وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 546 لسنة 2022

باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (ن۲) بمساحة 22.899 فدان بما يعادل 96177.925م٢ بالحى الثانى بمنطقة جاردينيا هايتس بمدينه القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة بيانكى للتنمية العقارية والسياحية لإقامة مشروع (نادی رياضی)


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 546 لسنة 2022 بتاريخ 23/6/2022 باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (ن۲) بمساحة 22.899 فدان بما يعادل 96177.925م٢ بالحى الثانى بمنطقة جاردينيا هايتس بمدينه القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة بيانكى للتنمية العقارية والسياحية لإقامة مشروع (نادی رياضی) وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (147) بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۹ بالموافقة على تخصيص قطعة رقم (ن۲) بمساحة ٨٥١٨3 م٢ بالحى الثاني بمنطقة جاردينيا هايتس بمدينه القاهرة الجديدة لصالح السادة شركة بيانكى للتنمية العقارية والسياحية لإقامة مشروع (نادى رياضي) وبالشروط الواردة بالقرار ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (١٥١) بتاريخ 4/3/2021 بالموافقة على تعديل مدة التنفيذ والمعاملة المالية لقطعة الأرض ليتوافق مع الشروط التى تم على أساسها إدراج قطعة الأرض على الموقع الإلكترونى وكذا شروط طرح النوادى وذلك على النحو الوارد بقرار المجلس ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (٣٨٠٨٤) بتاريخ ۲۰۲۱/۸/۱ لجهاز مدينة القاهرة الجديدة متضمنا احتساب المساحة الإجمالية لقطعة الأرض فى ضوء ما تضمنه البند (۲) من قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم (1) بتاريخ 14/3/2020 بإضافة نسبة (25٪) فقط من المساحة الصافية كنسبة تحميل للطرق الخارجية ؛ وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 5/8/2021 لقطعة الأرض بمساحة إجمالية ٩٦١٧٧.9م٢ ؛ وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 6/2/2022 بين الهيئة وشركة بيانكى للتنمية العقارية والسياحية على بيع قطعه الأرض رقم (ن2) بمساحة 96177.925م٢ بما يعادل 22.899 فدان بالحى الثانى بمنطقة جاردينيا هايتس بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع (نادى رياضي) ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة بيانكى للتنمية العقارية والسياحية الوارد برقم (٤٤٢٨٩) بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۲۱ لاعتماد المخطط العام لقطعة الأرض ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واعتماد المخطط التفصيلى للمشروع الواردة بتاريخ 16/3/2022 ؛ وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (9611) بتاريخ 24/5/2022 مرفقًا به لوحات المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بعد المراجعة والتوقيع عليها من السادة المختصين ومتضمن الموقف المالى والعقارى التنفيذى لقطعة الأرض ؛ وعلى البرنامج الزمنى للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 13/6/2022 ؛ وعلى التعهد المقدم من الشركة بأن مبانى الخدمات بالمشروع تكون لخدمة أعضاء ورواد النادى فقط ولا يكون لها تقديم مباشر من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الخارج يتم العرض على لجنة التسعير لتحديد العلاوة المقررة بعد الحصول على الموافقات اللازمة وكذا التفويضات اللازمة للمراجعة الفنية والتوقيع الشروط المرفقة ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة بيانكى للتنمية العقارية والسياحية باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (ن۲) بمساحة ٢٢.٨٩٩ فدان بما يعادل ٩٦١٧٧.٩٢٥م٢ بالحى الثانى بمنطقة جاردينيا هايتس بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لإقامة مشروع (نادى رياضى) ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ ؛ وعلى مذكرة السيد د.مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 14/6/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛ قــــــــرر : مـادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (ن۲) بمساحة 22.899 فدان بما يعادل 96177.925م٢ (ستة وتسعون ألفا ومائة وسبعة وسبعون مترًا مربعًا و925/1000 من المتر المربع) الواقعة بالحى الثانى بمنطقة جاردينيا هايتس بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة بيانكى للتنمية العقارية والسياحية لإقامة مشروع (نادى رياضى) ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 6/2/2022 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن مبانى الخدمات بالمشروع تكون لخدمة أعضاء ورواد النادى فقط ولا يكون لها تخديم مباشر من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الخارج يتم العرض على لجنة التسعير لتحديد العلاوة المقررة بعد الحصول على الموافقات اللازمة . مادة 3 - تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانى) خلال المدة المحددة لانتهاء المشروع ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 4 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مادة 5 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . مادة 6 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 7 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند (3) من العقد المبرم مع الشركة وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع . مادة 8 - تلتزم الشركة بالحصول على كافة الموافقات التى قد تكون مطلوبة لممارسة النشاط المخصص له الأرض . مادة 9 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة 10 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 11 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 12 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا . مادة 13 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (ن۲) بمساحة ٩6١٧٧.٩٢٩م٢ بما يعادل 22.899 فدان بالحى الثانى بمنطقة جاردينيا هايتس بمدينه القاهرة الجديدة والمخصصة للسادة شركة بيانكي للتنمية العقارية والسياحية لإقامة مشروع (نادی رياضی) مساحه المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض ۲۲.۸۹۹ فدان أى ما يعادل ٩٦١۷۷.۹۲۹م٢ . مكونات المشروع : 1- المساحة المخصصة للمبانى بمساحه ١.١٤٥ فدان أى ما يعادل ٤٨٠٨م٢ وتمثل نسبة (5.00٪) من إجمالى مساحة قطعة الأرض . ۲ - الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء والملاعب بمساحة 16.409 فدان أى ما يعادل ٦٨٩١٩.34م٢ وتمثل نسبة (٧١.٦٦٪) من إجمالى مساحة قطعة الأرض . 3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة ٠.٧٤٨ فدان أى ما يعادل ٣١٤٠م٢ وتمثل نسبة (٣.٢٦٪) من إجمالى مساحة قطعة الأرض . 4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 4.580 فدان أى ما يعادل ١٩٢٣٥.٥٨٥م٢ وتمثل نسبة (20.00٪) من إجمالى مساحة قطعة الأرض . 5- الأراضى المخصصة لغرف الكهرباء بمساحة 0.018 فدان أى ما يعادل ٧٥.٠٠م٢ وتمثل نسبة (0.08٪) من إجمالى مساحة قطعة الأرض . الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض : النسبة البنائية لا تزيد على (5٪) من مسطح قطعة الأرض . أقصى ارتفاع للمبانى : (أرضی + أول) . يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من جميع الجهات لقطعة الأرض و6م بين المبانى وبعضها . الالتزام بقيد الارتفاع المحدد للمنطقة . الالتزام بتوفير أماكن لانتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . تتعهد الشركة بأن مبانى الخدمات لخدمة أعضاء ورواد المشروع ولا يكون لها تخديم مباشر من الخارج وفى حالة التخديم الخارجى يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة نظير ذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة . يتم الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا للكود المصرى للجراجات واشتراطات الجهات المعنية . يتم الالتزام باستخدام دور البدروم فى الأنشطة المصرح بها . مدرجات الملاعب بحد أقصى ارتفاع ( + 0.45م) وفى حالة الزيادة يتم احتسابها ضمن النسبة البنائية . جدول تحليل المبانى المستخدمة بالمشروع : مناطق كود المبني اسم المبنى عدد الأدوار المساحة المبنية F.P م2 مبانى الملاعب الخارجية 1 مبنى خدمات ملاعب كرة القدم بدروم + أرضى 63 2,&2 مبنى خدمات مجمع حمامات السباحة 2 بدروم + أرضى 243 مبانى الطريق الرئيسي 3 مبنى خدمات الملاعب المكشوفة بدروم + أرضى أول 152 4,&4 مبنى صالات الاسكواش والجمباز والفنون القتالية ۲ بدروم + أرضى 167 5 مبنى النادى الصحي وصالة اللياقة البدنية بدروم + أرضى 973 6 مبنى تجاري بدروم + أرضى أول 542 المبانى الرئيسية 7 مبنى الأنشطة الاجتماعية والترفيهية للأطفال + الكوبري العلوى بالدور الأول بدروم + أرضى أول 506 8 المبنى الاجتماعي والمطعم الرئيسي بدروم + أرضى أول 584 المبانى الخدمية 9 مبنى خدمات الموظفين + مدرجات أرضى + أول 500 10 مبنى الخدمات وغرف الكهرباء أرضى 312 11 غرف الأمن أرضى 51 12 غرفة السلم والمصعد من الجراج أرضى 26 مبانى الطريق الرئيسي 13 المبنى التجاري بدروم + أرضى أول 689 الإجمالى 4808 الاشتراطات العامة 1- أقصى ارتفاع للمبانى بالمشروع (أرضى + أول) ويسمح بتنفيذ أكثر من بدروم يتم استغلالها فى الأنشطة المصرح بها بدور البدروم دون أدنى مسئولية على جهاز المدينة فى توصيل المرافق لدور البدروم . 2- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 3- غرف الأسطح بالمبانى الخدمية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (۲۰٪) (۱۰٪ مغلق + ۱۰٪ مظلات) من مساحة الدور الأرضى . 4- تتولى شركة بيانكى للتنمية العقارية والسياحية على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية . 5- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 7- تلتزم الشركة بضرورة استيفاء مبانى الخدمات أو أى مبانى للمشروع طبقًا للاشتراطات الخاصة للجهات المعنية ، وكذا الحصول على ما قد يكون لازمًا من موافقات خاصة بالتراخيص أو خلافه مما تخص بإصداره جهات أخرى فيما يتعلق (بالتنفيذ أو التشغيل أو الإدارة) . 8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 9- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (4 ، 5 ، 6 ) . 11- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى والمعتمد من الهيئة . 12- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 13- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 14- يجب توفير مواقف انتظار سيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 15- تلتزم الشركة بقانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . طرف أول ( إمضــــاء ) طرف ثانٍ ( إمضــــاء )