قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 504 لسنة ٢٠٢6

ووفق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها (للبنين) ، ويكون مقرها كلية الدعوة الإسلامية للبنين بالقاهرة - جامعة الأزهر .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 504 لسنة ٢٠٢6 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 349 المنعقدة بتاريخ 18/11/2025 ؛ وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) ووفق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها (للبنين) ، ويكون مقرها كلية الدعوة الإسلامية للبنين بالقاهرة - جامعة الأزهر . ( المادة الثانية ) ووفق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها (للبنات) ، ويكون مقرها كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة - جامعة الأزهر . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، على أن تبدأ الدراسة بالكليتين المشار إليهما اعتبارًا من العام الجامعى 2026/2027 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 شعبان سنة 1447هـ (الموافق 16 فبراير سنة 2026م) رئيس مجلس الوزراء دكتور / مصطفى كمال مدبولى