يجدد تعيين السيد/ محمد محمد صبرى حسن الشاذلى – نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، وذلك اعتبارًا من 25/8/2026 ولمدة عام .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2599 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2812 لسنة 2025 ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يجدد تعيين السيد/ محمد محمد صبرى حسن الشاذلى – نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، وذلك اعتبارًا من 25/8/2026 ولمدة عام .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1448ﻫ
( الموافق أول سبتمبر سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى