حذف العقار رقم ٤٥ شارع فريدة حسان - المختلط - حى شرق المنصورة من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الدقهلية تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم ٨٩٠٦ لسنة ٤٥ ق بجلسة 16/7/2024 بمراعاة الضوابط الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة رقم 122003 / 2024.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 96 لسنة 2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٧٦ لسنة ۲۰۰٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعماري ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصات السيد رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون المشار إليه فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٤٤ لسنة ۲۰۱۸ بإضافة عدد من العقارات ومنها العقار رقم ٤٥ شارع فريدة حسان - المختلط - حى شرق المنصورة لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الدقهلية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ۱۲۰٤ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجموعة عمل بالوزارة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه وتعديلاته ؛
وعلى صورة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة - الدائرة الأولى أفراد رقم (۷۷) فى الدعوى رقم ٨٩٠٦ لسنة ٤٥ ق بجلسة 16/7/2024 المذيلة بالصيغة التنفيذية ؛
وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة - فرع المنصورة ثان - القضاء الإدارى رقم 12203/2024 المتضمن الإفادة بأن أحكام مجلس الدولة واجبة التنفيذ طبقا لنص المادة ٥٠ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ وبمراعاة الضوابط الواردة بذات الكتاب ؛
وعلى مكاتبات السيد السكرتير العام بمحافظة الدقهلية والتى آخرها الكتاب رقم 1098 لسنة 2025 المرفق به صورة تقرير اللجنة الدائمة للحصر المشكلة بالمحافظة رقم (۱۰) خلال أكتوبر 2025 بنتيجة مطابقة بيانات العقار المنوه عنه ؛
وعلى مكاتبات السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة - المستشار القانونى للسيد المهندس الوزير والتى آخرها الكتاب رقم 634 لسنة 2025 المنتهى بالرأى القانونى «أنه لا مانع من إعداد مشروع القرار بعد ورود شهادة الممانعة من تنفيذ الحكم الصادرة من هيئة قضايا الدولة» ؛
وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق رئيس مجموعة العمل ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
حذف العقار رقم ٤٥ شارع فريدة حسان - المختلط - حى شرق المنصورة من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الدقهلية تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم ٨٩٠٦ لسنة ٤٥ ق بجلسة 16/7/2024 بمراعاة الضوابط الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة رقم 122003 / 2024.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 13/1/2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى