بشأن مكافأة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحى
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 538 لسنة 2023
بشأن مكافأة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحى
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة
الأسنان وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 197 لسنة 1983 فى شأن سنة التدريب الإجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022 ؛
وعلى ما عرضه وزيرا المالية والتعليم العالى والبحث العلمى ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يُستحق كل من فئات (طب الأسنان ، المعاهد العليا للتمريض ، العلاج الطبيعى ، التمريض المتوسط ، الفنى الصحى) خلال مدة التدريب الإجبارى فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية :
فئة المكافأة بالجنيه / شهريًا الفئة
2200 طب الأسنان
2000 العلاج الطبيعى
2000 التمريض العالى
1000 التمريض المتوسط
1000 الفنى الصحى
(المادة الثانية)
يُشترط لاستحقاق المكافأة المشار إليها الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1444 هـ
(الموافق 8 فبراير سنة 2023) .