بتخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية
وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة - صفة مأمورى الضبط القضائى
وزارة العدل
قـرار وزير العدل رقم 3302 لسنة 2022
بتخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية
وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة - صفة مأمورى الضبط القضائى
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ؛
وعلى كتاب السيد المهندس نقيب المهندسين رقم (34/1) المؤرخ 11/4/2022 ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يخول أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ، ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه -
صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك عملاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974
بشأن نقابة المهندسين وهم :
م الاسم الوظيفة
هيئة المكتب
1 م/ طارق محمد عزت النبراوى النقيب العام
2 م/ حسام الدين مصطفى إبراهيم رزق وكيل النقابة
3 م/ إيهاب أحمد محمود خضر وكيل النقابة
4 م/ يسرى عبد الله سالم سليم الأمين العام
5 م/ محمد ناصر حسين على أمين الصندوق
6 م/ أحمد محمد صبرى الأمين العام المساعد
7 م/ المعتز بالله محمد السيد بركات أمين الصندوق المساعد
رؤساء النقابات الفرعية
8 م/ حسام الدين حسن عفيفى حسن رئيس نقابة القاهرة
9 د.م/ محمد مصطفى محمد الفحام رئيس نقابة الجيزة
10 م/ مصطفى محمود سيد مجاهد رئيس نقابة القليوبية
11 د.م/ محمد هشام سعودى كامل رئيس نقابة الإسكندرية
12 م/ أشرف عبد المنعم إسماعيل فرحان رئيس نقابة المنوفية
13 د.م/ أحمد على سيد أحمد داود رئيس نقابة بور سعيد
14 م/ أحمد أحمد محمود المصرى رئيس نقابة الإسماعيلية
15 م/ حافظ محمد عوض رئيس نقابة السويس
16 م/ تامر مصطفى محمد الكورانى رئيس نقابة الغربية
17 م/ إبراهيم أحمد حسانين حسان رئيس نقابة الدقهلية
18 م/ بثينة الحسينى عبد الجواد شليل رئيس نقابة كفر الشيخ
19 م/ حمدى عبد السلام الخولى رئيس نقابة البحيرة
20 م/ جمال سيد عبد الواحد السيد رئيس نقابة الفيوم
21 م/ محمود محمد أبو زيد خليل رئيس نقابة قنا
22 م/ محمد عباس محمد سلطان رئيس نقابة أسوان
23 م/ حسام الدين سعد عبد الهادى رئيس نقابة سوهاج
24 م/ أسامة محمود أنور أحمد حسين رئيس نقابة أسيوط
25 م/ أحمد البدوى سيد عبد المنعم رئيس نقابة المنيا
26 م/ ياسر عمر محمد بخيت رئيس نقابة الوادى الجديد
27 م/ أمين الدين جودة أحمد جودة رئيس نقابة العريش
28 م/ تامر سامى إسماعيل جعفر رئيس نقابة الشرقية
29 م/ عوض محمد محمود عوض رئيس نقابة دمياط
30 م/ محمد ثروت عبد العزيز رئيس نقابة بنى سويف
31 م/ خالد عبد الله عيسى رئيس نقابة مطروح
32 م/ محمد على محفوظ محمد رئيس نقابة الأقصر
المكملين
33 م/ سيد فاروق عبد الحميد مكمل مدنى
34 م/ حسن عبد العليم عبد المقصود مكمل ميكانيكا
35 م/ محمد السيد عبد الوهاب الدروى مكمل ميكانيكا
36 م/ أحمد حسن على درويش مكمل كهرباء
37 م/ زينب قرنى عفيفى مكمل غزل ونسيج
38 م/ محمود حامد عرفات حمد مكمل كيمياء
39 م/ بهاء عبد المنعم محمد السيد الطوخى مكمل تعدين وبترول
الشعب الهندسية (مدنى)
40 م/ وليد أحمد فؤاد محمد مدنى (فوق السن)
41 د.م/ ناصر أحمد عبد الجواد رضوان مدنى (فوق السن)
42 م/ عمرو عبد المنعم محمد البغدادى مدنى (فوق السن)
43 م/ محمد ثروت فتح الباب مدنى (تحت السن)
44 م/ محمد الواضح أبو جبل محمد أحمد مدنى (تحت السن)
ميكانيكا
45 م/ أحمد محمد فرج عبد البارى ميكانيكا (فوق السن)
46 م/ عمرو أحمد العجمى الأدهم ميكانيكا (فوق السن)
47 م/ كريم محمد عبد الحميد الكسار ميكانيكا (فوق السن)
كهرباء
48 م/ حامد محمد حامد عبد العال كهرباء (فوق السن)
49 م/ محمد ماهر عبد الحليم أحمد كهرباء (فوق السن)
50 م/ مجدى خالد صادق خالد كهرباء (فوق السن)
51 م/ جمال عبد الرحمن إبراهيم المهدى كهرباء (تحت السن)
52 م/ عادل عبد العزيز أمين على كهرباء (تحت السن)
عمارة
53 م/ مدحت فتحى السيد عمارة (فوق السن)
54 م/ أحمد الوليد عبد الحميد حسانين عمارة (فوق السن)
55 م/ أحمد حسين حسنى أبو السعادات عمارة (فوق السن)
56 م/ محمد حمودة محمد فتح الله عمارة (تحت السن)
57 م/ محمود السيد العربى أحمد بكر عمارة (تحت السن)
كيمياء
58 م/ محمد عبد الباسط عبد الرحمن كيمياء (فوق السن)
59 م/ أحمد محمد سليمان كيمياء (تحت السن)
تعدين وبترول
60 م/ سمير إبراهيم حسن زايد تعدين وبترول (فوق السن)
61 م/ أحمد عرفة حسين أحمد تعدين وبترول (تحت السن)
غزل ونسيج
62 م/ علاء عبد الحليم سليمان ريحان غزل ونسيج (فوق السن)
63 م/ يحيى السيد إبراهيم الطنبارى غزل ونسيج (تحت السن)
( المادة الثانية )
تجدد صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بنقابة المهندسين بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك عملاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادة (47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين وهم :
م الاسم الوظيفة
1 أ/ محمد عادل عبد الحليم الكومى محامى
2 أ/ سمير طه أحمد محمدين محامى
3 أ/ محسن عبد القوى على محسن محاسب
4 أ/ محمد السيد محمد خلاف محاسب
5 أ/ محمد مصطفى محمد أحمد محاسب
( المادة الثالثة )
يُلغى القراران رقما 7698 لسنة 2018 الصادر فى 19/9/2018 ،
7765 لسنة 2020 الصادر فى 3/11/2020 بتخويل - صفة الضبطية القضائية - لأعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ، ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء
هيئة مكتب مجلس النقابة .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 17/5/2022
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان