محافظة الشرقية قرار رقم 4011 لسنة 2025

إسقاط عضوية السيد/ متولى محمد الصادق - رئيس جمعية كفر عطا لله سلامة - مركز الزقازيق ، وذلك لقيامه بالتعدى بالبناء على الأرض الزراعية مخالفًا للقانون باستغلال سلطته طبقًا لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته .


محافظة الشرقية قرار رقم 4011 لسنة 2025 محافظ الشرقية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 164 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛ وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 والقانون رقم 204 لسنة 2014 ؛ وعلي مذكرة الإدارة العامة للتعاون الزراعى رقم (3024) فى 28/10/2025 والأوراق المرفقة بها بشأن طلب إصدار قرار إسقاط عضوية السيد/ متولى محمد الصادق- رئيس جمعية كفر عطا لله سلامة - مركز الزقازيق وذلك لما نسب إليه من مخالفات من شأنها الإضرار بمصالح الجمعية ونظام العمل بها طبقًا لنص المادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى موافقة الاتحاد التعاون الزراعى المركزى بكتابه المؤرخ 24/9/2025 على إسقاط عضوية المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة القانونية بالمحافظة والمؤشر عليها منا ؛ قــــــرر : مادة أولى - إسقاط عضوية السيد/ متولى محمد الصادق - رئيس جمعية كفر عطا لله سلامة - مركز الزقازيق ، وذلك لقيامه بالتعدى بالبناء على الأرض الزراعية مخالفًا للقانون باستغلال سلطته طبقًا لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته . مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره . مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . صدر فى 10/11/2025 محافظ الشرقية مهندس/ حازم الأشمونى