قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2599 لسنة 2026

يجدد تعيين السيد/ محمد محمد صبرى حسن الشاذلى – نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، وذلك اعتبارًا من 25/8/2026 ولمدة عام .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2599 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2812 لسنة 2025 ؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يجدد تعيين السيد/ محمد محمد صبرى حسن الشاذلى – نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، وذلك اعتبارًا من 25/8/2026 ولمدة عام . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1448ﻫ ( الموافق أول سبتمبر سنة 2026م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى