وزارة العدل قـرار وزير العدل رقم 3302 لسنة 2022

بتخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة - صفة مأمورى الضبط القضائى


وزارة العدل قـرار وزير العدل رقم 3302 لسنة 2022 بتخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة - صفة مأمورى الضبط القضائى وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ؛ وعلى كتاب السيد المهندس نقيب المهندسين رقم (34/1) المؤرخ 11/4/2022 ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يخول أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ، ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك عملاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين وهم : م الاسم الوظيفة هيئة المكتب 1 م/ طارق محمد عزت النبراوى النقيب العام 2 م/ حسام الدين مصطفى إبراهيم رزق وكيل النقابة 3 م/ إيهاب أحمد محمود خضر وكيل النقابة 4 م/ يسرى عبد الله سالم سليم الأمين العام 5 م/ محمد ناصر حسين على أمين الصندوق 6 م/ أحمد محمد صبرى الأمين العام المساعد 7 م/ المعتز بالله محمد السيد بركات أمين الصندوق المساعد رؤساء النقابات الفرعية 8 م/ حسام الدين حسن عفيفى حسن رئيس نقابة القاهرة 9 د.م/ محمد مصطفى محمد الفحام رئيس نقابة الجيزة 10 م/ مصطفى محمود سيد مجاهد رئيس نقابة القليوبية 11 د.م/ محمد هشام سعودى كامل رئيس نقابة الإسكندرية 12 م/ أشرف عبد المنعم إسماعيل فرحان رئيس نقابة المنوفية 13 د.م/ أحمد على سيد أحمد داود رئيس نقابة بور سعيد 14 م/ أحمد أحمد محمود المصرى رئيس نقابة الإسماعيلية 15 م/ حافظ محمد عوض رئيس نقابة السويس 16 م/ تامر مصطفى محمد الكورانى رئيس نقابة الغربية 17 م/ إبراهيم أحمد حسانين حسان رئيس نقابة الدقهلية 18 م/ بثينة الحسينى عبد الجواد شليل رئيس نقابة كفر الشيخ 19 م/ حمدى عبد السلام الخولى رئيس نقابة البحيرة 20 م/ جمال سيد عبد الواحد السيد رئيس نقابة الفيوم 21 م/ محمود محمد أبو زيد خليل رئيس نقابة قنا 22 م/ محمد عباس محمد سلطان رئيس نقابة أسوان 23 م/ حسام الدين سعد عبد الهادى رئيس نقابة سوهاج 24 م/ أسامة محمود أنور أحمد حسين رئيس نقابة أسيوط 25 م/ أحمد البدوى سيد عبد المنعم رئيس نقابة المنيا 26 م/ ياسر عمر محمد بخيت رئيس نقابة الوادى الجديد 27 م/ أمين الدين جودة أحمد جودة رئيس نقابة العريش 28 م/ تامر سامى إسماعيل جعفر رئيس نقابة الشرقية 29 م/ عوض محمد محمود عوض رئيس نقابة دمياط 30 م/ محمد ثروت عبد العزيز رئيس نقابة بنى سويف 31 م/ خالد عبد الله عيسى رئيس نقابة مطروح 32 م/ محمد على محفوظ محمد رئيس نقابة الأقصر المكملين 33 م/ سيد فاروق عبد الحميد مكمل مدنى 34 م/ حسن عبد العليم عبد المقصود مكمل ميكانيكا 35 م/ محمد السيد عبد الوهاب الدروى مكمل ميكانيكا 36 م/ أحمد حسن على درويش مكمل كهرباء 37 م/ زينب قرنى عفيفى مكمل غزل ونسيج 38 م/ محمود حامد عرفات حمد مكمل كيمياء 39 م/ بهاء عبد المنعم محمد السيد الطوخى مكمل تعدين وبترول الشعب الهندسية (مدنى) 40 م/ وليد أحمد فؤاد محمد مدنى (فوق السن) 41 د.م/ ناصر أحمد عبد الجواد رضوان مدنى (فوق السن) 42 م/ عمرو عبد المنعم محمد البغدادى مدنى (فوق السن) 43 م/ محمد ثروت فتح الباب مدنى (تحت السن) 44 م/ محمد الواضح أبو جبل محمد أحمد مدنى (تحت السن) ميكانيكا 45 م/ أحمد محمد فرج عبد البارى ميكانيكا (فوق السن) 46 م/ عمرو أحمد العجمى الأدهم ميكانيكا (فوق السن) 47 م/ كريم محمد عبد الحميد الكسار ميكانيكا (فوق السن) كهرباء 48 م/ حامد محمد حامد عبد العال كهرباء (فوق السن) 49 م/ محمد ماهر عبد الحليم أحمد كهرباء (فوق السن) 50 م/ مجدى خالد صادق خالد كهرباء (فوق السن) 51 م/ جمال عبد الرحمن إبراهيم المهدى كهرباء (تحت السن) 52 م/ عادل عبد العزيز أمين على كهرباء (تحت السن) عمارة 53 م/ مدحت فتحى السيد عمارة (فوق السن) 54 م/ أحمد الوليد عبد الحميد حسانين عمارة (فوق السن) 55 م/ أحمد حسين حسنى أبو السعادات عمارة (فوق السن) 56 م/ محمد حمودة محمد فتح الله عمارة (تحت السن) 57 م/ محمود السيد العربى أحمد بكر عمارة (تحت السن) كيمياء 58 م/ محمد عبد الباسط عبد الرحمن كيمياء (فوق السن) 59 م/ أحمد محمد سليمان كيمياء (تحت السن) تعدين وبترول 60 م/ سمير إبراهيم حسن زايد تعدين وبترول (فوق السن) 61 م/ أحمد عرفة حسين أحمد تعدين وبترول (تحت السن) غزل ونسيج 62 م/ علاء عبد الحليم سليمان ريحان غزل ونسيج (فوق السن) 63 م/ يحيى السيد إبراهيم الطنبارى غزل ونسيج (تحت السن) ( المادة الثانية ) تجدد صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بنقابة المهندسين بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك عملاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادة (47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين وهم : م الاسم الوظيفة 1 أ/ محمد عادل عبد الحليم الكومى محامى 2 أ/ سمير طه أحمد محمدين محامى 3 أ/ محسن عبد القوى على محسن محاسب 4 أ/ محمد السيد محمد خلاف محاسب 5 أ/ محمد مصطفى محمد أحمد محاسب ( المادة الثالثة ) يُلغى القراران رقما 7698 لسنة 2018 الصادر فى 19/9/2018 ، 7765 لسنة 2020 الصادر فى 3/11/2020 بتخويل - صفة الضبطية القضائية - لأعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ، ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة . ( المادة الرابعة ) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره . صدر فى 17/5/2022 وزير العدل المستشار/ عمر مروان