قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 538 لسنة 2023

بشأن مكافأة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحى


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 538 لسنة 2023 بشأن مكافأة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحى رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 197 لسنة 1983 فى شأن سنة التدريب الإجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022 ؛ وعلى ما عرضه وزيرا المالية والتعليم العالى والبحث العلمى ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) يُستحق كل من فئات (طب الأسنان ، المعاهد العليا للتمريض ، العلاج الطبيعى ، التمريض المتوسط ، الفنى الصحى) خلال مدة التدريب الإجبارى فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية : فئة المكافأة بالجنيه / شهريًا الفئة 2200 طب الأسنان 2000 العلاج الطبيعى 2000 التمريض العالى 1000 التمريض المتوسط 1000 الفنى الصحى (المادة الثانية) يُشترط لاستحقاق المكافأة المشار إليها الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها . (المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1444 هـ (الموافق 8 فبراير سنة 2023) .