متوافقًا مع هذه الاتفاقية وغرض البنك ووظائفه. البند ٢-٤ تجديد الموارد : يجوز أن يوفر المساهم من وقت لآخر ، بموجب اتفاق كتابى مسبق بين الطرفين مبالغ لتجديد الموارد للبنك وأن يودعها فى الحساب على أساس طوعى بالإضافة إلى المبلغ المتاح وفقًا للبند ۲-۲ (صناديق التعاون). ويتم التعامل مع أى تجديد للموارد من هذا القبيل مثل تلك الواردة فى صناديق التعاون وتشكل جزءًا من الموارد، وتخضع لأحكام هذه الاتفاقية. البند ٢ - 5 المدفوعات : (أ) يسدد المساهم دفعة أولى قدرها ٤۷۲,۲۲۲ يورو (أربعمائة واثنين وسبعون ألفًا و مائتان واثنان وعشرون ن يورو) فى صناديق التعاون إلى الحساب البنكى الذى يحدده البنك من خلال إخطار للمساهم فى غضون 10 (عشرة) أيام عمل من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. (ب) يحق للبنك تقديم طلبات الدفع إلى المساهم مع مراعاة الحد الأقصى لصناديق التعاون البالغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ يورو (مليون يورو)، ويتعهد المساهم بتلبية طلبات السداد هذه على الفور وبطريقة مخصصة وفقا للنموذج المبين فى الجدول ۱ (طلب السداد): إن الحد الأقصى لمبلغ أى طلب سداد من هذا القبيل يزيد من إجمالى مبلغ صناديق التعاون بحيث يمثل ۱۰٪ (عشرة بالمائة) من إجمالى المساهمات التى يحصل عليها البنك من المساهم والجهات المانحة الأخرى من وقت لآخر لدعم المشروع (مع مراعاة طلب السداد). (ج) يسدد المساهم فى كل عملية تجديد الموارد بحسب الأحوال القيمة على دفعة واحدة إلى الحساب البنكى الذى يجوز أن يحدده البنك من وقت لآخر عن طريق إخطار المساهم. (د) يقر المساهم على أن البنك يقوم بتحويل المبالغ ذات الصلة بصناديق التعاون وأى تجديد للموارد مدفوعة بعملة غير اليورو إلى اليورو، ويعد مبلغ اليورو الذى تم الحصول عليه على هذا النحو هو مبلغ الوارد فى صناديق التعاون وتجديد الموارد، بحسب الاحوال ، لأغراض هذه الاتفاقية يحدد البنك المعادل من العملة إلى اليورو فى تاريخ استلام البنك لأغراض محاسبية. (هـ) إيداع جميع المدفوعات إلى الحساب عند تقديم طلب السداد من قبل البنك إلى المساهم. البند ٢-٦ فصل الموارد : (أ) يحتفظ البنك بموارد الحساب أو يستخدمها أو يلتزم بها أو يستثمرها أو يتصرف فيها على نحو منفصل من موارد رأس المال العادية للبنك، وأى موارد الصناديق الخاصة للبنك، كما هو محدد أو مشار إليه فى اتفاق إنشاء البنك، وصناديق التعاون الأخرى التى يديرها البنك. (ب) لا يجوز بأى حال من الأحوال تخصيص موارد الحساب أو استخدامها لتعويض الخسائر أو الالتزامات الناشئة عن العمليات أو الأنشطة الأخرى للبنك التى لم يتم تخصيص الموارد لها أو الموافقة عليها فى الأصل. (ج) لا يجوز بأى حال من الأحوال تخصيص موارد رأس المال العادية للبنك أو موارد الصناديق الخاصة أو موارد التعاون الأخرى التى يديرها البنك، أو استخدامها لتعويض الخسائر أو الالتزامات الناشئة عن العمليات أو الأنشطة الأخرى التى يتم استخدام الموارد فيها أو تخصيصها فى الأصل. المادة (۳) - استخدام الموارد؛ الحوكمة البند ٣-١ استخدام الموارد : (۱) يستخدم البنك الموارد من أجل تمويل بعض الأنشطة فى جمهورية مصر العربية فى إطار تنفيذ («الأنشطة»). وعلى وجه الخصوص، يستخدم البنك الموارد لتمويل: (أ) أنشطة الدعم الفنية لإعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، بما فى ذلك الدعم المؤسسي، والتدريب، والدراسات ودعم المعاملات و/أو الخدمات الاستشارية التى يديرها البنك أو يشرف عليها «أنشطة الدعم الفنية»)؛ و (ب) الأنشطة الأخرى التى قد يتم الاتفاق عليها من وقت لآخر كتابيًا بين الطرفين، بشرط أن تتوافق هذه الأنشطة مع هذه الاتفاقية وغرض البنك ووظيفته. (۲) دون الإخلال بالبند ۳-۳ (الرسوم الإدارية)، والبند ٣-٤ (الحساب الخامل) والبند -٤ -٥ (الاستثمار)، كما يحق للبنك استخدام الموارد لسداد : (أ) تكاليف الاسترداد؛ و (ب) أى تكاليف، ونفقات ، وخسائر ، والتزامات فعلية أو محتملة، بما فى ذلك الفوائد السلبية، وخسائر صرف العملات الأجنبية، والتكاليف المماثلة الأخرى الناشئة عن (س) إدارة موارد الحساب من قبل البنك، وإدارة الحساب، بما فى ذلك الموظفين المعنيين والتكاليف ذات الصلة بالفريق الذى يدير الأنشطة الممولة من الموارد ، و (ص) أى أنشطة ممولة من موارد الحساب. البند ٣-٢ الموافقة على استخدام الموارد والتمويل الآخر للمشروع : (أ) مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة (ب) أدناه ، يكون للبنك سلطة مفوضة من المساهم للموافقة على استخدام الموارد لتمويل الأنشطة. (ب) تجتمع الجهة المنفذة والبنك مرتين سنويًا على الاقل لإعداد خطة الأنشطة المستقبلية والاتفاق عليها، والتى يتم تمويلها من الموارد لإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويجوز أن يتفق الطرفان على تعديل خطة الأنشطة المستقبلية من وقت لآخر. (ج) بغض النظر عما ورد أعلاه، يقر المساهم ويوافق على أن البنك يوافق فقط على استخدام التمويل للمشروع من مصادر أخرى تتجاوز مستوى التمويل الأولى للمشروع إذا امتثل المساهم لالتزاماته بموجب البند ٢-٥ (المدفوعات). البند ٣-٣ الرسوم الإدارية : (أ) يحق للبنك أن يخصم من الحساب رسوم إدارية ويحتفظ بها لحسابه الخاص (الرسوم الإدارية) لتغطية المصروفات الخاصة بإدارة الموارد وفقًا لسياساته وإجراءاته بشأن رسوم الجهة المانحة. ويتم خصم الرسوم الإدارية بما يعادل ٥٪ من صناديق التعاون عند استلامها فى الحساب من قبل البنك. (ب) يتم حساب الرسوم الإدارية المطبقة على أى عملية تجديد الموارد فى نفس وقت إجراء هذه العملية وفقاً لسياسات وإجراءات البنك. (ج) يجوز أن يغير البنك من وقت لآخر سياساته وإجراءاته الخاصة برسوم الجهات المانحة بعد تاريخ هذه الاتفاقية فى حال اقترح المساهم إجراء عملية تجديد الموارد بعد تاريخ التغيير من البنك، يخطر البنك المساهم بأى تغييرات تطرأ على نسبة الرسوم الإدارية التى يتم فرضها على تلك التجديد ، وإذا اختار المساهم المضي قدما فى إجراء تجديد الموارد، تعكس أحكام تجديد الموارد تلك التغييرات. أى تغييرات تطرأ على الرسوم الإدارية لا تُطبق بأثر رجعى على صناديق التعاون أو أى تجديد للموارد تمت بالفعل قبل إنفاذ تلك التغييرات. (د) فى حالة سداد مدفوعات صناديق التعاون و / أو تجديد الموارد على دفعات، يحق للبنك خصم الرسوم الإدارية بالكامل من الدفعة الأولى لتلك المدفوعات. البند ٣ - ٤- الحساب الراكد : فى حالة أنه ، من تاريخ دفع أموال صندوق التعاون أو عند الاقتضاء ، آخر تجديد للموارد من قبل المساهم: (i) لم يتم حدوث أى تجديد للموارد لمدة ثلاث سنوات متتالية ، و (ii) لم يتم الالتزام بتخصيص أى من الموارد لتمويل أى نشاط خلال فترة الثلاث سنوات هذه ، يحق للبنك ، وفقا لسياساته وإجراءاته بشأن رسوم المانحين ، أن يفرض مباشرة على رسوم المراجعة الخاصة بالموارد وأى نفقات إدارية تكبدها البنك فيما يتعلق بإدارة موارد الحساب اعتباراً من نهاية فترة الثلاث سنوات هذه وحتى انتهاء الشرط (i) و/أو الشرط (ii) المذكورين هنا. مادة (٤) - إدارة الحساب البند ٤-١ إدارة الموارد : (أ) يُعدُ البنك مسؤولاً عن إدارة الموارد وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية وسياساته وإجراءاته ذات الصلة. يراعى البنك الحرص والعناية فى أداء مهامه بموجب هذه الاتفاقية كما يراعى الأمر نفسه فيما يتعلق بإدارة صناديق التعاون الأخرى الخاصة به. يُعد البنك مسؤولاً عن أداء المهام المنصوص عليها على وجه التحديد فى هذه الاتفاقية فقط، ولا يخضع البنك لأى واجبات أخرى أو يتكبد أى التزامات تجاه المساهم أو يتحمل أى مسؤولية تجاه المساهم. (ب) لا يُعْدُ البنك مسؤولا عن أى متلق و/أو مستفيد من الأنشطة أو المساهم، أو أى طرف آخر فى حال حدوث أى ضرر أو خسارة، أو إصابة ناتجة عن تنفيذ أى من الأنشطة أو المشروعات التى تمول من الموارد أو إدارة الموارد. (ج) يقر المساهم ويوافق على أن هذه الاتفاقية لا تحوى أى بند ينص أو يُفسِّر على أنه عرض، أو وعد، أو التزام من البنك لتمويل أى من المشروعات التى قد تدعمها عملية تنفيذ الأنشطة الممولة من خلال الموارد. (د) للبنك أن يتبنى الإجراءات الداخلية، بما يتوافق مع هذه الاتفاقية، والتى قد تعتبر ضرورية أو مناسبة لإدارة الموارد بكفاءة. البند ٤-٢ الاسترداد : (أ) فى حال قرر البنك، وفقًا لتقديره الخاص المبادرة بأى إجراءات استرداد و/أو إنفاذ (سواء تمت من قبل البنك . أو نيابة عنه ، والتى تشمل حماية و/أو الحفاظ على حقوقه بموجب الاتفاقات الذى أبرمها فيما يتعلق بأى من الأنشطة أو المشروعات التى تم استخدام الموارد فيها، بما فى ذلك سوء استخدام أو ادعاء سوء استخدام لأى جزء من الموارد من قبل أى طرف آخر، يطبق البنك هذه الإجراءات وفقا لسياساته وإجراءاته. يجوز أن يستخدم البنك أى جزء من الموارد لسداد التكاليف والنفقات المتكبدة فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق البنك وحمايتها و/أو إنفاذها بموجب الأنشطة الممولة من الموارد ورهنا بالفقرة (ب) من هذا البند ٤-٢، يعاد أى جزء من الموارد المستردة، مخصومًا منها أى تكاليف استرداد إلى الحساب وفقًا للبند ۲-۳ (۳) (الموارد). (ب) فى حالة اتخاذ البنك لأى إجراءات تتعلق بالحفاظ، والحماية، والاسترداد، و/أو الإنفاذ، كما هو منصوص عليه فى الفقرة (أ) من البند ٤-٢ ، يحق للبنك استخدام الموارد لسداد أو تعويض نفسه عن أى تكاليف ونفقات يتكبدها فيما يتعلق بذلك (يشار إليها بـ «تكاليف الاسترداد») فى حالة عدم كفاية الأموال فى الحساب من أجل تغطية تكاليف الاسترداد، يتشاور البنك مع المساهم للاتفاق على ترتيبات من شأنها تغطية تكاليف الاسترداد. البند ٤-٣ المشتريات : تنطبق سياسات المشتريات وقواعدها (حسبما كانت سارية فى وقت تنفيذ المشتريات) على شراء السلع والخدمات والأعمال اللازمة من أجل تنفيذ أى نشاط تموله الموارد. البند ٤-٤ الممارسات المحظورة : (أ) يجرى البنك التحريات حول الممارسات المحظورة والمشتبه فيها فيما يتعلق بالموارد أو الأنشطة الممولة من الموارد، وذلك وفقًا لاجراءات وسياسة الإنفاذ وبموجب مبدأ التناسب. (ب) يُخطر البنك المساهم على الفور بأى إجراءات الإنفاذ متخذة نتيجة لإجراءات أو تسويات الإنفاذ، وفقًا لاجراءات وسياسة الإنفاذ. البند ٤-٥ الاستثمار : يحق للبنك أن يستثمر الموارد ويعيد استثمارها فى الحساب والتى لا تكون مطلوبة على الفور للاستخدام بموجب البند ۳-۱ (استخدام الموارد) وذلك وفقًا لممارسات إدارة الخزانة المعتادة للبنك، والتى قد تتضمن إيداع الأموال فى حساب ذو عائد دون أى إدارة فعلية من جانب البنك. يتم إضافة أى دخل ناتج عن الاستثمار أو إعادة الاستثمار إلى الحساب البنكى للمشروع وذلك بعد خصم أى رسوم وتكاليف أخرى ذات صلة قد يتكبدها البنك، ويتم استخدام هذا الدخل بما يتماشى مع هذه الاتفاقية. كما تتحمل الموارد أى خسائر متكبدة من هذا الاستثمار أو إعادة الاستثمار. لا يُعد البنك مسؤولاً عن أى خسارة قد تنشأ فيما يتعلق باستثمار الموارد وإعادة استثمارها. ودرءاً للشك، يعتبر أى دخل يحصل عليه البنك من الرسوم الإدارية وبموجب البند 4-3 (الحساب الراكد) إن وجدت، غير مستحق للقيد فى الحساب البنكى للمشروع. البند ٤-٦ صرف العملة : يجوز أن يبادل البنك الموارد بعملات بلا قيود، كما يجوز أن ييسر استخدامها وفقًا لهذه الاتفاقية. يجرى البنك عمليات التحويلات هذه بناء على المعدلات المتاحة له. يضيف البنك أى مكسب ناتج عن صرف العملة فى حساب المشروع البنكى بعد خصم أى رسوم، او أى تكاليف أخرى ذات صلة يتكبدها البنك ويتم استخدامها وفقا لهذه الاتفاقية. تتحمل الموارد أى خسائر ناتجة عن صرف العملة. لا يُعَّدُ البنك مسؤولاً عن الخسائر الناتجة عن صرف العملات الأجنبية. البند ٤-٧ تقييم العملة إذا لزم تحديد قيمة العملة وفقًا لعملة أخرى، يجرى البنك عملية التقييم على نحو مقبول مع تطبيق المبادئ السارية على تقييم العملات بالقدر المستطاع، والتى تشكل جزءا من موارد رأس المال العادية الخاصة بالبنك. البند ٤-٨ التدقيق : يحتفظ البنك بسجلات وحسابات منفصلة فيما يتعلق بالموارد ويجوز أن تخضع تلك السجلات والحسابات للتدقيق من جهات خارجية تابعة للبنك تختص بالتدقيق فى نهاية كل عام مالي. البند ٤ - ٩ الرؤية : يضمن البنك بأن المساهم يقر علنياً فيما يتعلق بالأنشطة الممولة بالموارد، حسب الاقتضاء. البند ٤-١٠ إعداد التقارير : (أ) يقدم البنك للمساهم نسخة من القوائم المالية المدققة من قبل المدققين الخارجيين للبنك وفقا لبند ٤-٨ (التدقيق) فى غضون ٦ أشهر من نهاية كل عام مالى للبنك. (ب) يقدم البنك للمساهم تقريرًا سنويًا يصف الأنشطة الممولة بالموارد. (ج) فيما يتعلق بالتزامات البنك المنصوص عليها فى البند 4-10 (إعداد التقارير) والمعنية بإبلاغ المساهم، يقر ويوافق المساهم أن للبنك لا يفصح عن أى معلومات للمساهم فى حالة أن هذا الإفصاح يخالف أو لا يتماشى مع سياسات وإجراءات البنك السارية أو ينتهك أى سرية أو تعاقد أدرج به التزام بعدم الإفصاح ووقعه البنك مع طرف آخر . المادة (٥) - خدمات استشارية البند ٥-١ إخلاء المسؤولية، ومسؤوليات للاستشاريين والمقاولين، والتعويض (أ) إن البنك لا يمثل ولا يقدم أى ضمان ولا يتحمل أى مسؤولية فيما يتعلق بمباشرة أو إكمال الخدمات الاستشارية أو الخبرات أو المواصفات ذات الصلة أو أداء الخدمات الاستشارية التى يقوم بها الاستشاريين المختارين من البنك. (ب) يقر المساهم ويوافق على أن البنك غير مسؤول عن أى خسائر، أو تكاليف أو مطالبات، أو التزامات، أو أضرار (تعويضية أو جزائية أو غير ذلك)، أو عقوبات أو ادعاءات، أو إجراءات أو ضرائب، أو رسوم، أو دعاوي، أو تكاليف، أو نفقات من أى نوع، وتشمل دون الإخلال بعمومية ما سبق تلك التى تنشأ فى إطار العقد أو نتيجة مسؤولية تقصيرية (بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإهمال) أو عن المسؤولية الصارمة، وخلاف ذلك، قد يتكبد المساهم أو أى طرف آخر خسائر فيما يتعلق بدور البنك المتمثل فى اختيار الاستشاريين والمقاولين وإشراكهم، أو فى مراقبة الاستشاريين والمقاولين وتقديم الخدمات الاستشارية، أو يتكبدوا خسائر ناتجة عن استخدامهم للخدمات التى يقدمها الاستشاريون أو الاعتماد عليها ، أو تلك الناشئة عن العقد الاستشاري. (ج) يعوض المساهم البنك ويعفيه عن أى خسائر، أو مطالبات أو أضرار، أو التزامات قد يتكبدها البنك أو يعانى منها أو يتعرض لها بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يتعلق بـ أو نتيجة لاختيار الاستشاريين وإشراكهم، وإتاحة الخدمات الاستشارية، أو مراقبة الاستشاريين أو الخدمات الاستشارية. يعوض المساهم البنك عن أى نفقات قانونية أو غيرها من النفقات التى يتكبدها البنك فيما يتعلق بالتحقيق فى أى ادعاء أو خسارة، أو تكلفة، أو ضرر، أو مسؤولية، وبالدفاع عن أى دعوى أو ادعاء ذا صلة بشرط ألا يكون للبنك أى حق فى الحصول على تعويض بموجب هذه الاتفاقية إذا تعلق الأمر بإهمال جسيم أو سوء سلوك متعمد من قبله. (د) يؤكد المساهم، إذا طلب البنك، أنه سيفصح عن تفاصيل أى مصلحة تجارية أو أى صلة مباشرة أو غير مباشرة أخرى، قبل إشراك الاستشارى أو المقاول، قد يمتلكها المساهم أو أى من المسؤولين الكبار لديه، أو كانوا يمتلكوها، مع الاستشارى أو المقاول. البند ٥-٢ تضارب المصالح : (أ) يقر المساهم بأن البنك لديه الإجراءات والمبادئ التوجيهية المناسبة لإدارة أى تضارب مصالح محتمل قد ينشأ عن دور البنك المتمثل فى اختيار الاستشاريين والمقاولين وإشراكهم، وتوفير الموارد واستخدامها للتمويل، ومراقبة الخدمات الاستشارية والعمل باعتباره ممول فعلى أو محتمل لواحد أو أكثر من مقدمى العطاءات. وعلى وجه الخصوص، يمتلك البنك فرقًا منفصلة لإعداد المشروعات وللاستثمار. وبالتالي، يمكن لنفس الاستشاريين تقديم الاستشارة للمقرضين المحتملين بما فى ذلك فريق الاستثمار التابع للبنك، خلال مرحلة تقييم السوق المندرجة ضمن إعداد المشروع. (ب) على الرغم من الوارد فى الفقرة (أ) أعلاه، يقر المساهم بأن قد تحدث حالة تضارب مصالح محتملة أو فعلية إذا قدم البنك أى قرض أو استثمار فى رأس المال لمستثمر من القطاع الخاص بغرض تنفيذ مشروع ولعب البنك دور فى التعاقد مع المستشارين والمقاولين ومراقبتهم لتوفير الخدمات الاستشارية لهذا المشروع يتنازل المساهم بموجب هذه الاتفاقية عن أى حقوق قد تنشأ فى حالة حدوث مثل هذا تضارب فى المصالح المحتمل أو الفعلي، كما يوافق المساهم على إعادة تأكيد على هذا التنازل فى صيغة كتابية عندما يطلب البنك ذلك. المادة (٦) – بنود متنوعة البند ٦-١ دخول حيز التنفيذ : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فى تاريخ حدوث الحالات التالية : (أ) توقيع الممثل المفوض للطرفين على هذه الاتفاقية، و (ب) يقدم المساهم تأكيدًا للبنك بأنه اعتمد هذه الاتفاقية ونفذها على النحو الواجب وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية. البند ٦-٢ الإنهاء : (أ) وفقًا للبند ٦-٢ (ب)، إلا إذا اتفق الطرفين على خلاف ذلك، وفى حالة حدوث أى من التالى أولا: (۱) حلول الذكرى السابعة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ؛ أو (۲) يخطر البنك المساهم بأن المشروع قد تم تنفيذه، استكماله، أو إنهاؤه من قبل البنك وفقاً لسياسات وإجراءات البنك؛ (۳) التاريخ الذى يخطر فيه البنك المساهم بأن الموارد قد تم الاستفادة منها بالكامل؛ أو (٤) التاريخ الذى ينهى فيه البنك عملياته وفقًا للمادة ٤١ من اتفاقية إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. ويطبق ما يلي : (۱) لا يجوز للبنك الموافقة على أى أنشطة أخرى يتم تمويلها بالموارد ؛ (۲) على البنك أن يوقف على الفور كل الأنشطة المتعلقة بالموارد، باستثناء الأنشطة الثانوية وذلك لتحقيق هذه الموارد وحفظها بشكل منظم وتسوية الالتزامات المباشرة أو المحتملة التى قد تخضع لها هذه الموارد؛ (۳) لا يتأثر أى اتفاق أبرمه البنك وأى طرف آخر بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية بالإنهاء ويجوز للبنك الاستمرار فى إجراء عمليات سحب من الحساب فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات حتى اكتمالها أو إنهائها؛ (٤) يوزع البنك أى مبالغ متبقية فى الحساب على المساهم ويغلق الحساب بشرط أن تكون جميع الالتزامات (بما فى ذلك دفع الرسوم الإدارية، وأى مبالغ مستحقة وفقًا للبند 304 (الحساب الراكد)، وتكاليف الاسترداد، إن وجدت) قد تم صرفها أو توفيرها وتسوية أى مطالبات مستحقة للبنك ضد المساهم فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، والوفاء بالتزامات البنك بموجب البند ٤-۱۰ (إعداد التقارير). يتم هذا التوزيع فى الأوقات وبالعملات التى يراها البنك عادلة ومنصفة . فى حالة أن الحساب تبقى فيه مبلغ أقل من ما يعادل ٥٠٠٠ يورر، يجوز للبنك الاحتفاظ بهذه الموارد لحسابه. (ب) تستمر جميع حقوق والتزامات البنك والمساهم بموجب هذه الاتفاقية دون عائق إلى أن يتم التوزيع النهائى للموارد للمساهم وفقاً للمادة (6-2 (۱) (٤) . يُنهى هذه الاتفاقية ويُغلق الحساب عند التوزيع النهائى لأصول الحساب. (ج) تظل أحكام البند ۱-۱ (التعريفات) البند ۳-۱ (استخدام الموارد)، والبند ٦-٢ (الإنهاء)، والبند ٦-٤ (الإخطارات)، والبند ٦-٥) اللغة الإنجليزية والأسبقية)، والبند ٦-٦ (تسوية النزاعات)، والبند ٦-٧ (الامتيازات والحصانات لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبند ٦-٩ (السرية سارية بعد إنهاء هذه الاتفاقية. البند ٦-٣ الاتفاقية بالكامل؛ التعديلات والتنازلات : (أ) تشكل هذه الاتفاقية والوثائق المشار إليها فى هذه الاتفاقية الالتزام الكامل للأطراف فيما يتعلق بموضوعه ويحل محل أى تعبيرات سابقة تشير إلى النوايا أو التفاهمات فيما يتعلق بهذه المسائل. (ب) يكون أى تعديل على هذه الاتفاقية (بما فى ذلك البند (٦-٣) كتابيًا وموقعًا من كلا الطرفين. (ج) يكون أى تنازل عن أى من شروط أو أحكام هذه الاتفاقية أو الموافقة الممنوحة بموجبه كتابيًا وموقعًا من الطرف الذى يمنح التنازل أو الموافقة. البند ٦-٤ الإخطارات : يكون أى إخطار، أو طلب، أو أى اتصال آخر يتم تقديمه أو إرساله بموجب هذه الاتفاقية إلى البنك أو إلى المساهم كتابة. يُعد هذا الإخطار، أو الطلب، أو أى مخاطبة أخرى قد تم تقديمه أو إجراؤه على النحو الواجب بمجرد أن يتم تسليمه باليد، أو البريد الجوي، أو الفاكس أو فى شكل ملف pdf أو ملف مماثل عن طريق البريد الاليكترونى إلى الطرف المطلوب أو المسموح بتقديمه أو إرساله له على عنوان هذا الطرف المحدد أدناه أو على أى عنوان آخر قد يحدده أحد الطرفين بإشعار إلى الطرف الآخر ، باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك فى هذه الاتفاقية. عن المساهم: إلى: الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية بجمهورية مصر العربية . عناية: رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص البريد الالكترونى : atter@mof.gov.eg عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 5 شارع بانك لندن، E14 4BG المملكة المتحدة عناية: كاميلا أوتو، شراكات الجهات المانحة البريد الإلكترونى: ottoc@ebrd.com البند ٦-٥ اللغة الإنجليزية والأسبقية : (أ) تُحرر جميع الوثائق أو الاتصالات التى يتم تقديمها أو إجراؤها بموجب هذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية، أما فى حالة تحريرها بلغة أخرى، تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة الإنجليزية ومصدقة من المساهم، وتكون هذه الترجمة هى النسخة الحاكمة بين المساهم والبنك. (ب) تسود أحكام هذا الاتفاق فى حالة وجود أى تعارض أو تناقض بين أحكام هذه الاتفاقية وأى من ملحقاته. البند ٦-٦ تسوية النزاعات : إذا نشأ خلاف بين البنك والمساهم بشأن أى مسألة تنشأ عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق به، واستحالت تسوية هذا الخلاف وديًا بالتشاور بين الطرفين، يتم حل هذا الخلاف بين رئيس البنك ومحافظ البنك بجمهورية مصر العربية . البند ٦-٧- الامتيازات والحصانات لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: لا تنطوى هذه الاتفاقية على ما يمكن تفسيره على أنه تنازل أو تخلى أو تعديل فى أى من الحصانات والامتيازات والاستثناءات الممنوحة للبنك بموجب اتفاق تأسيس البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أو بموجب الإتفاقية الدولية أو أى قانون آخر معمول به. البند ٦-٨ الخلفاء والمحال لهم، وحقوق الغير : (أ) لا يقصد بأى من شروط هذه الاتفاقية أن تكون قابلة للتنفيذ من جانب الغير. البند ٦-٩ السرية : (أ) يقر المساهم ويوافق على أن البنك لن يفصح للمساهم عن المعلومات المتعلقة بهذه الاتفاقية عندما يكون هذا الإفصاح غير متوافق مع سياسات وإجراءات البنك، أو عندما يرى البنك أن هذه المعلومات ذات طبيعة سرية إما بموجب أى التزام بالسرية قد يكون البنك قد تعهد به تعاقديًا فيما يتعلق بأطراف أخرى وإما غير ذلك. (ب) فى حالة قيام البنك بتزويد المساهم بمعلومات إما مكتوبة، وإما إلكترونية، وإما شفهية ووصفها أو تصنيفها على أنها سرية بواسطة البنك فى وقت الإفصاح (يشار إليها مجتمعة باسم «المعلومات السرية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية»)، يتعهد المساهم بأنه لن يفصح فى أى وقت لأى شخص عن هذه المعلومات السرية دون موافقة خطية مسبقة من البنك، بخلاف مسؤولى سلطاتها الحكومية أو الوزارية ذات الصلة، ومراجعى الحسابات، والمحامين على أساس «الحاجة إلى المعرفة «لغرض إدارة هذه الاتفاقية بشرط أن تكون هذه الأطراف قد تم إخطارها بواسطة المساهم بالطبيعة السرية للمعلومات المفصح عنها وأن تكون ملزمة بنفس التزامات السرية المنصوص عليها فى هذه الفقرة ٦-٩ (ب) أو خاضعة لقواعد السلوك المهنى و/ أو الالتزامات المهنية بالسرية وملزمة بضمان حماية هذه المعلومات السرية بتدابير أمنية ودرجة من العناية التى تنطبق على معلوماتها السرية. (ج) فى حالة قيام المساهم بتزويد البنك بمعلومات مكتوبة حول مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى سياق المشروع والتى تم تصنيفها على أنها سرية على غلافها بواسطة المساهم فى وقت الإفصاح (يشار إليها مجتمعة باسم المعلومات السرية للمساهم»، يتعهد البنك بألا يفصح فى أى وقت لأى شخص عن هذه المعلومات السرية دون موافقة كتابية مسبقة من البنك، بخلاف مديرى البنك، ومسؤوليه، وموظفيه، والاستشاريين المهنيين التابعين له واستشاريه ومراجعى الحسابات المستقلين ووكالات التصنيف التى يراها البنك مناسبة لذلك. لا ينطبق مصطلح «المعلومات السرية للمساهم» على المعلومات التي: (۱) تتاح علنا الآن أو فيما بعد بخلاف تلك الناتجة عن الإفصاح الذى ينتهك هذه الاتفاقية؛ (۲) تُحدد كتابيًا فى وقت التسليم على أنها غير سرية بواسطة المساهم أو أى من مستشاريه؛ (۳) تعرف بواسطة البنك قبل تاريخ الإفصاح عن المعلومات له أو حصل عليها البنك بشكل قانونى بعد ذلك التاريخ، من مصدر لا علاقة له بالمساهم على حد علم البنك، والتى فى كلتا الحالتين على حد علم البنك، لم يتم الحصول عليها فى خرق أى التزام بالسرية ولا يخضع له بأى شكل آخر . (٤) تُعد بشكل مستقل بواسطة البنك دون الرجوع إلى المعلومات السرية للمساهم؛ (٥) يُوافق المساهم على أنه قد يتم الإفصاح عنها؛ أو (٦) يُطلب الإفصاح عنها بإجراءات من أى محكمة، أو هيئة قضائية، أو سلطة تنظيمية، أو بموجب أى شرط من متطلبات القانون أو الإجراءات القانونية، أو اللوائح، أو الأوامر الحكومية، أو مرسوم، أو قاعدة أو من الضرورى أو المرغوب فيه أن يفصح عنها البنك فيما يتعلق بأى محكمة أو إجراءات تحكيم من أجل الحفاظ على حقوقه. البند ٦-١٠ نسخ العقد : يجوز التوقيع على عدة نسخ من هذه الاتفاقية، كل منها عند توقيعها تشكل نسخة أصلية مكررة، مع تشكيل جميعها معا اتفاق واحد. وإثباتًا لما تقدم، قام كل من البنك والمساهم من خلال ممثله المفوض حسب الإجراءات القانونية بالتوقيع على هذه الاتفاقية بأسمائهم باللغة الإنجليزية فى ثلاث (۳) نسخ أصلية، اثنتان (۲) للبنك وواحدة (۱) للمساهم، اعتبارًا من التاريخ المكتوب أولا أعلاه. عن جمهورية مصر العربية الاسم/ أحمد كجوك المنصب : وزير المالية عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الاسم/ مارك دافيس المنصب: المدير الإدارى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط الجدول (1) طلب الدفع تفاصيل الاتصال (بالمساهم) (التاريخ) : اسم المنظمة وعنوانها: (البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية) البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 5 شارع بانك، لندن E144BG، المملكة المتحدة مرجع الفواتير للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية [يتم إضافتها ] تحية طيبة وبعد (اسم المتلقي) يرجى الرجوع إلى اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فيما يتعلق بحساب التعاون لإعداد المشروعات فى مصر بتاريخ يضاف لاحقًا تاريخ الاتفاق] («الاتفاق»). تحمل الكلمات والتعابير المحددة فى الاتفاق نفس المعانى عند استخدامها فى طلب الدفع هذا. عملا بالبند ٢-٥ (المدفوعات) من الاتفاق، أطلب بموجب هذا سداد مدفوعات صناديق التعاون بمبلغ إجمالى قدره [يتم إضافة المبلغ]. وحتى تاريخ طلب الدفع هذا حصل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على مساهمات من مانحين آخرين بالمبلغ الإجمالى [المبلغ] لدعم المشروع. تسدد مدفوعات صناديق التعاون على الفور وفى موعد لا يتجاوز ۱۰ (عشرة ) أيام عمل من استلام طلب الدفع هذا إلى الحساب البنكى للمشروع على النحو التالي: البنك : HSBC اسم الحساب : الحساب الثنائى لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بمصر رقم الحساب : 91442404 GB68MIDL40051591442404: IBAN سویفت MIDLGB22 العنوان : بنك HSBC 8 ميدان كندا ، لندن E14 5HQ ، المملكة المتحدة يرجى التواصل عبر البريد الإلكترونى DonorContributions@ebrd.com لتأكيد تاريخ استحقاق التحويل، أو إرفاق نسخة من تعليمات الدفع لسجلاتنا، أو إذا كان لديك أى أسئلة بخصوص الطلب. أود أن أشكركم مقدما على تعاونكم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير (يضاف التوقيع وجهة الاتصال) مدير الرقابة المالية (إمضاء) قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 30 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 23 مارس 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون «لإنشاء حساب المشروعات فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 11/5/2025 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 18/5/2025 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 23 مارس 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون «لإنشاء حساب المشروعات فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو . وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى