يعدل المخطط التفصيلى لقرية ظهر شرب - الوحدة المحلية بالصنافين - مركز منيا القمح فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطنة/ ولاء أحمد عمر الجوهرى - وذلك بإلغاء الشارع المار بقطعة الأرض ملك المواطنة المذكورة من الجهة البحرية لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
محافظة الشرقية
قرار رقم 3244 لسنة 2025
محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016 باعتماد المخططات التفصيلية لقرى محافظة الشرقية ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخة 28/7/2025 بشأن الموافقة على إلغاء الشارع من الجهة البحرية (الوارد بالمخطط التفصيلى لقرية ظهر شرب - الوحدة المحلية بالصنافين - مركز منيا القمح) والمار بقطعة أرض المواطنة/ ولاء أحمد عمر الجوهرى - لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة والمؤشر عليها منا بتاريخ 25/8/2025
قــــــرر :
مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لقرية ظهر شرب - الوحدة المحلية بالصنافين - مركز منيا القمح فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطنة/ ولاء أحمد عمر الجوهرى - وذلك بإلغاء الشارع المار بقطعة الأرض ملك المواطنة المذكورة من الجهة البحرية لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة ثانية - لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية
لذوى الشأن .
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من
تاريخ نشره .
مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 16/9/2025
محافظ الشرقية
مهندس/ حازم الأشمونى