قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2432 لسنـة 2024

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4000م2 ضمن حى 25 يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة ملاعب ومنشآت رياضية .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2432 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4000م2 ضمن حى 25 يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة ملاعب ومنشآت رياضية . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1446 هـ ( الموافق 28 يوليــــة سنة 2024 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى