وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار رقم 161 لسنة 2022

بشأن تعديل لائحة بدل السفر والانتقال للعاملين بالهيئة القومية للبريد


وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار رقم 161 لسنة 2022 بتاريخ 15/2/2022 بشأن تعديل لائحة بدل السفر والانتقال للعاملين بالهيئة القومية للبريد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة ۱۹۸۲ بإنشاء الهيئة القومية للبريد ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۱۸۱ لسنة 2005 بشأن لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال بالهيئة القومية للبريد ؛ وعلى القرار التنفيذى لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد رقم 9/338/2022 بجلسته رقم (338) المنعقدة بتاريخ 4/1/2022 بالموافقة على اعتماد لائحة بدل السفر والانتقال للعاملين بالهيئة القومية للبريد ؛ وعلى محضر مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد رقم (338) المنعقدة بتاريخ 4/1/2022 والمعتمد من السيد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يعمل بأحكام لائحة بدل السفر والانتقال للعاملين بالهيئة القومية للبريد من تاريخ صدور هذا القرار . ( المادة الثانية ) تلغى لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال بالهيئة القومية للبريد الصادرة بالقرار الوزارى رقم 181 لسنة 2005 ( المادة الثالثة ) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . ( المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. عمرو سميح طلعت الهيئة القومية للبريد لائحة بدل السفر والانتقال مـادة (1) تعريفات بعض المصطلحات : الهيئة : الهيئة القومية للبريد . الوزير المختص : وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد . السلطة المختصة : رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه . العامل : كل من يشغل أحد الوظائف بالهيئة – بصفة دائمة أو مؤقتة - بالتعيين أو التعاقد أو الندب أو الإعارة . الجهة : المدينة التى بها مقر العمل . البدل : يشمل مصروفات الإقامة - الإعاشة - مصروفات الجيب . المصروفات الأخرى : أى مصروفات يتحملها القائم بالمأمورية لأعمال تخص العمل ، ويستلزم لصرفها وجود مستندات تدل على الصرف مثل نفقات ضيافة الوفود وطباعة وتصوير مستندات وخلافه . الوسائل الافتراضية : هى الوسائل التى تتيح المشاركة فى الاجتماعات والدورات التدريبية والمؤتمرات وجميع الفاعليات عن بعد سواء باستخدام شبكة المعلومات من خلال المشاركة بالصوت أو الفيديو أو أى تطبيق مستجد . الباب الأول البدل الداخلى مادة (1) البدل الداخلى : هو المبلغ الذى يمنح مقابل النفقات التى يتحملها القائم بمأمورية أو مهمة بسبب مبيته خارج الجهة التى يوجد بها مقر عمله الأصلى داخل الجمهورية لأى سبب يتعلق بالوظيفة أو للقيام بمأمورية أو مهمة يكلف بها من قبل الهيئة . مادة (2) لا يجوز أن تزيد المدة التى يصرف عنها البدل الداخلى عن شهر متصل ، ويجوز تجاوز هذه المدة بحد أقصى مثلى المدة بموافقة رئيس القطاع المختص ، ويتم استخدام الوسائل الافتراضية كلما أمكن لترشيد نفقات السفر الداخلى . مادة (3) فئات البدل الداخلي يتم صرف البدل الداخلى : للمأموريات أو التكليفات عن الليلة الواحدة طبقًا للجدول الذى يصدر به قرار من مجلس الإدارة فى ضوء عرض اللجنة العليا للموارد البشرية . مادة (4) لا يصرف البدل الداخلى إذا كانت المسافة بين الجهة الموفد إليها العامل وجهة عمله الأصلى أقل من 80 كيلو مترًا فى الاتجاه الواحد . ويخفض البدل الداخلى فى حالة نزول العامل فى إحدى استراحات الهيئة أو فى ضيافة إحدى الجهات الموفد إليها فى حالة توفير الإقامة من جانبها بمقدار الثلث فى حالة توفير المبيت فقط ، وبمقدار الثلثين إذا تحملت الجهة الموفد إليها العامل نفقات الإقامة والإعاشة . مادة (5) على القائم بالمأمورية أو المهمة أن ينزل أثناء المهمة التى يكلف بها فى استراحات الهيئة أو الأماكن التى تتيحها الهيئة كلما أمكن ذلك وفى أحوال عدم توافرها يجب عند تقديم استمارة مصاريف البدل الداخلى تقديم ما يفيد بانشغال الاستراحة خلال فترة المأمورية . مادة (6) إذا ذهب الموظف من محل إقامته المعتاد مباشرة إلى مأمورية مكلف بها لمدة محددة جاز الترخيص له فى استرداد ما يزيد على ما كان ينفقه عادة فى ذهابه من محل إقامته إلى محل عمله المعتاد بعد اعتماد صحة المأمورية من رئيسه المباشر ويتم تقدير القيمة من قبل المدير العام . مادة (7) يخفض البدل الداخلى عن الليالى التى يقضيها العامل فى عربات النوم بالقطارات بمقدار الربع إذا لم تشمل الوجبات الغذائية وبمقدار النصف إذا اشتملت الوجبات الغذائية . مادة (8) تكون معاملة العاملين المعينين بعقود مؤقتة أو غيرها وفقًا لما تقرره السلطة المختصة بتحديد فئات البدل الداخلى بكل منهم حسب الحالة وفقًا للمستوى الوظيفى المماثل للعاملين الدائمين بالهيئة . مادة (9) لرئيس القطاع المختص أن يوافق على صرف مبلغ تحت حساب البدل الداخلى للعاملين الذين يوفدون فى مأموريات أو جهات رسمية فى الداخل لمدة تجاوز عشرة أيام، وتتم التسوية خلال أسبوع من عودته من المهمة أو المأمورية . مادة (10) لا يصرف البدل الداخلى للعامل إلا بعد استيفاء استمارة مصاريف الانتقال الداخلية بعد توقيعها من العامل وبعد التصديق عليها من رئيسه المباشر بما لا يجاوز نهاية الشهر التالى لانتهاء المأمورية وعلى الرئيس المباشر أن يتحقق من صحة البيانات الواردة باستمارة البدل الداخلى لرفعها إلى المدير العام لاعتمادها . مادة (11) يجوز بعد موافقة رئيس القطاع المختص النظر فى الطلبات التى تقدم بعد الميعاد القانونى وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المأمورية وصرف قيمتها متى أثبت الطالب أن السبب فى التأخير خارج عن إرادته وما زاد عن ذلك حتى ستة أشهر تكون الموافقة على الصرف باعتماد رئيس القطاع المختص ورئيس قطاع عمليات الموارد البشرية ورئيس قطاع الشئون المالية . مادة (12) استثناءً من أحكام المادة (3) من هذه اللائحة والمتعلقة بتحديد البدل الداخلى ، للسلطة المختصة فى الحالات التى تقدرها الموافقة على أن يصرف للعامل الموفد فى مهمة رسمية أجور المبيت الفعلية وفقًا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بناءً على عرض من اللجنة العليا للموارد البشرية . مادة (13) يستحق العامل مرتب نقل يعادل مرتب شهر من آخر راتب أساسى يتقاضاه إذا كان النقل من محافظة إلى أخرى ويستحق مرتب نصف شهر من آخر مرتب أساسى إذا كان النقل داخل نطاق إقليم القاهرة الكبرى أو داخل نطاق ذات المحافظة . مادة (14) تحدد درجات ركوب العامل فى وسائل الانتقال على النحو التالى : الانتقال داخل البلاد : الطائرات - تحدد درجات الركوب فى الطائرات على النحو التالى : لرئيس مجلس الإدارة استخدام الطائرات فى السفر داخل البلاد (أعلى فئة) . ولشاغلى الوظائف القيادية (أ، ب) والمستشارين استعمال الطائرات داخل البلاد بعد موافقة السلطة المختصة (درجة رجال الأعمال) ، كما يجوز بقرار من السلطة المختصة أو من يفوضه التصريح لشاغلى باقى الوظائف استعمال الطائرات فى المهام العاجلة (الفئة السياحية) . القطارات - تحدد درجات الركوب فى القطارات على النحو التالى : 1- الدرجة الأولى ممتازة - لرئيس مجلس الإدارة و لشاغلى الوظائف القيادية (أ، ب) والمستشارين . 2 - الدرجة الثانية المكيفة لشاغلى باقى الوظائف . 3 - وفى حالة سفر أعضاء لجنة أو مجموعة موفدة فى مهمة واحدة فتكون الدرجة الموحدة للجميع وفقًا للدرجة المحددة لشاغلى الوظيفة الأعلى . 4- الحق فى المبيت بعربات النوم لرئيس مجلس الإدارة وللوظائف القيادية (أ ، ب ) والمستشارين عربات نوم ديوان مفرد وباقى الوظائف ديوان نوم مزدوج وذلك عند السفر إلى المحافظات النائية التى يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة . 5- فى حالة السفر بوسيلة خاصة ، يتم صرف ما يعادل قيمة تذكرة القطار ذات الفئة . البواخر البحرية - تحدد درجات الركوب فى البواخر البحرية على النحو التالى : 6- الدرجة الأولى الممتازة - رئيس مجلس الإدارة وشاغلو الوظائف القيادية (أ ، ب) والمستشارون . 7- الدرجة الأولى - لشاغلى باقى الوظائف . فى حدود هذه اللائحة ، يكون استخدام سيارات الأجرة (التاكسی) بمختلف أنحاء الجمهورية وكلما دعت ضرورات العمل ذلك ولم يتيسر استعمال سيارات الهيئة على النحو التالى : 1- الوظائف القيادية (أ، ب ) بعد موافقة الرئيس المباشر . 2- شاغلو باقى الوظائف بعد موافقة رئيس القطاع المختص . الباب الثانى بدل السفر الخارجي مادة (15) البدل الخارجى : هو المبلغ الذى يمنح مقابل النفقات التى يتحملها القائم بمأمورية أو مهمة خارج الدولة لأى سبب يتعلق بالوظيفة أو للقيام بمأمورية أو مهمة يكلف بها من قبل عمله بعد موافقة السلطة المختصة . مادة (16) يكون سفر رئيس مجلس الإدارة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 2019 بشأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقرارات الأخرى التى تصدر فى هذا الشأن . و يكون سفر باقى العاملين بقرار من السلطة المختصة . ويتم صرف البدل الخارجى للعاملين بالهيئة بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة عن الليلة الواحدة اعتبارًا من تاريخ السفر الفعلى وحتى تاريخ العودة طبقًا للجدول الذى يصدر به قرار من مجلس الإدارة فى ضوء عرض اللجنة العليا للموارد البشرية . يمنح رئيس مجلس الإدارة تعويضًا ماليًا لمواجهة نفقات الاستقبال بالخارج ما يعادل (50٪) من بدل السفر المقرر ويعفى هذا المبلغ من تقديم المستندات . ويفضل استخدام الوسائل الافتراضية فى المشاركة فى الاجتماعات عن بعد كلما أمكن ذلك ترشيدًا للنفقات . مادة (17) استثناءً من أحكام المادة (16) من هذه اللائحة والمتعلقة بتحديد البدل الخارجى ، للسلطة المختصة فى الحالات التى تقدرها الموافقة على أن يصرف للعامل الموفد فى مهمة رسمية نفقات الإقامة الفعلية ، على أن تتولى الإدارة المختصة بالهيئة إجراءات حجز مقر الإقامة ، وفى هذه الحالة ، يتم صرف ثلثى البدل المقرر ، وتحدد درجة الإقامة كما يلى : 1- رئيس مجلس الإدارة - شاغلو الوظائف القيادية (أ) والمستشارون وأعضاء مجلس الإدارة - فنادق 5 نجوم . 2- باقى الوظائف - فنادق 4 نجوم . مادة (18) لا يجوز أن تزيد المدة التى يصرف عنها بدل السفر عن مأمورية أو مهمة فى الخارج عن 14 يومًا متصلين، ويجوز فى حالة الضرورة القصوى تجاوز هذه المدة بموافقة السلطة المختصة وبناءً على عرض من جهة الاختصاص . مادة (19) تكون معاملة العاملين المعينين بعقود مؤقتة وفقًا لما تقرره السلطة المختصة بتحديد فئات البدل الخارجى بكل منهم حسب الحالة ووفقًا للمستوى الوظيفى المماثل للعاملين الدائمين بالهيئة . مادة (20) فى حالة وجود مصروفات أخرى ، يكون الصرف عن طريق استيفاء استمارة مصروفات أخرى موقعة من العامل مع كتابة أسباب دفع هذه المصروفات مرفقًا بها إيصالات الدفع ويتم اعتماد هذه الاستمارة من رئيسه المباشر ورئيس قطاع الشئون المالية والسلطة المختصة . وفى كل الأحوال تقع مسئولية صحة هذه الفواتير على عاتق العامل الذى يقدمها وعلى ألا تجاوز قيم هذه الفواتير (10٪) من البدل المستحق له فى إجمالى مدة السفر . مادة (21) فى حالة تكليف العامل بمأموريات أو مهمات فى الخارج تتحمل الهيئة مصروفات استخراج جواز السفر أو تجديده وتأشيرات الدخول والخروج والشهادات الصحية ورسوم المغادرة . مادة (22) لا يصرف البدل الخارجى للعامل إلا بعد استيفاء مستندات السفر والتصديق عليها من السلطة المختصة . مادة (23) السفر خارج البلاد والعودة : تتكفل الهيئة بتحمل مصروفات الطيران أو البواخر وفقًا لما يلى : الطائرات - تحدد درجات الركوب فى الطائرات على النحو التالى : 1- رئيس مجلس الإدارة - الدرجة الأولى . 2- شاغلو الوظائف القيادية (أ) والمستشارين ، درجة رجال الأعمال . 3- باقى الوظائف - الدرجة السياحية . البواخر البحرية - تحدد درجات الركوب فى البواخر البحرية على النحو التالى : 1- الدرجة الأولى الممتازة - رئيس مجلس الإدارة وشاغلو الوظائف القيادية (أ) والمستشارون . 2- الدرجة الأولى - لشاغلى باقى الوظائف . مادة (24) يكون للعاملين المرافقين للوفود الأجنبية والشخصيات الهامة الذين تتكفل الهيئة بمصروفات إقامتهم أو انتقالاتهم الحق فى السفر والانتقال بنفس الدرجة التى يسافر عليها الزوار والوفود . مادة (25) فى حالة إيفاد أحد العاملين من خارج الهيئة فى مأمورية تخص الهيئة يعامل ماليًا طبقًا لما تقرره السلطة المختصة . مادة (26) فى حالة سفر أحد العاملين وقامت الدولة الموفد إليها بتحمل نفقات الإقامة والإعاشة يتم صرف ثلث البدل الخارجى فقط ، وفى حال قامت الجهة الموفد إليها بتحمل الإقامة فقط يتم صرف ثلثى البدل . مادة (27) تسرى أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالهيئة القومية للبريد فيما لم يرد به نص .