في شأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية
قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 302 لسنة 2022 في شأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية رئيـس الجمهـورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخــدمة والترقية لضباط القـوات المسلحـة ؛ وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خــدمة الضباط الاحتياط بالقـوات المسلحـة ؛ وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية ؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها ؛ وعلى القانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى القانون رقم 149 لسنة 2022 بإنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية ؛ وعلى القانون رقم 150 لسنة 2022 بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية ؛ وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ؛ قـــــــــرر : مــادة ( 1 ) : لرفــع تأهيــل خريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصــرية علميـًا وعمليـًا للخــدمة فى القوات المسلحة يمنح وزير الدفاع خريجى الكليات التالى ذكرها درجة (الليسانس أو) البكالوريوس التى تمنحها سائر الجامعات المصرية المحددة قرين كل كلية وذلك بعد استيفاء الخريجين للشروط والمتطلبات المعمول بها للحصول على تلك الدرجات : 1 - خريجو الكلية الحربية : يمنحوا درجة البكالوريوس فى (العلوم السياسية/ الاقتصاد/ الإحصاء) . 2 - خريجو الكلية البحرية : يمنحوا درجة بكالوريوس العلوم السياسية . 3 - خريجو الكلية الجوية : يمنحوا درجة البكالوريوس فى التجارة (إدارة أعمال "تخصص إدارة الطيران والمطارات") . يمنحوا درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات (تخصص نظم معلومات الطيران) . 4 - خريجو كلية الدفاع الجوى : يمنحوا درجة البكالوريوس فى الهندسة (الاتصالات والإلكترونيات/ الحاسب والنظم/ الميكـاترونكس والروبوتـات) . مــادة ( 2 ) : يحدد وزيـر الدفاع إحــدى اللوائح الداخليــة السارية والمعمول بها بإحدى الكليات التى تمنح ذات الدرجات السابق ذكرها بالمـادة السابقة للعمل بمقتضاها فى نظام الدراسة والامتحانات للحصول عليها . ويتم تحديد المواد والمناهج وآلية تدريسها ونظام الامتحانات ومعاييرها بذات النظام الذى تتبعه تلك الكلية . مــادة ( 3 ) : يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويسرى عـلى الطــلاب المـلتحقــين الجــدد بكليات الأكاديمية العسكرية المصرية اعتبارًا من العام الدراسى 2023/2022 صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى الحجة سنة 1443 هـ ( الموافق 5 يولية سنة 2022 م ) . عبد الفتاح السيسى