يعدل مسمى "نيابة مكافحة التهرب من الضرائب" إلى مسمى "نيابة الشئون الضريبية والجمركية" ، ويحل المسمى الجديد محل المسمى القديم أينما ورد .
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6261 لسنة 2022
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته بشأن ضريبة الدمغة ؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1999 وتعديلاته بشأن ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال ؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية ؛
وعلى القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته بشأن الضرائب العقارية ؛
وعلى القانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته بشأن ضريبة القيمة المضافة ؛
وعلى القانون رقم 206 لسنة 2020 المعدل بشأن الإجراءات الضريبية الموحد ؛
وعلى القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 18 لسنة 1958 بشأن إنشاء نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام الصادر فى 23/10/1958 ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3496 لسنة 1979 بشأن إنشاء نيابة مكافحة التهرب من الضرائب ؛
وعلى قرار السيد المستشار النائب العام رقم 2722 لسنة 2019 بشأن إنشاء نيابات غسل الأموال ؛
وعلى الكتاب الدورى الصادر من السيد المستشار النائب العام رقم 26 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية ؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ فى 12/9/2022 ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يعدل مسمى "نيابة مكافحة التهرب من الضرائب" إلى مسمى "نيابة الشئون الضريبية والجمركية" ، ويحل المسمى الجديد محل المسمى القديم أينما ورد .
( المادة الثانية )
تختص "نيابة الشئون الضريبية والجمركية" بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها بالتحقيق والتصرف فى القضايا المتعلقة بالجرائم الجمركية التى تقع بدائرة
"نيابة استئناف القاهرة" ، وكذا ما ترى تحقيقه والتصرف فيه بنفسها من هذه القضايا ، والتى تدخل فى اختصاص نيابات أخرى .
( المادة الثالثة )
يعدل مسمى "نيابة الشئون المالية والتجارية" بمكتب النائب العام إلى مسمى "نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال" بمكتب النائب العام ، ويحل المسمى الجديد محل المسمى القديم أينما ورد .
( المادة الرابعة )
تختص "نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال" بمكتب النائب العام بكافة اختصاصاتها السابقة عدا التحقيق والتصرف فى القضايا المتعلقة بالجرائم الجمركية التى أصبحت من اختصاص "نيابة الشئون الضريبية والجمركية" .
( المادة الخامسة )
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .
( المادة السادسة )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت
الموافق 1/10/2022
تحريرًا فى 15/9/2022
وزير العدل
المستشار/ عمـر مــروان