باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (12أ / 2) بمساحة 2.5 فدان
بما يعادل 10500 م2 الواقعة بالحوض رقم (15)
بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
المخصصة للسيد/ أحمد إبراهيم زكى
لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قــرار وزارى رقـم 1014 لسنة 2021
بتاريخ 16/11/2021
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (12أ / 2) بمساحة 2.5 فدان
بما يعادل 10500 م2 الواقعة بالحوض رقم (15)
بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
المخصصة للسيد/ أحمد إبراهيم زكى
لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017
بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019
بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة
المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى
الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 14/10/2020 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ أحمد إبراهيم زكى لقطعة الأرض رقم (12أ / 2)
بمساحة2.5 فدان بما يعادل 10500م۲ الواقعة بالحوض رقم (15) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعى إلى سكنی ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم (48387) بتاريخ 20/4/2021 لاستصدار القرار الوزارى واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (12أ / 2) بالحوض رقم (15) بمساحة 10500م۲ بما يعادل 2.5 فدان بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (20680) بتاريخ 14/7/2021 والمرفق طيه اللوحات النهائية للمشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها من مسئولى الجهاز وكذا كامل موقف قطعة الأرض النهائى (مالى - عقارى - تنفيذى - قانونى) ؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 8/8/2021 ؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 3/11/2021
نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط وتقسيم قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى التعهدين المقدمين من وكيل المخصص له قطعة الأرض بالموافقة على استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أکتوبر
وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء
الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق , 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من
السيد/ أحمد إبراهيم زكى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (12أ / 2)
بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (15) بالحزام الأخضر
بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232
لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/8/2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 14/11/2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــــرر :
مـادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (12أ / 2) بمساحة 2.5 فدان
بما يعادل 10500م2 (عشرة آلاف وخمسمائة متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (15) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ أحمد إبراهيم زكى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة
المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 14/10/2020 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مـادة 2- يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .
مـادة 3- يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع
إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مـادة 4- يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مـادة 5- يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مـادة 6- يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات
اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مـادة 7- يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى -
طريق ممهد) وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مـادة 8- يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مـادة 9- يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مـادة 10- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى
المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (12أ / 2)
بالحوض رقم (15) بمساحة 10500م2 بما يعادل 2.5 فدان
بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
والمخصصة للسيد/ أحمد إبراهيم زكى
وذلك لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى ، وفقًا للتعاقد المبرم
بين الهيئة وسيادته بتاريخ 14/10/2020
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 10500م2 أى ما يعادل 2.5 فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 4671.3291م2
أى ما يعادل 1.1122 فدان وتمثل نسبة (44.5٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ،
بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى للمبانى السكنية (F.P) 1568م2 بما يعادل 0.373 فدان وتمثل نسبة (14.9٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة لغرف الأمن (F.P) بمساحة 7م2
أى ما يعادل 0.0017 فدان وتمثل نسبة (0.1٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 2064.6736م2 أى ما يعادل
0.4916 فدان وتمثل نسبة (19.7٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 1107.2287م2 أى ما يعادل
0.2636 فدان وتمثل نسبة (10.5٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 2649.7686م2
أى ما يعادل 0.6309 فدان وتمثل نسبة (25.2٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 4671.3291م2
أى ما يعادل 1.1122 فدان وتمثل نسبة (44.5٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى للمبانى السكنية (F.P) 1568م2 بما يعادل 0.373 فدان وتمثل نسبة (14.93٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى :
رقم
القطعة مساحة
القطعة (م2) مساحة الدور
الأرضى م2 (F.P) النسبة البنائية
(٪) النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 718.0544 238 33.15٪ شبه متصل 2 أرضى +
أول
2 563.4673 238 42.24٪ 2
3 587.9025 238 40.48٪ 2
4 627.8741 140 22.30٪ منفصل 1
5 617.9463 238 38.51٪ شبه متصل 2
6 872.6206 238 27.27٪ 2
7 683.4639 238 34.82٪ 2
الإجمالى 4671.3291 1568 ---- ---- 13
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر
وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل
على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع .
الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول + غرف سطح)
وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪ من مسطح الدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل
ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك
لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
الردود داخل قطعة الاراضى السكنية : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى .
يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (جراجات انتظار سيارات) .
يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية وحد المبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات وفقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .
الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 23 شخصًا / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
البيان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع
الإسكان (F.P) 1568 14.9٪
غرف الأمن (F.P) 7 0.1٪
الإجمالى 1575 15٪
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (جراجات لانتظار السيارات) .
2- يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون
فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من مسطح
الدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة وطبقًا للمادة 114 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
6- يتولى السيد / أحمد إبراهيم زكى على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم مالك قطعة الأرض بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى السيد/ أحمد إبراهيم زكى على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى السيد/ أحمد إبراهيم زكى على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء
من شركة توزيع الكهرباء .
11- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة
فى الفقرات (6، 7، 8) .
12- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
13- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة
بجلسته رقم 129 لسنة 2019 .
14- يلتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة .
طرف أول
( إمضـــــاء ) طرف ثان
المالك
أحمد إبراهيم زكى