تلغى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 المشار إليه بتخصيص شريحة الأراضى بعرض 150 متر بعد حرم الطريق المحدد بمسافة 100م لصالح الشركة القابضة للتشييد والتعمير (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام) لاستخدامها فى مشروعات التنمية الاستثمارية ، لتعود تلك الشريحة إلى أصلها كأملاك دولة خاصة .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 172 لسنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 فى شأن شركات قطاع الأعمال العام ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 بشأن تخصيص بعض الأراضى لصالح الشركة القومية للتشييد والتعمير ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2013 بشأن استبعاد بعض الأراضى من الأراضى المخصصة بالقرار رقم 356 لسنة 2008 المشار إليه وإعادة تخصيص أراضى أخرى بمنطقة وادى قنا لصالح الشركة القومية للتشييد والتعمير ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2008 بمنح التزام إنشاء وتشغيل واستغلال طريق الصعيد / البحر الأحمر بنظام التزام المرافق العامة للشركة القومية للتشييد والتعمير ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بتنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تلغى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 المشار إليه بتخصيص شريحة الأراضى بعرض 150 متر بعد حرم الطريق المحدد بمسافة 100م لصالح الشركة القابضة للتشييد والتعمير (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام) لاستخدامها فى مشروعات التنمية الاستثمارية ، لتعود تلك الشريحة إلى أصلها كأملاك دولة خاصة .
( المادة الثانية )
تنقل ولاية طريق الصعيد / البحر الأحمر من الشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى لتتولى إدارته وتشغيله واستكماله وصيانته .
( المادة الثالثة )
ووفق على إعادة تخصيص الأراضى المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى لاستخدامها فى مشروعات التنمية الاستثمارية وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك على النحو الآتى :
وصلة سفاجا شمال طريق الصعيد / البحر الأحمر بمساحة 2461.16 فدان تقريبا تعادل 10338901م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
وصلة سفاجا جنوب طريق الصعيد / البحر الأحمر بمساحة 2512.95 فدان تقريبا تعادل 10556495م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
وصلة سوهاج / قنا شمال طريق الصعيد / البحر الأحمر بمساحة 5496.31 فدان تقريبا تعادل 23089071م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .
وصلة سوهاج / قنا جنوب طريق الصعيد / البحر الأحمر بمساحة 5648.55 فدان تقريبا تعادل 23728635م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) .
وصلة قنا شرق طريق الصعيد / البحر الأحمر بمساحة 1468.52 فدان تقريبا تعادل 6169022م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ﻫ) .
وصلة قنا غرب طريق الصعيد / البحر الأحمر بمساحة 1468.95 فدان تقريبا تعادل 6170817م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (و) .
وصلة أسيوط / سوهاج شرق طريق الصعيد / البحر الأحمر بمساحة 2865.27 فدان تقريبا تعادل 12036537م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ز) .
وصلة أسيوط / سوهاج غرب طريق الصعيد / البحر الأحمر بمساحة 2899.02 فدان تقريبا تعادل 12178311م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ح) .
وصلة أسيوط شمال طريق الصعيد / البحر الأحمر بمساحة 64.23 فدان تقريبا تعادل 269804م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ط) .
وصلة أسيوط جنوب طريق الصعيد / البحر الأحمر بمساحة 532.35 فدان تقريبا تعادل 2236326م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ى) .
( المادة الرابعة )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2008 المشار إليه .
( المادة الخامسة )
تحتفظ الشركة القابضة للتشييد والتعمير بالمساحات الواقعة فى نطاق أربع محافظات (قنا ، سوهاج ، أسيوط ، البحر الأحمر) المبينة فى القرارين الجمهوريين رقم 356 لسنة 2008 ورقم 196 لسنة 2013 وذلك مقابل ما قامت الشركة بصرفه على ما تم تنفيذه من أعمال إنشاء طريق الصعيد البحر الأحمر .
( المادة السادسة )
تحتفظ القوات المسلحة بالمساحات المملوكة لها داخل حدود الأراضى المبينة بهذا القرار .
( المادة السابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 رمضان سنة 1443ﻫ
( الموافق 26 أبريل سنة 2022م ) .
عبد الفتاح السيسى