قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3269 لسنـة 2025

( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 62489م2 كائنة بجوار محطة الكهرباء بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لتوفيق أوضاع عدد (38) عمارة إسكان اجتماعى مقامة عليها .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3269 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛ وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012؛ وعلى طلب محافظ جنوب سيناء ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 62489م2 كائنة بجوار محطة الكهرباء بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لتوفيق أوضاع عدد (38) عمارة إسكان اجتماعى مقامة عليها . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 هـ ( الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى