وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قرار وزارى رقم 3460 لسنة 2022

مـادة 1 - تعديل الفقرة الأولى من المادة (5) بالقرار الوزارى رقم (٢٧٨٤) بتاريخ 21/7/2019 بإنشاء المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا لتصبح كالتالى : يقبل الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم) وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية . بالنسبة للمرحلة الثانية يقبل الطالب الحاصل على دبلوم المعهد ، كما يقبل الطالب الحاصل على دبلوم المعاهد الفنية الصحية وذلك بشرط الحصول على تقدير عام (جيد) على الأقل . يقبل طلاب الثانوية العامة شعبة رياضيات بقسم البصريات وعلوم الرؤية .


وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قرار وزارى رقم 3460 لسنة 2022 بتاريخ 4/9/2022 وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة ١٩٧٠ بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة ١٩٩٧ بتنظيم وزارة التعليم العالى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (2169) بتاريخ 2/12/2003 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (309) بتاريخ 4/3/2004 بإصدار بعض ضوابط إنشاء المعاهد الخاصة ؛ وعلى محضر اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بالجلسة رقم (46) بتاريخ 4/11/2017 بشأن إنشاء المعاهد وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات الترخيص واستكمال ملف الإنشاء واستصدار قرار وزارى ببدء الدراسة بعد استكمال كافة مقاومات العملية التعليمية من اعتماد الخطة من لجنة القطاع المختصة وتعين عميد وأعضاء هيئة تدريس بالمعهد ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة الموحدة لفحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بجلستها التى عقدت بتاريخ 13/6/2010 والمعتمدة من أ.د الوزير بالموافقة على إنشاء المعهد ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (2784) بتاريخ 21/7/2019 بإنشاء المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا والتابع للجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا فى الأقسام الآتية : 1- قسم البصريات وعلوم الرؤية . ۲- قسم المختبرات الطبية . 3- قسم علوم الأشعة والتصوير الطبى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٤٣١٩) بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۲ ببدء الدراسة بالمعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا والتابع للجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٥٠٠٨) بتاريخ 4/11/2019 تعديل نص المادة (1) من القرار الوزارى رقم 2784 لسنة ٢٠١٩ بتغيير مسمى المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا والتابع للجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا ليصبح على النحو التالى المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٥٨٧٣) بتاريخ 3/10/2021 تعديل المادة (1) من القرار الوزارى رقم (٢٧٨٤) بتاريخ ٢٠١۹/۷/۲۱ بإنشاء المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا التابع للجمعية المصرية لمصادر التعليم بالمنيا لتصبح كالتالى ينشأ المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا التابع للجمعية المصرية للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة قطاع معاهد العلوم الصحية بجلستها التى عقدت بتاريخ 16/2/2022 والمعتمدة من السيد الأستاذ الدكتور الوزير بتاريخ 21/2/2022 ؛ وعلى طلب الجمعية المصرية للعلوم والتكنولوجيا الوارد للإدارة رقم (٨٥٢) بتاريخ 23/3/2022 بقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (قسم الرياضيات) لإلحاقهم بقسم البصريات وعلوم الرؤية بالمعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعليم الخاص "الإدارة العامة للتراخيص والمتابعة" بتاريخ 14/4/2022 ؛ وعلى ما عرضه السيد الأستاذ وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم ؛ قـــــــرر : مـادة 1 - تعديل الفقرة الأولى من المادة (5) بالقرار الوزارى رقم (٢٧٨٤) بتاريخ 21/7/2019 بإنشاء المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا لتصبح كالتالى : يقبل الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم) وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية . بالنسبة للمرحلة الثانية يقبل الطالب الحاصل على دبلوم المعهد ، كما يقبل الطالب الحاصل على دبلوم المعاهد الفنية الصحية وذلك بشرط الحصول على تقدير عام (جيد) على الأقل . يقبل طلاب الثانوية العامة شعبة رياضيات بقسم البصريات وعلوم الرؤية . مـادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية . مـادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره . وزير التعليم العالى والبحث العلمى أ.د/ محمد أيمن عاشور