يستبدل بنص المادة (8) من لائحة الموارد البشرية للموظفين بالهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رقم 9 لسنة ٢٠٢١
النص الآتى :
"مع عدم الإخلال بحق الموظف فى التظلم أو اللجوء إلى القضاء يكون للموظف حق الشكوى فى أى موضوع يتعلق بعمله أو وضعه الوظيفى أو الشخصى بالهيئة
أو إساءة استخدام أصول وأموال الهيئة من الغير والإضرار بمصالح الهيئة ، ويقوم بتقديم الشكوى وفقًا للتسلسل الوظيفى بدءًا من السلطة الأعلى مباشرة ثم التى تليها حسب الاختصاص ، على أن تقوم السلطة الأعلى المباشرة بالبت فى الشكوى
أو إحالتها إلى جهة الاختصاص وفقا لإجراءات التسلسل الوظيفى فى العرض والإحالة لإبداء الرأى واتخاذ الإجراءات اللازمة .
وفى جميع الأحوال يتم إخطار الشاكى بكافة الإجراءات التى تمر بها شكواه
فى كل مرحلة ، وفى حال استنفاد كافة مراحل التسلسل الوظيفى وما زالت الشكوى قائمة يكون للشاكى التقدم إلى رئيس الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات
حيال الشكوى" .
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
قرار رقم 4 لسنة 2022
الصادر بتاريخ 5/10/2022
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون التفويض فى الاختصاصات الصادر بالقانون رقم ٤٢ لسنة 1967 ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ١٩٧٢ ؛
وعلى قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ؛
وعلى كتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 1 لسنة ٢٠١٦
بشأن ضوابط وتنظيم تقديم الشكاوى ؛
وعلى لائحة الموارد البشرية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم 9 لسنة ٢٠٢١ ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بجلسته رقم (5) المنعقدة بتاريخ 22/9/2022 ؛
قــــــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (8) من لائحة الموارد البشرية للموظفين بالهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رقم 9 لسنة ٢٠٢١
النص الآتى :
"مع عدم الإخلال بحق الموظف فى التظلم أو اللجوء إلى القضاء يكون للموظف حق الشكوى فى أى موضوع يتعلق بعمله أو وضعه الوظيفى أو الشخصى بالهيئة
أو إساءة استخدام أصول وأموال الهيئة من الغير والإضرار بمصالح الهيئة ، ويقوم بتقديم الشكوى وفقًا للتسلسل الوظيفى بدءًا من السلطة الأعلى مباشرة ثم التى تليها حسب الاختصاص ، على أن تقوم السلطة الأعلى المباشرة بالبت فى الشكوى
أو إحالتها إلى جهة الاختصاص وفقا لإجراءات التسلسل الوظيفى فى العرض والإحالة لإبداء الرأى واتخاذ الإجراءات اللازمة .
وفى جميع الأحوال يتم إخطار الشاكى بكافة الإجراءات التى تمر بها شكواه
فى كل مرحلة ، وفى حال استنفاد كافة مراحل التسلسل الوظيفى وما زالت الشكوى قائمة يكون للشاكى التقدم إلى رئيس الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات
حيال الشكوى" .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره ،
وعلى الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
لواء/ جمال عوض محمود