وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1226 لسنة 2024

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق أورنج الهرم) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ويكون مقره داخل فرع أورنج الكائن ببراميدز مول بجوار فندق حور محب أمام مبنى محافظة الجيزة - شارع الهرم - قسم شرطة الهرم - محافظة الجيزة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .


وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1226 لسنة 2024 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه والقرارات المعدلة له ؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 4/3/2024 ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق أورنج الهرم) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ويكون مقره داخل فرع أورنج الكائن ببراميدز مول بجوار فندق حور محب أمام مبنى محافظة الجيزة - شارع الهرم - قسم شرطة الهرم - محافظة الجيزة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 16/3/2024 صدر فى 5/3/2024 وزير العدل المستشار/ عمر مروان