يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن العاملين بالإدارات القانونية بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ، ويلغي كل ما يخالف ذلك من أحكام .
وزارة الطيران المدنى
قرار رقم 1202 لسنة ٢٠٢٣
الصادر فى 8/11/2023
وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته ؛
وعلى قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء شركات فى مجال الطيران المدنى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة ٢٠٠٢ بتنظيم وزارة الطيران المدنى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة ٢٠٠٩ بشأن تحويل هيئة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني إلى شركة قابضة تسمى
"الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران" ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٩٣ لسنة ٢٠٢١ وتعديلاته بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ؛
وعلى موافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران رقم 1 لسنة ٢٠٢٣ والمنعقدة بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۳ على تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لمدة ثلاث سنوات ؛
وعلى قرار وزير الطيران المدني رقم 77 لسنة ٢٠٢٣ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لمدة ثلاث سنوات
اعتبارًا من ۲۰۲۳/۱/۳ ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران باجتماعه رقم 9 لسنة ٢٠٢٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢۳/۱۰/۱۱ على لائحة العمل بالإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ؛
وعلى كتاب السيد الطيار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي
للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران رقم (1139) الوارد
بتاريخ 24/10/2023 ومرفوقه ؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانوني لمعالي وزير الطيران المدني
رقم (690) الوارد بتاريخ 6/11/2023 ومرفوقه ؛
وعلى موافقتنا ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن العاملين بالإدارات القانونية بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ، ويلغي كل ما يخالف ذلك من أحكام .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير الطيران المدنى
فريق/ محمد عباس