وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاری رقم 115 لسنة 2023

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الأولى بمساحة ۱۰۲.319 فدان واعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الثالثة بمساحة 23.138 فدان من مراحل تنمية قطع الأراضي أرقام (CRB – CRE - CRH) بإجمالي مساحة ٣٢٤.915 فدان بما يعادل ١٣٦٤٦٤١.٤٢١٣م٢ بالمرحلة الثالثة من مراحل تنمية مشروع (مستقبل سيتي) بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة تطوير مصر للاستثمار السياحي واستصلاح الأراضي بموجب التعاقد المبرم بين الشركة وشركة المستقبل للتنمية العمرانية المؤرخ في 23/11/2017 والصادر بشأنهم القرارات الوزارية أرقام 1121 لسنة ٢٠١٨ و666 لسنة ٢٠١٩ و919 لسنة ٢٠٢٠


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاری رقم 115 لسنة 2023 بتاريخ 30/1/2023 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الأولى بمساحة ۱۰۲.319 فدان واعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الثالثة بمساحة 23.138 فدان من مراحل تنمية قطع الأراضي أرقام (CRB – CRE - CRH) بإجمالي مساحة ٣٢٤.915 فدان بما يعادل ١٣٦٤٦٤١.٤٢١٣م٢ بالمرحلة الثالثة من مراحل تنمية مشروع (مستقبل سيتي) بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة تطوير مصر للاستثمار السياحي واستصلاح الأراضي بموجب التعاقد المبرم بين الشركة وشركة المستقبل للتنمية العمرانية المؤرخ في 23/11/2017 والصادر بشأنهم القرارات الوزارية أرقام 1121 لسنة ٢٠١٨ و666 لسنة ٢٠١٩ و919 لسنة ٢٠٢٠ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنه 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة ٢٠٠٢ بشان اعتبار الأراضي المملوكة للدولة من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة واللازمة للامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة ٢٠٠٤ والمتضمن بمادته الأولى استنزال مساحة 10911.47 فدان من الأراضي المخصصة للامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٠٢ وتخصص لشركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه" ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (۲۳۲) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 16/2/2005 لقطعة الأرض بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة بمساحة فعلية مقاسة من الطبيعة 10911.47 فدان لشركة المقاولون العرب ؛ وعلى عقد البيع النهائي المسجل برقم (٨٩٤) بتاريخ 28/3/2006 لقطعة الأرض عاليه بمساحة ١٠٨٩.٠٤ فدان لشركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه "مكتب توثيق شمال القاهرة" ؛ وعلى عقد البيع النهائي والمسجل لقطعة الأرض بمساحة 45832818.82م٢ بالشهر العقاري (توثيق مدينة نصر) برقم (4108) بتاريخ 4/8/2007 من السادة شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه "طرف أول بائع" إلي السادة شركة المستقبل للتنمية العمرانية "طرف ثاني مشتري" ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (65) بتاريخ ۲۰۰۸/۲/۱۳ باعتماد المخطط العام للمشروع المقدم من شركة المستقبل للتنمية العمرانية لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات (مدينة المستقبل) بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة بإجمالي مساحة 10911.47 فدان وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقتين والقرار الجمهوري رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٤ والقرار الوزاري رقم 4 لسنة ٢٠٠٦ والعقد المسجل برقم (894) بتاريخ 28/3/2006 والعقد المشهر برقم (4108) بتاريخ 4/8/2007 والتي تعتبر مكملة لهذا القرار ؛ وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (۱۳۳۱۰) بتاريخ 22/10/2014 والمرفق به صور الشيكات المطلوب سدادها نظير تفعيل الموافقة الخاصة بزيادة قيد الارتفاع الخاص بأرض شركة المستقبل ؛ وعلى كتاب رئيس الإدارة المركزية للمرافق رقم (٢٥٦٠٩) بتاريخ 30/7/2015 بشأن الاجتماع المنعقد لدراسة تنفيذ الطرق الخاصة بخدمة موقع العاصمة الإدارية الجديدة وقد تضمن" التزام شركة المستقبل للتنمية العمرانية تحمل تكلفة تنفيذ الطريق في الجزء المار بأرض مشروعها ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (475) بتاريخ 19/9/2015 بتعديل الاشتراطات البنائية للمخططات التفصيلية للمشروع لتصبح كالأتي : نسب الخدمات بالمشروع لا تزيد عن (28.41٪) كحد اقصي من إجمالي مساحة المشروع موزعة كالتالي : خدمات مركز المدينة ومراكز الأحياء والمجاورات (22.71٪) كحد أقصي من إجمالي مساحة المشروع وتطبق عليها الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٠٩ طبقا لنوعية كل نشاط . مناطق الاستخدام المختلط (5.7٪) كحد أقصي من إجمالي مساحة المشروع باشتراطات بنائية لـ F.P (45٪) من إجمالي مساحة قطعة الأرض الواحدة وارتفاع "بدروم + دور أرضی + 5 أدوار متكررة" الدور الأرضي والأول والثاني تجاري ، والدور الثالث والرابع أداري ، والدور الخامس سكنى وبشرط الحصول على موافقة الجهات المعنية بشأن الارتفاعات المطلوبة . الكثافة السكانية العامة للمشروع 100 شخص / فدان كحد أقصى . ما لم يرد به نص فتطبق عليه الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٠٩ وعلى القرار الوزاري رقم (٥٠٢) بتاريخ 15/10/2015 باعتماد تعديل المخطط العام الكامل للمشروع المخصص لشركة المستقبل للتنمية العمرانية (مستقبل سيتی) على مساحة 10911.47 فدان ؛ وعلى خطاب السيد اللواء أ.ح نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة بشأن الموافقة العسكرية رقم (4178/2015) بتاريخ 16/12/2015 بتعديل قيد الارتفاع لقطعة الأرض بمساحة 10911.47 فدان بجهة الامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة المستقبل للتنمية العمرانية بقيد ارتفاع (۲۱ مترًا) من مستوي سطح الأرض وبالشروط الواردة تفصيليا بالخطاب ؛ وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (٧٢) بتاريخ 30/12/2015 بالموافقة على جدولة المبالغ المستحقة لتكلفة توصيل المرافق لقطعة الأرض بمساحة 10911.47 فدان وعلى النحو الوارد بقرار اللجنة ؛ وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (68) بتاريخ 11/10/2016 باحتساب بدء الاستحقاق لدفع الأعباء المالية لتكلفة توصيل المرافق للمشروع وذلك على الأعمال الرئيسية وهي الخطوط الناقلة للمياه التي تم طرحها للاستفادة منها في تغذية المشروع بقيمة ٢٢٥ مليون جنيه اعتبارًا من تاريخ الإستاد 19/11/2014 مع الالتزام بقرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (۱۳) بتاريخ 21/2/2016 ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ٢٢١ لسنة ٢٠١٧ بتاريخ ۲۰۱۷/۳/۲۱ باعتماد تعديل المخطط العام للمشروع ؛ وعلى خطاب قطاع الشئون المالية والإدارية رقم (١٥٧٣٥) بتاريخ ۲۰۱۷/۳/۲۹ متضمنًا بأن شركة المستقبل للتنمية العمرانية قامت بسداد كامل المديونية بالإضافة إلى عائد الاستثمار المحتسب على الشركة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (1094) بتاريخ 11/12/2017 باعتماد تعديل المخطط العام للمشروع وتطبيق نظرية الحجوم على كامل مشروع شركة المستقبل للتنمية العمرانية ( مستقبل سيتي) على مساحة 10911.47 فدان ؛ وعلى خطاب شركة المستقبل للتنمية العمرانية الوارد برقم (٤١٢١٢١) بتاريخ ۲۰۱۸/۷/۱۸ متضمنا بأن الشركة قامت ببيع القطع (CRH - CRB - CRE) ضمن المرحلة الثالثة وقطعة الأرض رقم (CRB) ضمن المرحلة الأولى بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 23/11/2017 إلى شركة تطوير مصر للاستثمار السياحي واستصلاح الأراضي طبقا للاشتراطات التخطيطية المرفقة بالخطاب ، والمنتهى بطلب مراجعة واعتماد المخطط التفصيلي المقدم من شركة تطوير مصر للاستثمار السياحي واستصلاح الأراضي واستصدار القرار الوزاري ، وأرفق بخطاب الشركة الأتي : الاشتراطات التخطيطية للمشروع . كارت الوصف الخاص بقطع الأراضي . نسخة من عقد البيع الابتدائي للمشروع . وعلى خطاب شركة تطوير مصر للاستثمار السياحي واستصلاح الأراضي الوارد برقم (٤٢٠٦٠٧) بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۲۹ مرفقًا به خطاب شركة المستقبل للتنمية العمرانية والمتضمن الأتي : بأنه لا مانع من إصدار قرار وزاري مجمع للقطع الثلاث ومعاملتهم على أنهم قطعة واحدة . الموافقة على أن تكون الكثافة المتوسطة لقطع الأراضي الثلاثة والواردة بلوحة المخطط التفصيلي هي 141.7 شخص / فدان . وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۲۱) بتاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۱۷ باعتماد المخطط التفصيلي لقطع الأراضى أرقام (CRB - CRE - CRH) وكذا اعتماد المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى من المشروع والواقعة ضمن المرحلة الثالثة من أرض شركة المستقبل للتنمية العمرانية "مستقبل سيتي" ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (666) بتاريخ ٢٠١۹/۸/۱۷ بتعديل المخطط العام لقطع الأراضي أرقام (CRB – CRE - CRH) وكذا اعتماد المخطط التفصيلي للمرحلة الثانية من المشروع ، وتعديل المخطط العام للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والواقعة ضمن المرحلة الثالثة من أرض شركة المستقبل للتنمية العمرانية "مستقبل سيتي" ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (٨٦٢) بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۲۳ باعتماد تعديل المخطط العام للمشروع ( مستقبل سيتی) على مساحة 10911.47 فدان وبإعادة تخطيط المراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وبعض مناطق المرحلتين الأولى والثالثة وتطبيق نظرية الحجوم ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (919) بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۱۰ باعتماد تعديل المخطط على مساحة ٣٢٤.915 فدان ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة تطوير مصر للاستثمار السياحي واستصلاح الأراضي الوارد برقم (٤١١٣٥٣) بتاريخ 30/5/2022 بطلب اعتماد التعديلات بالمرحلة الأولى والثانية واعتماد المخطط التفصيلي للمرحلة الثالثة من المشروع ؛ وعلى خطاب شركة تطوير مصر للاستثمار السياحي واستصلاح الأراضي الوارد برقم (٤١٨٧٨٢) بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۸ مرفقًا به اللوحات النهائية للمخطط المطلوب اعتماده ؛ وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رقم (۱۹۲۷۰) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۱۲ مرفقًا به لوحات المخطط بعد التوقيع عليها من قبل المختصين بجهاز المدينة وأرفق بالخطاب الموقف المالي والعقاري والتنفيذي للمشروع ؛ وعلى الإفادة بسداد الشركة قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري للمشروع والواردة برقم (٤٢٥٦41) بتاريخ 5/12/2022 ؛ وعلى الإفادة بسداد الشركة قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري المعدل للمشروع عاليه ، كما تقدمت الشركة بالتعهدات والتفويضات اللازمة لاستصدار القرار الوزاري المعدل والواردة بتاريخ 15/11/2022 ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة تطوير مصر للاستثمار السياحی واستصلاح الأراضى باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الأولى بمساحة 102.319 فدان واعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الثالثة بمساحة 23.138 فدان من مراحل تنمية قطع الأراضي أرقام (CRB-CRE-CRH) بإجمالي مساحة ٣٢٤.٩١٥ فدان بما يعادل 1364641.4213م٢ بالمرحلة الثالثة من مراحل تنمية مشروع (مستقبل سيتى) بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للشركة بموجب التعاقد المبرم بين الشركة وشركه المستقبل للتنمية العمرانية المؤرخ في ۲۰۱۷/۱۱/۲۳ والصادر بشأنهم القرارات الوزارية أرقام 1121 لسنة ۲۰۱۸ و666 لسنة ٢٠١٩ و919 لسنة ٢٠٢٠ ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ ؛ وعلى مذكرة السيد د مهندس معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 18/1/2023 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛ قــــــرر : مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الأولى بمساحة ۱۰۲.319 فدان واعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الثالثة بمساحة ٢٣.١٣٨ فدان من مراحل تنمية قطع الأراضي أرقام (CRB-CRE-CRH) بإجمالي مساحة ٣٢٤.915 فدان بما يعادل ١٣٦4641.٤٢١٣م٢ بالمرحلة الثالثة من مراحل تنمية مشروع (مستقبل سيتي) بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركه تطوير مصر للاستثمار السياحي واستصلاح الأراضي بموجب التعاقد المبرم بين الشركة وشركه المستقبل للتنمية العمرانية المؤرخ في ۱۱/۲۳/٢٠١٧ والصادر بشأنهم القرارات الوزارية أرقام 1121 لسنة ٢٠١٨ و666 لسنة ٢٠١٩ و919 لسنة ٢٠٢٠ ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأي العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط ، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد الحصول على الموافقات . مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن كافة التعديلات المطلوب اعتمادها لا تتعارض مع كافة بنود التعاقد المبرمة بين مالكي / قاطني المشروع ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك تعتبر تلك التعديلات لاغية وكان لم تكن . مادة 5 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل ، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ويكون من حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن . مادة 6 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 7 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ . مادة 8 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا للأحكام التي تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية المشار إليها . مادة 9 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة . مادة 10 - تلتزم الشركة بأحكام المادة (1) من القرار الوزاري رقم (۱۹۱) بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۳ مادة 11 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . مادة 12 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 13 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته مادة 14 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليا . مادة 15 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ. د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الأولى بمساحة 102.319 فدان ؛ واعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الثالثة بمساحة 23.138 فدان من مراحل تنمية قطع الأراضي أرقام (CRH - CRB - CRE) بإجمالي مساحة 324.915 فدان بما يعادل 1364641.4213م2 بالمرحلة الثالثة من مراحل تنمية مشروع (مستقبل سيتى) بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة تطوير مصر للاستثمار السياحي واستصلاح الأراضي بموجب التعاقد المبرم بين الشركة وشركة المستقبل للتنمية العمرانية المؤرخ في 23/11/2017 ؛ والصادر بشأنهم القرار الوزاري رقم 1121 لسنة ٢٠١٨ والقرار الوزاري رقم 666 لسنة ٢٠١٩ والقرار الوزاري رقم 919 لسنة ٢٠٢٠ مساحة أرض المشروع : إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 324.915 فدان أي ما يعادل 1364641.4213م٢ . مكونات المشروع : 1- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للإسكان 162.46 فدان بما يعادل 682320.71م٢ وتمثل نسبة (50٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . 2- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للخدمات 38.99 فدان أي ما يعادل 163756.9م٢ وتمثل نسبة (١٢٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . 3- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة والطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 62.15 فدان بما يعادل 261016.5413م٢ وتمثل نسبة (19.13٪) من إجمالي أرض المشروع . 4- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للطرق الخارجية 61.32 فدان بما يعادل 257547.27م٢ وتمثل نسبة (18.87٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . أولاً - مراحل تنمية المشروع : يتم تنمية المشروع على عدد (6) مراحل طبقًا للتعاقد المبرم بين شركة تطوير مصر للاستثمار السياحي واستصلاح الأراضي وشركة المستقبل للتنمية العمرانية المؤرخ ۲۰۱۷/۱۱/۲۳ ؛ وطبقًا لجدول المساحات التالي والذي يوضح مساحة كل مرحلة من مراحل التنمية مقاسة من محاور الطرق الخارجية . رقم قطعة الأرض طبقًا للمخطط المعتمد لمشروع مستقبل سيتى المنطقة الاستعمال إجمالى المساحة بالمتر المربع بالفدان CRB مرحلة 1 (منطقة التعديل) مجتمع عمرانى متكامل 429.738.9987 102.319 CRE مرحلة ٢ (منطقة معتمدة) 173.302.3000 41.262 مرحلة 3 79180.2080 23.138 مرحلة 4 51694.2702 12.308 مرحلة 5 70013.1108 16.670 مرحلة 6 33595.8049 7.999 CRH مرحلة 7 509116.7287 121.218 إجمالى مساحة الأرض 1.364.641.4213 324.915 ثانيًا - أراضي الإسكان على مستوى المشروع : تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للإسكان 162.46 فدان بما يعادل 682320.71م٢ وتمثل نسبة (50٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . الاشتراطات البنائية العامة للمناطق السكنية بالمشروع : 1- لا تزيد مساحة أراضي الإسكان عن (50٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . ۲- أقصى ارتفاع للعمارات (بدروم + أرضي + 6 أدوار متكررة) بما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المفروضة من القوات المسلحة بالمنطقة ، وبما لا يتعارض مع قيد الارتفاع المحدد من قبل وزارة الدفاع . 3- الكثافة السكانية المسموح بها بالمشروع 141.7 شخص / فدان طبقًا للخطاب الوارد من شركة المستقبل للتنمية العمرانية للسادة شركة تطوير مصر للاستثمار السياحي واستصلاح الأراضي والمتضمن الآتي : الموافقة على أن تكون الكثافة المتوسطة لقطع الأراضي والواردة بلوحة المخطط التفصيلي (141.7ش/فدان) . 4- الالتزام بتوفير مكان انتظار سيارات بواقع سيارة لكل وحدة سكنية وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات . 5- مرافق الخدمات بدور السطح : هي الملحقات التي بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها على (25٪) من مسطح الدور الأرضي للعمارات السكنية ، ووفقًا لاشتراطات الهيئة والمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ثالثًا - أراضي الخدمات على مستوى المشروع : تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للخدمات 38.99 فدان أي ما يعادل 163756.9م٢ وتمثل نسبة (12٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات بالمشروع : إجمالي مساحة أراضي الخدمات على مستوى المشروع تمثل نسبة بين (8٪) إلی (12٪) من إجمالي مساحة المشروع . يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات ( ردود - ارتفاع - نسبة بنائية ) طبقًا لاشتراطات الهيئة لكل نشاط على حدة والتي سوف يتم تحديد عناصرها في حينه ؛ والشركة ملتزمة بتحديد النشاط واعتماد وتنفيذ المناطق الخدمية بالمشروع طبقًا للتوقيتات الممنوحة للمشروع طبقا للتعاقد المبرم بين شركة تطوير مصر للاستثمار السياحي واستصلاح الأراضي وشركة المستقبل للتنمية العمرانية . يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بواقع عدد (۲ سيارة لكل ٥٠م٢) من مسطح المباني المخصصة للخدمات وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات ؛ وبالنسبة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة يتم الالتزام بالكود المصري للجراجات . مكونات المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى (C-R-B) محل الاعتماد : تبلغ مساحة المرحلة الأولى منطقة الاعتماد 102.319 فدان بما يعادل 429738.9987 تبلغ المساحة المخصصة للإسكان 44.01 فدان بما يعادل 184835.2584م٢ وتمثل نسبة (43.01٪) من إجمالي مساحة المرحلة الأولى . تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 5.86 فدان بما يعادل 24625.87م٢ وتمثل نسبة (5.73٪) من إجمالي مساحة المرحلة الأولى . تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات ١٢٫٦٤ فدان بما يعادل 53069م٢ وتمثل نسبة (12.35٪) من إجمالي مساحة المرحلة الأولى . تبلغ المساحة المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة ۱۷٫۱۱ فدان بما يعادل 71876.6203م٢ وتمثل نسبة (16.73٪) من إجمالي مساحة المرحلة الأولى . تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 22.70 فدان بما يعادل 95332.25م٢ وتمثل نسبة (٢٢٫١٨٪) من إجمالي مساحة المرحلة الأولى . المساحة المخصصة للاستعمال السكني بالمرحلة الأولى (منطقة الاعتماد) : تبلغ المساحة المخصصة للإسكان 44.01 فدان بما يعادل 184835.2584م٢ وتمثل نسبة (43.01٪) من إجمالي مساحة المرحلة الأولى ؛ وطبقًا لجدول نماذج العمارات التالي : المساحة المخصصة للاستعمال الخدمي بالمرحلة الأولى (منطقة الاعتماد) : تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 5.86 فدان بما يعادل 24625.87م٢ وتمثل نسبة (5.73٪) من إجمالي مساحة المرحلة الأولى طبقا للجدول التالي : رقم منطقة الخدمات المساحة بالمتر المساحة بالفدان منطقة 1 19005.87 4.53 منطقة 2 5000 1.19 غرف الأمن والبوابات رقم (1) 250 0.06 غرف الأمن والبوابات رقم (۲) 150 0.04 غرف الأمن والبوابات رقم (۳) 220 0.05 الإجمالى 24625.87 5.86 الرصيد المستخدم من الاستعمال السكني بالمرحلة الأولى ( محل الاعتماد ) : عدد الوحدات الكلى نوع الإسكان عمارات 3756 متوسط الكثافة السكانية لكل وحدة عمارات 4.30 عدد السكان الكلى عمارات 16151 إجمالى المسطح المبنى FOOT PRINT عمارات 83175.87 إجمالى المساحة المبنية فى كل الأدوار BUA عمارات 574123.29 مكونات المخطط التفصيلي للمرحلة الثانية (C-R-E) من المشروع المعتمدة بالقرار الوزاري رقم ٩١٩ لسنة ٢٠٢٠ : تبلغ مساحة المرحلة الثانية منطقة الاعتماد 41.262 فدان بما يعادل 173302.3م۲ . تبلغ المساحة المخصصة للإسكان 18.169 فدان بما يعادل 76308.17م۲ وتمثل نسبة (44.03٪) من إجمالي مساحة المرحلة الثانية . تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 0.622 فدان بما يعادل ٢٦١١م۲ وتمثل نسبة (1.51٪) من إجمالي مساحة المرحلة الثانية . تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 6.784 فدان بما يعادل ٢٨٤٩١م٢ وتمثل نسبة (16.44٪) من إجمالي مساحة المرحلة الثانية . تبلغ المساحة المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة 8.304 فدان بما يعادل 34878.33م٢ وتمثل نسبة (20.13٪) من إجمالي مساحة المرحلة الثانية . تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 7.384 فدان بما يعادل 31013.8م٢ وتمثل نسبة (17.9٪) من إجمالي مساحة المرحلة الثانية . المساحة المخصصة للاستعمال السكني بالمرحلة الثانية : تبلغ المساحة المخصصة للإسكان 18.169 فدان بما يعادل 76308.17م٢ وتمثل نسبة (44.03٪) من إجمالي مساحة المرحلة الثانية . أولاً - جدول نماذج العمارات : النموذج عدد البلوك فى الموقع عدد الأدوار عدد الوحدات بالبلوك إجمالى عدد الوحدات مسطح الدور الأرضى مسطح الدور الأول مسطح الدور الثانى مسطح الدور الثالث مسطح الدور الرابع إجمالى مسطح B.U.A إجمالى مسطح الدور الأرضى بالبلوك إجمالى مسطح المبانى للبلوك الارتفاع DU 14 5 8 112 512 436 472 391 320 2131 7168 29834 5 المساحة المخصصة للاستعمال الخدمي بالمرحلة الثانية : تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 0.622 فدان بما يعادل ٢٦١١م٢ وتمثل نسبة (1.51٪) من إجمالي مساحة المرحلة الثانية . رقم منطقة الخدمات المساحة بالمتر المساحة بالفدان منطقة 1 2557.00 0.61 غرف الأمن والبوابات - عدد 6 غرف أمن (F.P) 6 × 9 = 54 0.01 الإجمالى 2611.00 0.62 الرصيد المستخدم من الاستعمال السكنى بالمرحلة الثانية : عدد الوحدات الكلى نوع الإسكان عمارات + فيلات 284 متوسط الكثافة السكانية لكل وحدة عمارات + فيلات 4.30 عدد السكان الكلى عمارات + فيلات 1.221 إجمالى المسطح المبنى FOOT PRINT عمارات + فيلات 28.673.50 إجمالى المساحة المبنية فى كل الأدوار BUA عمارات + فيلات 73.582.00 مكونات المخطط التفصيلي للمرحلة الثالثة (C-R-E) محل الاعتماد من المشروع : تبلغ مساحة المرحلة الثالثة منطقة الاعتماد ۲۳٫۱۳۸ فدان بما يعادل 97.180م2 . تبلغ المساحة المخصصة للإسكان ۱۱٫۰39 فدان بما يعادل 46365.1589م2 وتمثل نسبة (47.71٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثالثة . تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 0.067 فدان بما يعادل 280م2 وتمثل نسبة (0.29٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثالثة . تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 3.772 فدان بما يعادل 15842.7605م2 وتمثل نسبة (16.30٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثالثة . تبلغ المساحة المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة 7.492 فدان بما يعادل 31466.4389م2 وتمثل نسبة (32.38٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثالثة . تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 0.768 فدان بما يعادل 3225.8497م2 وتمثل نسبة (3.32٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثالثة . المساحة المخصصة للاستعمال السكنى بالمرحلة الثالثة (منطقة الاعتماد) : تبلغ المساحة المخصصة للإسكان 11.039 فدان بما يعادل 46365.1589م2 وتمثل نسبة (47.71٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثالثة . أولاً - جدول نماذج العمارات : المساحة المخصصة للاستعمال الخدمي بالمرحلة الثالثة (محل الاعتماد) : تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 0.067 فدان بما يعادل 280م٢ وتمثل نسبة (0.29٪) من إجمالي مساحة المرحلة الثالثة . رقم منطقة الخدمات المساحة بالمتر المساحة بالفدان غرف الأمن والبوابات 280 0.07 الإجمالى 280 0.07 الرصيد المستخدم من الاستعمال السكنى بالمرحلة الثالثة (محل الاعتماد) : عدد الوحدات الكلى نوع الإسكان عمارات + فيلات 328 متوسط الكثافة السكانية لكل وحدة عمارات + فيلات 4.30 عدد السكان الكلى عمارات + فيلات 1410 إجمالى المسطح المبنى FOOT PRINT عمارات + فيلات 20865.63 إجمالى المساحة المبنية فى كل الأدوار BUA عمارات + فيلات 107341.72 الاشتراطات البنائية لمنطقة الإسكان : الاشتراطات الخاصة بمنطقة العمارات : لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى (FP) على (45٪) من المساحة المخصصة للإسكان . الارتفاع المسموح به للعمارات هو (أرضي + 6 أدوار متكررة) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها للمنطقة من وزارة الدفاع . المسافة بين العمارات لا تقل عن 6م في حالة الواجهات الجانبية المصمتة وفي حالة وجود فتحات لا تقل المسافة عن 10م . الالتزام بترك ردود لا تقل عن 6م من حدود الأرض الداخلية وحد المبانى . يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات بمعدل سيارة لكل وحدة سكنية . الاشتراطات الخاصة بالنموذج السكني : لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى (FP) على (45٪) من مساحة الأرض . أقصى ارتفاع (أرضي + دورين) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها للمنطقة من وزارة الدفاع . الالتزام بترك ردود أمامى 4م وجانبى 3م وخلفى 6م . يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات بمعدل سيارة لكل وحدة سكنية . الاشتراطات الخاصة بمنطقة الفيلات : لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى (FP) على : ( أ ) "40٪ " من مساحة الأرض في حالة الفيلات المنفصلة . (ب) "45٪ " من مساحة الأرض في حالة التاون هاوس والتوين. أقصى ارتفاع (أرضي + أول) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها للمنطقة من وزارة الدفاع . الالتزام بترك ردود أمامي 4م وجانبی ۳م وخلفي ٦م . يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات بمعدل سيارة لكل وحدة سكنية . سادسًا - جدول الأرصدة المسموح بها والمستخدمة والمتبقية للمشروع : المحدد المساحة البنائية FOOT PRINT بالمتر المربع إجمالى المساحة البنائية فى كل الأدوار BUA بالمتر المربع إجمالى عدد الوحدات السكنية إجمالى عدد السكان الرصيد على مستوى المشروع 307.044.32 2.149.310.24 10.707.08 46.040.46 المستخدم في المرحلة الأولى المعدلة (محل الاعتماد) 83.175.87 574.123.29 3.756.00 16.150.80 المستخدم في المرحلة الثانية (سابقة الاعتماد) 28.673.50 73.582.00 284.00 1.221.20 المستخدم في المرحلة الثالثة (محل الاعتماد) 20.865.63 107.341.72 328.00 1.410.40 إجمالي المستخدم 132.715.00 755.047.01 4.368.00 18.782.40 الرصيد المتبقي 174.329.32 1.394.263.23 6.339.08 27.258.06 بالتفويض عن الشركة الاسم/ محمد أحمد ماجد الشواربى الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية للعمارات بالمشروع (بدروم + أرضي + 6 أدوار متكررة) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم وطبقا للكثافة السكانية الإجمالية للمشروع . 6- الكثافة المتوسطة علي مستوي المشروع شركة المستقبل ۱۰۰ شخص / فدان مع التزام الشركة بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن بشأن احتياجات المشروع من المرافق طبقا للكثافة المتوسطة المعدلة للمشروع ( ۱۰۰ فرد / فدان ) ، الكثافة السكانية المسموح بها بالمشروع 141.7 شخص / فدان طبقًا للخطاب الوارد من شركة المستقبل للتنمية العمرانية للسادة شركة تطوير مصر للاستثمار السياحي واستصلاح الأراضي والمتضمن الأتي : لا مانع من استصدار قرار وزاري مجمع الثلاث قطع (CRE - CRH - CRB) ومعاملتهم على أنهم كقطعة واحدة . الموافقة على أن تكون الكثافة المتوسطة لقطع الأراضي والواردة بلوحة المخطط التفصيلي (141.7ش/فدان) . ۲- إجمالي عدد السكان بمشروع شركة المستقبل 1091147 نسمة وإجمالي عدد السكان بمنطقتي الاعتماد 16482 نسمة . 3- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات (نسبة بنانية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط على حده طبقًا للاشتراطات الموضحة بالجدول المرفق بالقرار الوزاري . 4- لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له (مشروع عمراني متكامل) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة . 5- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود . 6- مرافق الخدمات بدور السطح: هى الملحقات التي بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحده سكنية بل تكون تابعه في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها عن (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضي للعمارات السكنية ، ووفقا لاشتراطات الهيئة والمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 و(10٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضي لمباني الخدمات . 7- تتولى شركة تطوير مصر للاستثمار السياحي واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمباني بقطعة الأرض عاليه، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وان تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية . 8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 9- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 10- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 11- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 12- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرة (۸ ، ۹ ، ۱۰) . 13- في حال طلب تعديل المخطط التفصيلي بقطعة الأرض عاليه فإنه يلزم أولاً اعتماد وموافقة شركة المستقبل للتنمية العمرانية على اللوحات المقدمة . 14- تلتزم شركة المستقبل للتنمية العمرانية بتحمل تكلفة الطريق المار بأرض المشروع ضمن خطة الدولة لتنفيذ شبكة الطرق المزمع تنفيذها لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة طبقا للقطاعات التصميمية المعتمدة للطريق ودون أدنى مسئولية على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن في حالة مرور الطريق بهذه الأرض . ١٥- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الإسكان بمعدل سيارة / وحدة سكنية ، وبمعدل موقف سيارة لكل ٢٥م٢ مباني مغلقة بمناطق الخدمات وبالنسبة للخدمات ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير أماكن انتظار سيارات وفقًا للمعدلات التخطيطية المعمول بها وفي جميع الأنشطة بما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات . 16- تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . 17- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 18- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ بالتفويض عن الشركة الاسم/ محمد أحمد ماجد الشواربى