وزارة الداخلية قرار رقم 977 لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية


وزارة الداخلية قرار رقم 977 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة ١٩60 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها ؛ وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار ؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 344 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرارين رقمى 31 لسنة 1960 فى شأن التأشيرات و180 لسنة 1964 فى شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛ قـــــــرر : ( المادة أولى ) يستبدل بنص المادة (2 مكررًا) من القرار الوزارى رقم 8180 لسنة 1996 المشار إليه ، النص الآتى : مـادة (2 مكررًا) : "يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة ، على النحو الآتى : لمدة خمس سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائتى ألف دولار أمريكى . لمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكى . لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكى . لمدة ثلاث سنين بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى . لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى . ويحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الضوابط والمستندات اللازمة للترخيص بالإقامة طبقًا لأحكام هذه المادة" . ( المادة الثانية ) يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير الداخلية محمود توفيق