تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1644م2 ناحية قرية شبراباص التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية
بالمحافظة لإقامة نادٍ لذوى الهمم .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3395 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1644م2 ناحية قرية شبراباص التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية بالمحافظة لإقامة نادٍ لذوى الهمم .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ربيع الآخر سنة 1446 هـ
( الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى