وزارة الطيران المدنى قرار رقم 1202 لسنة ٢٠٢٣ الصادر فى 8/11/2023

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن العاملين بالإدارات القانونية بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ، ويلغي كل ما يخالف ذلك من أحكام .


وزارة الطيران المدنى قرار رقم 1202 لسنة ٢٠٢٣ الصادر فى 8/11/2023 وزير الطيران المدني بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته ؛ وعلى قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء شركات فى مجال الطيران المدنى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة ٢٠٠٢ بتنظيم وزارة الطيران المدنى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة ٢٠٠٩ بشأن تحويل هيئة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني إلى شركة قابضة تسمى "الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران" ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٩٣ لسنة ٢٠٢١ وتعديلاته بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران رقم 1 لسنة ٢٠٢٣ والمنعقدة بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۳ على تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لمدة ثلاث سنوات ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدني رقم 77 لسنة ٢٠٢٣ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من ۲۰۲۳/۱/۳ ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران باجتماعه رقم 9 لسنة ٢٠٢٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢۳/۱۰/۱۱ على لائحة العمل بالإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ؛ وعلى كتاب السيد الطيار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران رقم (1139) الوارد بتاريخ 24/10/2023 ومرفوقه ؛ وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانوني لمعالي وزير الطيران المدني رقم (690) الوارد بتاريخ 6/11/2023 ومرفوقه ؛ وعلى موافقتنا ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن العاملين بالإدارات القانونية بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ، ويلغي كل ما يخالف ذلك من أحكام . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . وزير الطيران المدنى فريق/ محمد عباس